الجريدة
الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الجريدة
الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
الوقائع المصرية - العدد 96 تابع (ب) - في 24 أبريل سنة 2022
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المـادة الثانية من هذا القرار يتم
اختيار ممثلى الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو
عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك
اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية ، وألا
يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى
الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصـومة قضـائية .
مادة رقم 4
فى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ
وحيد أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأى سبب من الأسباب لرئيس الجامعة أن
يندب مؤقتًا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقًا لمـا نظمه قانون تنظيم الجامعات
المشار إليه فى هذا الشأن ، على أن يتم السير فى الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد
إمكانية ذلك .
ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المـادتين الأولى والثانية من
هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه فى المـادة السابقة .
مادة رقم 8
يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم
المرشحين لشغل وظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد .
مدة
سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً
بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو
غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول
الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.
الموت.
أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.
الشرط.
وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره. تعليق نفاذ الالتزام إذا
كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على تحققه. مصدره. العقد أو الإرادة المنفردة.
خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/ أ إثبات.
تقدير
ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة
محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره
وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني
أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما
اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف.
مفاد
المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون
نفاذه مترتباً على حلول الأجل
.
مفاد
النص في المادتين 265، 271/ 1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط
والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما مختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على
الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو
بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو
مؤجل الانقضاء.
مفاد
نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون
نفاذه مترتباً على حلول الأجل.
تأخير
تنفيذ الالتزام حين القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. للدائن حق دعوته للقيام به
أو مطالبة القاضي بتحديد أجل معقول لذلك.