الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 فبراير 2024

القانون 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021

 الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى" قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، وفي أي قانون آخر ، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت في القانون رقم ١3٩ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة 11/ بند 1 ليصبح نصها كالتالي :
مادة 11 / بند 1 : 1- المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة .

 

مادة رقم 2

يضاف بندان جديدان برقمي 8، 9 إلى المادة 8 من القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تضاف مادة جديدة برقم 8 مكررًا إلى ذات القانون ، نصوصها الآتية :
مادة 8/ البندان 8-9: 8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج .
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون .
مادة 8 مكررًا : يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي :
1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها .
۲- اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى .
3- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي .
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445ھ الموافق 20 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 1106 لسنة 72 ق جلسة 22 / 2 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء أ المدنية
محضــر جلســة
برئاسة السيد القاضـي / محـمود العـتيق نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيـى ، أبو زيد الوكـيل ، مصطفـى كامل و مصطفى صلاح الصائم نواب رئيـس المـحكمة. وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1444ه الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1106 لسنة 72 ق.

المرفوع مــن
.............

ضـــــــــــــــــد
............المقيمة/ ...... - شارع النهضة - محافظة بورسعيد.
5- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الشهر العقاري ببورسعيد.
6- رئيس مكتب توثيق الأربعين النموذجي بالسويس بصفته.
7- مدير إدارة التفتيش البحري بالسويس بصفته.
8- مد ير الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية بصفته.
يعلنوا/ بهيئة قضايا الدولة المختصة.

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كان الطاعنون لم يبينوا بالوجه الأول من السبب الأول مواطن التناقض والقصور الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وموضعه فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً وغير مقبول. ولما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث صحة البيع ونفاذه وكان من المقرر طبقاً للمادة 702 من القانون المدني أن لابد من وكاله خاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء يدل على أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة. وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يُعين تعيناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يُخصص بماله بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه المحاكمة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً أي يتعين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطته مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطله لا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمه الموكل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التوكيل رقم 739 لسنة 1989 توثيق بورسعيد الصادر من المورث لشقيقه المطعون ضده الأول والذي بموجبه تصرف في عين التداعي للطاعن هو توكيل عام خوله التصرف بالبيع في جميع أموال المورث في حين أن البيع لا يكون إلا بوكالة خاصة. فضلاً عن أن البيع قد تم بعد وفاه الموكل، بالإضافة إلى أن التوكيل سالف البيان قد حرره الموكل عن نفسه وليس بصفته فإذا أبرم التصرف بصفة أخرى لموكله لا تكون نافذه في حق الموكل ويكون الوكيل قد أبرم تصرفاً لا يملك إبرامه ولا يكون نافذاً في حق الموكل وإذا انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون إلى رفض الدعوى بخصوص صحة ونفاذ ذلك العقد فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي على غير أساس؛ ويكون الطعن برمته غير مقبول.
لــــذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 20 لسنة 88 ق جلسة 8 / 5 / 2023

محكمـة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيـد القاضي / رفعـت فهمي العـزب " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / طلبـه مهنى محمد و حـاتم عبدالوهـاب حموده ، محمد عبدالمولى شحاته و عبدالرحمن فاروق السماحي " نواب رئيـس المحكمة " وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 ه الموافق 8 من مايو سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20 لسنة 88 ق .

المرفوع مــن
السيد / ........... .
يعلن - قرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية .
ضـــــــــــــــــد
السيد/ ........... .
ويعلن - .......... - قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية أن في إصرار الطاعن على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده رغم علمه بإقامته بالمملكة العربية السعودية لكونه سعودي الجنسية وتعذر حضوره لحلف اليمين الموجه إليه ، يُعد تعسفاً من الطاعن في توجيهها إليه ، كما خلص الحكم إلى رفض الطعن بالتزوير على سند وكالة المحامي الحاضر عن المطعون ضده لكونه غير منتج في النزاع المطروح على المحكمة ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بقيمة السند محل التداعي والتعويض المادي والأدبي الذي ارتآه جابراً للأضرار التي لحقت بالمطعون ضده مخصوماً منه مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور لحلفها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وأَلزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .


الأحد، 25 فبراير 2024

قرار وزير التعليم العالي 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

الوقائع المصرية - العدد 96 تابع (ب) - في 24 أبريل سنة 2022 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛
وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لاقتراح تعديل شروط ومعايير اختيار القيـادات الجـامعية ؛
وبعــد موافقـــة المجــلـس الأعــلى للجامعات بالإجـمــاع بجلستــه رقــم (725) بتــاريخ 2022/3/19 ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي :
1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- أربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة .
3- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .

 

مادة رقم 2

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى :
1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة وفى حال الغياب أو المـانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقـدمية .
3-عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناءً الترشيح فى هاتين الحالتين .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .
وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات .


مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المـادة الثانية من هذا القرار يتم اختيار ممثلى الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية ، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصـومة قضـائية .

 

مادة رقم 4

يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى :
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة ، وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أى منهما .
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح .
3- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر .
4- ألا يكون المرشح قـد سـبـق الحكم عليه بعقــوبة جنـاية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة .
6- ألا يكون المرشح متوليًا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب .


مادة رقم 5

فى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأى سبب من الأسباب لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتًا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقًا لمـا نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فى هذا الشأن ، على أن يتم السير فى الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك .


مادة رقم 6

تختص اللجنة بما يلى :
1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنـى لعملهـا .
2- فتح باب التقدم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها ، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة .
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال (48) ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن .
4- ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها إلى الوزير المختص بالتعليم العالى كما ترفع اللجنـة المعنيـة بالترشيح لوظيفـة عمـيد الكليـة أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة توطئة لعرضها على السلطة المختصة ، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مـرة أخـرى .
5- يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلون على أعلى الدرجات بحضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم استبعاد المرشح الذى يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من قبل المجلس ويحل محله المرشح التالى له فى نسب التقييم .


مادة رقم 7

ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المـادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه فى المـادة السابقة .

 

مادة رقم 8

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة .
وتختص هذه اللجنة بفحص أىة تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أىة استفسارات من أى من الجــامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هـذا القــرار ، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات .


مادة رقم 9

يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد .


مادة رقم 10

لا تسرى أحكام هذا القرار على كافة الإجراءات التى تمت متفقة وصحيح حكم القانون لشغل وظائف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أو المعاهد حال قبول أوراق المرشحين بالفعل قبل العمل بأحكامه .
وتستمر اللجان القائمة وقت العمل بأحكامه فى تطبيق ذات الشروط والضوابط والمعايير السارية وقت التقدم لشغل تلك الوظائف ولحين الانتهاء من تلك الإجراءات .
وحال إعادة الإجراءات لأى سبب من الأسباب يتم إعادتها وفقًا لأحكام هذا القرار .


مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ.د/ خـالد عبد الغفـار

قانون اتحادي رقم (38) لسنة 1992م في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974، في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
– وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنشاء المشاتل وإنتاج واستيراد وتداول الشتلات في كل إمارة من الإمارات.
الشتلات: النباتات التي أنتجت في المشتل بإحدى طرق التكاثر المختلفة للنباتات وتمت تربيتها فيه حتى بلغت الحجم المناسب للنقل والزراعة في الأرض المستديمة.
المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج شتلات الخضر أو الفاكهة أو الحراجيات أو نباتات الظل والزينة حتى تبلغ حجمًا مناسبًا لزراعتها في الأرض المستديمة.
المشتل التجاري: المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
المشتل الخاص: المكان المخصص لعرض وبيع الشتلات سواء كان بناءً أو أرضًا مسورة.
محل البيع: الجهة التي تتعاقد معها الوزارة لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أسس إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع وأنواع وأصناف ومواصفات الشتلات ووضع أسس وشروط إنتاجها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. التعليمات التي يجب على أصحاب المشاتل اتباعها في تربية الأشتال وتطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها والسجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها وكيفية الرقابة عليها.
2. شروط وإجراءات فحص الشتلات وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
3. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن أنواع وأصناف الشتلات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المشاتل ومحلات البيع المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع أو نقلها أو إنتاج أو استيراد الشتلات بمختلف أنواعها وأصنافها أو تداولها أو استخدامها وفقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. الشتلات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الشتلات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من الشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع الشتلات المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)
تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية في كل إمارة من الإمارات.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أولاً: الأسمدة:
وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية وهي أنواع:
1 - الأسمدة الكيماوية: وهي مركبات كيماوية تحضر صناعيًا وتحتوي على عناصر غذائية للنبات وهي نوعان:
أ. بسيطة: تحتوي على عنصر سمادي واحد.
ب.مركبة: تحتوي على أكثر من عنصر سمادي.
2. الأسمدة العضوية: وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية لازمة لتحسين خواص التربة الطبيعية وغيرها.
ثانيًا: المصلحات الزراعية: وهي المواد التي تعمل على إصلاح التربة أو تحسينها، والكائنات الحية الدقيقة التي بإضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل وتشمل:
1. مصلحات تربة: وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمل على تحسين خواصها مما يترتب عليه زيادة في إنتاج المحاصيل.
2. كائنات حية دقيقة: وهي كائنات حية صغيرة جدًا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية لتساعد البذور في تثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

المادة (3)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع الأسمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات الإعلان عن الأسمدة والمصلحات الزراعية.
2. مواصفات عبوات الأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
3. شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (4)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك:
1. الأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (5)
يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة أو المصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)


يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته.
وفضلاً عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (42) لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي في كل إمارة من الإمارات.
البذور والتقاوي: الجزء أو الأجزاء النباتية التي تستخدم في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر المتعارف عليها.
مناطق الإكثار: المناطق المحددة لإكثار البذور والتقاوي.
المتعاقد: الجهة التي يتم التعاقد معها لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها والإعلان عنها، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات التعاقد الفنية لإكثار وإنتاج البذور والتقاوي بأنواعها وأصنافها المختلفة محليًا.
2. مناطق إكثار البذور والتقاوي والشروط الواجب توافرها فيها.
3. مواصفات عبوات البذور والتقاوي والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
4. شروط وإجراءات فحص البذور والتقاوي وتقرير مدى صلاحيتها وجودتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
5. شروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوي للتداول.
6. الإجراءات التحفظية الواجب اتباعها بشأن البذور والتقاوي المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوي وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. البذور والتقاوي الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة.
2. البذور والتقاوي المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجز الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.


المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع البذور والتقاوي المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجز الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.
ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أوصاف الالتزام / الشرط والأجل

 

مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.

 

 

 

الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.

 

 

 

 

الشرط. وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره. تعليق نفاذ الالتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على تحققه. مصدره. العقد أو الإرادة المنفردة. خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/ أ إثبات.

 

 

 

 

تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف.

 

 

 

 

مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل .

 

 

 

 

مفاد النص في المادتين 265، 271/ 1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما مختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل.

 

 

 

 

تأخير تنفيذ الالتزام حين القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. للدائن حق دعوته للقيام به أو مطالبة القاضي بتحديد أجل معقول لذلك.