برئاسة السيد القاضي / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي و صلاح بدران نواب رئيس
المحكمة .
وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى .
وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .
---------------
" الوقائع "
فى يوم 16 / 2 / 2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف
الإسماعيلية مأمورية السويس الصادر بتاريخ 15 / 12 / 2010 فى الاستئناف رقم 150
لسنة 30 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 7 / 3 / 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 15 / 3 / 2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعة مشفوعة بمستندات طلب
فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 10 / 1 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14 / 3 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكراتهم
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ محمود العتيق " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1056 لسنة 2006 السويس الابتدائية على الطاعن
بصفته بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 18 / 11 / 2000 وقال شرحاً
لذلك : أنه بموجب هذا العقد اشترى منه الفيلا رقم .... بقرية ..... السياحية
الكائنة بالكيلو ..... طريق السويس البحر الأحمر لقاء ثمن قدره 155000 جنيهاً ،
فأقام الدعوى . وأثناء تداولها وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم برد وبطلان
العقد سند الدعوى لحصول المطعون ضده على توقيعه عليه بالتدليس . حكمت المحكمة فى
الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده لطلباته وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف
الطاعن بصفته هذا الحكم – بالنسبة لما قضى به فى الدعوى الفرعية – بالاستئناف رقم
150 لسنة 30 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس . وبجلسة 15 / 12 /
2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم
الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث موضوع الدعوى الفرعية المقامة منه
برد وبطلان العقد سند الدعوى الأصلية على قالة أنها تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح
إثارته في دعوى تحفظية وإنما يثار عند بحث دعوى موضوعية تتبع فيها الإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى . هذا فضلاً على أن الحكم المطعون فيه قد عدل عن الطعن
بالتزوير كإجراء من إجراءات الإثبات إستناداً إلى أن الدعوى الأصلية لم يتم
استئناف الحكم الصادر منها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 14من
قانون الإثبات على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر
صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " ونص فى المادة 45
منه على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر
ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به
غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " يدل على أن
دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن
يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها . فدعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى
التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث
بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد أختلس
على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير للبيانات تساوى فى أثره مع
عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة
توقيعهما . كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر
دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها
إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها ، فلا يجوز للقاضى عند الفصل فيها أن
يتعرض للتصرف المثبت فى المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو
بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها
لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة إلا أن ذلك يقتضى عند الادعاء
باختلاس التوقيع أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى
المحرر مما يعد بحسب الفرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا
التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيق وتمحيصه وصولاً إلى غاية
الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد
خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف
المثبت في الورقة ذاتها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى
إلى عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بصفته برد وبطلان عقد البيع سند
الدعوى الأصلية بمقولة أن الدعوى الفرعية تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح إثارته بدعوى
تحفظية وإنما يُثار عند بحث دعوى أصلية تتبع فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
ولا يجوز قبوله كطلب عارض في حين أنه كان لازماً على المحكمة أن تتحقق من صحة
دعواه الفرعية ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر ولا يعد من ذلك خروجاً فيها عن
نطاق دعوى صحة التوقيع بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس - وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .