الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطأ

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية فاعله جنائيًا أو مدنيًا. موضوعى.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .

 

 

 

 

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.

 

 

 

 

براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.

 

 

 

 

إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية .

 

 

 

 

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

 

 

 

 

اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.

 

 

 

 

ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

 

 

 

 

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .

 

 

 

 

لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .

 

 

 

 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.

 

 

 

 

الخطأ. صوره وتعريفه في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية.الخطأ في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين في مجال المسئولية التأديبية.

 

 

 

 

علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .

 

 

 

 

إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .

 

 

 

 

خطأ المجني عليه . لا يسقط مسئولية المتهم . ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة .

 

 

 

 

الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.

 

 

 

 

تسبيب سائغ بالتعويض في دعوى مدنية صادر من محكمة النقض .

 

 

 

 

لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.

 

 

 

 

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد. مصادر الكفالة. المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959 .

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي.

 

 

 

 

الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.

 

 

 

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم إذعان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمساءلته كون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.

 

 

 

 

تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .

 

 

 

 

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض . وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه .

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.

 

 

 

 

إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.

 

 

 

 

تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.

 

 

 

 

خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.

 

 

 

 

إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ لمجرد احتكاك سيارته وعلى سلمها ركاب بسلم متحرك بالطريق دون استظهار كيفية حصول الاحتكاك وسببه قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا ينازع فى توافر غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.

 

 

 

 

نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.

 

 

 

 

تعدد الأخطاء. إيجابه مساءلة كل من أسهم فيها. سواء كان صبياً مباشراً أو غير مباشراً في وقوع الحادث .

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

 

 

 

 

الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.

 

 

 

 

أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.

 

 

 

 

كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.

 

 

 

 

أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .

 

 

 

 

تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.

 

 

 

 

صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.

 

 

 

 

تراخي جهة الإدارة في إخلاء عقار آيل للسقوط. وبعد صدور قرار بإخلائه. لا يعفي المالك من المسئولية.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعي.

 

 

 

 

الخطأ المشترك بين المتهم وآخر لا يخليه من المسئولية.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يمنع مسؤولية الجاني ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

 

 

 

 

الخطأ المشترك عدم رفعه مسئولية الجاني ما لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

 

 

 

 

خطأ المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في إحداث الضرر وأن يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

إنهاء الحكم إلى أن قعود الطاعن عن اتخاذ الاحتياط اللازم رغم علمه بوجود خلل بالمصعد يوفر ركن الخطأ في حقه.

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي مؤدي ذلك. أن صاحب البناء لا يسأل عن الأضرار الناتجة من تلك الأعمال .

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.

 

 

 

 

الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.

 

 

 

 

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.

 

 

 

 

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً موضوعي.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة أمامها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا. موضوعى.

 

 

 

 

تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه .

 

 

 

 

جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.

 

 

 

 

إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.

 

 

 

 

ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

 

 

 

 

كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.

 

 

 

 

الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.

 

 

 

 

تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

جواز أن يكون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره مساءلة المتهم في هذه الحالة صحيحة.

 

 

 

 

تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.

 

 

 

 

الابتكار وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه الملكية تقبل إثبات العكس.

 

 

 

 

التفات الحكم الصادر بالبراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام لا يعيبه، ما دام قد اشتمل على ما يفيد أن المحكمة فطنت إليه.

 

 

 

 

عدم كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه قصور في التسبيب.

 

 

 

 

نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

 

 

 

 

مساءلة كل من أسهم في الأخطاء التي نشأ عنها الحادث أياً كان قدر خطئه يستوي في ذلك أن يكون خطؤه سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصول الحادث.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ .

 

 

 

 

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها، أياً كان قدر الخطأ، وسواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

 

 

تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجني عليه كان نتيجة خطأ الطاعن ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق .

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.

 

 

 

 

متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام أنه لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

 

 

 

 

التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.

 

 

 

 

تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.

 

 

 

 

وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا كان الحكم معيباً.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

 

 

إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .

 

 

 

 

بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ.

 

 

 

 

مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.

 

 

 

 

أخذ الحكم المطعون فيه بحكم محكمة أول درجة الذي أثبت في حق الطاعن قيامه بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل.

 

 

 

 

العمل الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في طعنهما مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.

 

 

 

 

استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية.

 

 

 

 

مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر. عدم مسئوليته عن فعل غيره، إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خصومة - ترك الخصومة



التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.



التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . يترتب عليه . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .



التنازل عن الطعن ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن 



لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.



التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.



ترك الخصوم قبل أحد الخصوم في الدعوى أثره. عدم جواز اختصاصه في الطعن بالنقض.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خصومة

 لقاضى الموضوع مطلق الحرّية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية - الهرب من الخدمة العسكرية

فرار الجندي من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان في الواقع جريمة واحدة ما دام الجندي المتهم لم يكن سلِّم إلى الجيش.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية - قوانين الخدمة العسكرية والوطنية

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية




جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.



كشف العائلة الذى يحرر للاعفاء من الخدمة العسكرية - ويرفع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهورية



جريمة التخلف عن التجنيد. طبيعتها: جريمة مستمرة استمراراً متجدداً. بقاء حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.



حظر المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل استبقاء أي عامل من المواطنين سنه ما بين الحادية والعشرين والثلاثين دون تقديم إحدى الشهادات المبينة في المادة 64 منه.



حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960. حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.



كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية اعتباره ورقة رسمية متى كان قد وقع من شيخ الحارة واعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية.


متى تحكم محكمة النقض فى موضوع الطعن دون بحث أسبابه عند صدور قانون أصلح ينفى عن الفعل صفة الجريمة.



جريمة الاستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة. فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك الشخص مختفيا بعلم الموظف.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جيش

المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بالقانون رقم 59 لسنة 1930. لا حساب له في التعويض الذي يستحقه صاحب المعاش قبل من سبب له الإصابة ولو كانت الحكومة هي ذاتها الملزمة بالتعويض.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنسية

اعتماد الحكم فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها فى ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.



الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدّم لها من أدلة. ومتى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدّى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض.



الفصل في مسائل الجنسية. لم يعد بعد صدور قانون الجنسية في 27 فبراير سنة 1929 من اختصاص وزارة الخارجية. الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية. ليست حجة قاطعة في ذلك. للمحاكم تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها.



الجنسية إنما تكتسب للمستقبل ولا تسند إلى ما قبل وقت اكتسابها ولا يمكن أن يكون لها أثر رجعى ينسحب على الماضى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - شبه الجنحة المدنية

 لا وجه لتقرير المسئولية على أساس شبه الجنحة المدنية في حالة تخلف هذا الشرط.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - جنحة مباشرة

عدم إجراء النيابة تحقيقاً في الدعوى وعدم إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - جنحة مرتبطة بجناية

إحالتها إلى محكمة الجنايات. حق المحكمة في فصل الجنحة عن الجناية إذا رأت أن لا وجه لهذا الارتباط.



إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنها مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة.



إن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل فيها.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - إنقضائها



جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 .



مضى أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951، وجوب إنقضائها والتقرير ببراءة المتهم.


المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية واقعة جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى.




دعوى جائزة في جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنين ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951. انقضاؤها. بمضي المدة.



مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.



مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.



مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة1951. انقضاء الدعوى العمومية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.



سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه



معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.



الحكم نهائيا بعدم الاختصاص. وجوب الإحالة على محكمة الجنايات.

الطعن 15421 لسنة 91 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عـبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طـارق تـمبرك ومحفوظ رسلان نـواب رئــيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15421 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن
السيدة / ...... .المقيمة / أبو حسيبة - مطاي - المنيا . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . موطنه القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

-----------------
" الـوقائع "
فـي يـــوم 2/9/2021 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 11/7/2021 في الاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 17/10/2021 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/4/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحـكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طــارق تـمـيرك نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2021 عمال المنيا الابتدائية مأمورية بني مراز على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة ، وبلغت سن الخامسة والستين الموجب لصرف المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون بتاريخ 10/3/2014 ، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/3/2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تستحق معاش لعدم اشتراكها في التأمين الاجتماعي وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2018 بشأن التأمين الاجتماعي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق بني سويف مأمورية المنيا ، وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 10/3/2014 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي ، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم 148 لسنة 2019 ، ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشئت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة ، وكان النص في المادة 2 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ....... ، والنص في المادة 9 منه على أنه يُستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل ....... ، والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 ....... مفاده أن المعاش المستحق طبقاً للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات بطاقة الرقم القومي للطاعنة المرفقة بملف الطعن أنها مواليد 10/3/1949 ، وإذ بلغت سن الخامسة والستين في 10/3/2014 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تستوف شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا للفصل فيها ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .