تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية فاعله جنائيًا أو مدنيًا. موضوعى.
خلو
الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة
معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط
.
لما
كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما
يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
لما
كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة
السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو
لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر
.
الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث
القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.
براءة
المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ
المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
استخلاص
الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.
الخطأ
المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.
إثبات
الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية
المدنية .
ركن
الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة
الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين
الخطأ والإصابة.
اعتبار
عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة
الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان
وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني
عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.
ثبوت
أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى
توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ.
خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد
التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
صيانة
العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة
في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
تعدد
الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ
المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز
الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ.
موضوعي.
من
المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية
بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة
الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها
الصحيح في الأوراق
.
لما
كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً
أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها
مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة
ما يستلزمه علاج تلك الحالة
.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت
درجة جسامة الخطأ.
من
المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في
الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى
وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث
.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً
لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.
الخطأ.
صوره وتعريفه في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية.الخطأ في مجال
المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين في مجال المسئولية التأديبية.
علم
المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر
الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى
المدنية فيها
.
إن
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق
.
خطأ
المجني عليه . لا يسقط مسئولية المتهم . ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان
القانونية للجريمة
.
الإخلال
بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر
المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق
المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.
تسبيب
سائغ بالتعويض في دعوى مدنية صادر من محكمة النقض
.
لما
كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة
لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام
عليه.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ
والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
خطأ
المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.
تعدد
الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ.
سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب
المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك
الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد. مصادر الكفالة.
المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959
.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت
درجة جسامة الخطأ.
لما
كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن
القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن
وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي.
الخطأ
الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما
في مجال المسئولية الجنائية.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل
الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا
الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة
والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم إذعان شاغلي العقار
لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمساءلته كون الخطأ
مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.
تسجيل
النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل
من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق
القانون.
الأصل
أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه
الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ
وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.
لما
كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون
قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع
الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة
الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .
لا
يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض . وقوع خطأ واحد منهم. يكفي
وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه
.
لما
كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة
بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له
مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم
الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
إن
تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى
المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو
نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
استخلاص
الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير
عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية
الجنائية.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى
ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
تقدير
توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين
النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون
اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.
تقدير
توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي
مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة
صعق تيار كهربائي.
خطأ
المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد
أركان الجريمة.
جواز
أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا
يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.
إغفال
الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له
بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .
إغفال
الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها
22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.
إدانة
الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ لمجرد احتكاك سيارته وعلى سلمها ركاب بسلم متحرك
بالطريق دون استظهار كيفية حصول الاحتكاك وسببه قصور.
تمسك
الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا ينازع فى توافر
غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.
عدم
إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة
التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
قيام
خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى
الجريمة.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.
مسئولية
المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية
بعوامل أجنبية غير مألوفة.
نعى
الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم
قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ
موضوعى.
من
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل
الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.
استخلاص
الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.
تعدد
الأخطاء. إيجابه مساءلة كل من أسهم فيها. سواء كان صبياً مباشراً أو غير مباشراً
في وقوع الحادث
.
السرعة
الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
الأصل
مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل
عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.
أن
تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً
إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
خطأ
المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان
القانونية للجريمة.
إن
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها
في الأوراق.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا
يقبل المجادلة فيه أمام النقض.
كفاية
توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ
المرتكب ما وقع الضرر.
أن
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.
تقدير
توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
تقدير
ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.
إقامة
الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت
ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه
.
تقدير
السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه
موضوعي.
صيانة
العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه
التقصير في الصيانة.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.
تراخي
جهة الإدارة في إخلاء عقار آيل للسقوط. وبعد صدور قرار بإخلائه. لا يعفي المالك من
المسئولية.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
من
المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً
بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ.
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال
موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعي.
الخطأ
المشترك بين المتهم وآخر لا يخليه من المسئولية.
الخطأ
المشترك لا يمنع مسؤولية الجاني ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
الخطأ
المشترك عدم رفعه مسئولية الجاني ما لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
خطأ
المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في إحداث الضرر وأن
يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.
إنهاء
الحكم إلى أن قعود الطاعن عن اتخاذ الاحتياط اللازم رغم علمه بوجود خلل بالمصعد
يوفر ركن الخطأ في حقه.
الأصل
أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي مؤدي ذلك.
أن صاحب البناء لا يسأل عن الأضرار الناتجة من تلك الأعمال .
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
الخطأ
الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.
الخطأ
المشترك لا ينفى المسئولية.
لا
يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.
اعتبار
مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون
المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
رابطة
السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني
ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً موضوعي.
حق
محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة
أمامها.
عدم
التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
الخطأ
المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا. موضوعى.
تقدير
توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير
الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.
سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى
إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
تقدير
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.
إن
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى.
تقدير
توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
تتطلب
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني
ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
من
المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً
بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق
الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه
.
جريمتا
القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف
لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية
أي من المشاركين فيه.
إيراد
الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار
لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من
بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.
ثبوت
وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان
المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
كفاية
ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر
قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.
الخطأ
الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما
في مجال المسئولية الجنائية.
انقطاع
علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا
كون خطؤه بذاته جريمة.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.
مجرد
اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه
ظروف الحال وملابساته.
تقدير
سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
جواز
أن يكون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره مساءلة المتهم في هذه الحالة صحيحة.
تبيان
الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك
إن هو لم يبين عناصر الضرر.
الابتكار
وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه
الملكية تقبل إثبات العكس.
التفات
الحكم الصادر بالبراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام لا يعيبه، ما دام قد اشتمل
على ما يفيد أن المحكمة فطنت إليه.
عدم
كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه قصور في التسبيب.
نشوء
الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين
الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق
المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه
الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.
الأصل
أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا
يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات
المعقولة.
مساءلة
كل من أسهم في الأخطاء التي نشأ عنها الحادث أياً كان قدر خطئه يستوي في ذلك أن
يكون خطؤه سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصول الحادث.
الخطأ
المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على
ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ .
تعدد
الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها، أياً كان قدر الخطأ،
وسواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
تقدير
ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو
مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
إذا
كان الحكم قد أثبت أن قتل المجني عليه كان نتيجة خطأ الطاعن ويتصل به اتصال السبب
بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق
.
الخطأ
المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
عدم
مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في
جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا
يتصور وقوعه لولاها.
خطأ
المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث
النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.
متى
كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى
إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير
الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.
خطأ
المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام أنه لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان
القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
التمسك
بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه
لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.
تبيان
الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو
لم يبين عناصر الضرر.
الخطأ
المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.
وجوب
بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا
كان الحكم معيباً.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى
.
إحاطة
الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم
بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .
بيان
الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر
المسئولية المدنية إحاطة كافية.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا
تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى.
اطمئنان
المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ.
مجال
البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954:
يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.
أخذ
الحكم المطعون فيه بحكم محكمة أول درجة الذي أثبت في حق الطاعن قيامه بنزع النوافذ
والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل.
العمل
الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه اعتداء الطاعنين
على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في طعنهما مساهمة المجني
عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.
استئناف
النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة
الثانية.
مسئولية
الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب
عنها الضرر. عدم مسئوليته عن فعل غيره، إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ شخصياً مرتبطاً
بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب.