الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقد


 

 

حكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي عند الخروج من البلاد.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك

 

 

 

 

اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته .

 

 

 

 

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. مناط تحققه . جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفعها للتداول. وجوب استظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك .

 

 

 

 

سقوط الدعوى الجنائية في جرائم النقد . بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. إلغائه القانون رقم 97 لسنة 1976. يعد القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .

 

 

 

 

استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .

 

 

 

 

تعارض ما قررته المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1967 المعدلة من وجوب استرداد حصيلة الصادرات المبينة بالمادة 2/ 2 من القانون المذكور في خلال خمس سنوات من تاريخ الشحن .

 

 

 

 

تضمين المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976 النص على وجوب استرداد حصيلة الصادرات المستثناة فور بيعها وتحصيل قيمتها . لا يتعارض مع استثنائها من شرط المدة .

 

 

 

 

الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون. متى كان موضوعها نقداً أجنبياً وكان من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.

 

 

 

 

النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي. يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي. أياً كان نوعها. مثال لتسبيب معيب في تهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.

 

 

 

 

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية وأجنبية. حد ذلك. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.

 

 

 

 

حيازة النقد الأجنبي دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون السالف. لا تعد جريمة.

 

 

 

 

جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون. طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1976.

 

 

 

 

الإجراء المنصوص عليه في المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 في حقيقته طلب . يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة . إغفال النص في الحكم على صدوره يبطله . لا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل .

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .

 

 

 

 

تقييد اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976. حق المسافر في حمل النقد الأجنبي السابق إثبات دخوله إلى البلاد بالمخالفة لنص القانون . أثره .

 

 

 

 

إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ 21/ 5/ 1983 من أن أحد المصادر السرية أبلغ قسم مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية بأن الطاعن وهو صاحب كشك خردوات...والسابق ضبطه في القضيتين رقمي... و...لسنة 1978 إداري مالية العطارين يزاول نشاطه في تجارة النقد الأجنبي .

 

 

 

 

لما كان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي .

 

 

 

 

جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. متى تتحقق.عدم استلزام القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً.

 

 

 

 

لكل شخص الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي السياحي وحظر القيام بأي عمليات للنقد الأجنبي بما فيها التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة. القانون 97 لسنة 1976.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به.

 

 

 

 

الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.

 

 

 

 

المسئول عن الجريمة المؤثمة بالمواد 4، 5، 6 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي هو ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً. أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً.

 

 

 

 

حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك.

 

 

 

 

الحكم ببراءة المطعون ضده باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة من تهمة عدم تقديم الشهادة القيمية عن البضاعة التي أفرج لاستيرادها عن عملة أجنبية .

 

 

 

 

إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. مناطها. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، المادتان الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 و43 من لائحته التنفيذية.

 

 

 

 

جواز استخلاص الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أى تصرف أو إجراء آخر يدل عليه افتراض صدوره أو الأخذ فيه بالظن غير جائز.

 

 

 

 

مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.

 

 

 

 

القانون الأصلح. ماهيته. قانون النقد الجديد رقم 67 سنة 1976 أصلح من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في خصوص ما جاء به من أحكام متعلقة بحيازة الأفراد .

 

 

 

 

الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.

 

 

 

 

لكل شخص الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه من نقد أجنبي من غير العمليات الممنوعة قانوناً.

 

 

 

 

الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون .

 

 

 

 

النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقض الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها.

 

 

 

 

معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.

 

 

 

 

ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.

 

 

 

 

وجوب استرداد قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن من ميناء التصدير. المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947.

 

 

 

 

الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.

 

 

 

 

تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله من الإجراء الباطل موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حاصل تشريعات الرقابة على النقد وتنظيم الاستيراد حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي.

 

 

 

 

التقاء الجرائم في صعيد واحد يدور في فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن نقض الحكم بالنسبة له يقتضي نقضه للآخرين.

 

 

 

 

الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد.

 

 

 

 

المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

 

 

 

 

شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي.

 

 

 

 

معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.

 

 

 

 

القيد الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947. تكييفه: طلب بالمعنى الوارد في المادة التاسعة إجراءات.

 

 

 

 

حظر القانون رقم 80 سنة 1947 كل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي.

 

 

 

 

حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي تناول هذا الحظر كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليها ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.

 

 

 

 

لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المرتبطة عند القضاء في إحداها بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أساس ذلك. مثال في استيراد ونقد وتهريب جمركي.

 

 

 

 

إثبات الحكم تعامل المتهم في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع ودون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده للبنك كفاية ذلك للرد على دفاع المتهم بأن تعامله مسموح به.

 

 

 

 

تمام جريمة عدم عرض المتهم لما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي بمجرد وقوع الترك المنهي عنه في القانون عن عمد.

 

 

 

 

الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره.

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.

 

 

 

 

حاصل تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي أمران: حظر مطلق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء.

 

 

 

 

ما يقول به الطاعن من اشتراك المبلغ معه في جريمة بيع النقد الأجنبي بدعوى أنه كان قد اشترى هذا النقد من المبلغ .

 

 

 

 

حظر تحويل النقد الأجنبي من مصر وإليها إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الاقتصاد.

 

 

 

 

توجيه الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال.

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.

 

 

 

 

رفع القيد رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. صدور الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة.

 

 

 

 

حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم، أما المقيم فيباح له التعامل بالنقد المصري مع من يشاء .

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل - أن الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين وأن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها ولا ينصرف إلى شخص مرتكبها.

 

 

 

 

للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.

 

 

 

 

العبرة - بصدد تطبيق أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار المنفذ له بشأن استخراج شهادات الجمرك القيمية - هي بوصول البضائع إلى جمرك مصر لا إلى الجهة التى استوردت البضاعة من أجلها.

 

 

 

 

إيجاب القانون تقديم شهادة جمركية قيمية مستقلة مقابل كل مبلغ يفرج عنه بموجب استمارة دون التعويل على ما إذا كانت البضاعة التى أفرج من أجل استيرادها عن العملة قد وردت فى رسالة واحدة أو فى وسائل متفرقة.

 

 

 

 

حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى أو تحويل النقد من مصر أو إليها قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 يعتبر أمرا متمما للمادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 شهادة الجمرك القيمية وجوب تقديمها.

 

 

 

 

وجوب تقديم شهادة الجمرك القيمية لا يغنى عنه مجرد تحويل القيمة.

 

 

 

 

إقليم غزة جزء من دولة فلسطين لا يتبع الإقليم إلا من ناحية الإشراف الإدارى القانون رقم 255 لسنة 1955 تحويل النقد إليه خاضع لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1950.

 

 

 

 

حظر تحويل النقد لا فرق بين النقد الأجنبى والنقد المصرى ولو كان التحويل لدولة تستعمل النقد المصرى.

 

 

 

 

ما تضمنه القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستوردين تقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التي استوردوها إلى مصر بالعملة الأجنبية التي أفرج عنها من أجل استيرادها وذلك في خلال الأجل المحدد.

 

 

 

 

المقصود بتاريخ دفع القيمة وفي حكم المادة 1/ 2 من القرار الوزاري رقم 75 سنة 1948.

 

 

 

 

إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الايضاحية صريحان فى أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم فى المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947.

 

 

 

 

عدم تقديم المتهم شهادة الجمرك القيمية عن البضاعة التى استوردها فى الميعاد. توفر الجريمة ولو كان قد استخرجها فعلا وتأخر فى تقديمها.

 

 

 

 

قيام المتهم بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج. التزامه باستيراد البضائع التي حولت عنها تلك العملة. عدم اعتبار ارتفاع الأسعار قوة قاهرة تعفي من هذا الواجب.

 

 

 

 

نقد أجنبى القيم المالية التي حظر على المسافر إلى الخارج معه مدلولها.

 

 

 

 

إن جريمة أخذ المسافر إلى الخارج معه مصوغات أو نقودا دون ترخيص تتحقق بأخذ المسافر مععليه الأمر العسكري رقم 24 لسن948 .

 

 

 

 

عرض ما يحصل عليه الشخص من دخل مقوم بعملة أجنبية على وزارة المالية مناط العقاب على عدم العرض.

 

 

 

 

القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد إدانة متهم في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بالسعر الرسمي على وزارة المالية.

 

 

لا شك في أن نقد أعمال الحكومة حق مقرر، إلا أنه لا يصح البتة أن يصل إلى حد توجيه اللوم إلى الملك في صدد العمل الذي استوجب النقد أو حتى إلى مجرد إلقاء مسؤولية عليه ولو كان هذا أو ذاك مسوقاً في قالب الإجلال والإكبار