الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 630 لسنة 19 ق جلسة 9 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 899 ص 874


جلسة 9 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(899)
القضية رقم 630 سنة 19 القضائية

فاعل.
اتفاق متهمين على قتل المجني عليهما. إطلاق كل منهما عياراً نارياً صوبهما. قتل أحدهما وإصابة الآخر. كلا المتهمين فاعل أصلي في جريمة القتل وفي جريمة الشروع فيه.
------------------
متى كان الثابت في الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجني عليهما ثم ذهبا إلى مكان وجودهما وأطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدهما وأصيب الآخر، كان كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهما، ويكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين في جنايتي القتل والشروع فيه.

الطعن 643 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 893 ص 863


جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(893)
القضية رقم 643 سنة 19 القضائية

نقض. عود.
حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص على أساس العود. تأسيس العود على حكمين صدرا على المتهم بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. خطأ. لا يمنع من قبول الطعن في هذا الحكم كونه غير منهٍ للخصومة في موضوع الدعوى. الأمر في هذه الحالة منته حتماً بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص.
-----------------
إنه يجب بالبداهة أن تكون السوابق التي يبنى عليها العود عن جرائم سابقة للواقعة محل المحاكمة. وإذن فيكون مخطئاً الحكم الذي يقضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه مرتين إذا كان هذان الحكمان قد صدرا بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. ولا يمنع من قبول الطعن في هذا الحكم كونه غير منهِ الخصومة في موضوع الدعوى، إذ الأمر في هذه الصورة لا بد منته إلى محكمة النقض. ذلك بأنه ما دامت محكمة الجنح هي المختصة بنظر الدعوى وقد صدر منها حكم بعدم الاختصاص، وما دامت الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما نتيجته الحتمية - على مقتضى القانون - أن تحكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها هي أيضاً، فإنه لا يكون عندئذٍ من معدى عن أن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص، ولهذا يجوز أن يقبل الطعن من الآن.


المحكمة
وحيث إن النيابة العمومية تتمسك في طعنها بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة بتاريخ 2 يناير سنة 1947 والأخيرة منها بتاريخ 24 من إبريل سنة 1947 لأن جريمة السرقة موضوع المحاكمة وقعت في يوم 20 أكتوبر سنة 1945 أي قبل الحكم عليه في السابقتين المذكورتين مما لا يصح معه اعتبارهما في العود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 20 أكتوبر سنة 1945 بدائرة قسم مصر الجديدة سرق وآخر الشنطة والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للضابط البريطاني كوك". ومحكمة أول درجة دانته ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وقالت "إنه تبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة بتاريخ 2 يناير سنة 1947 وكلها في جرائم سرقات وشروع فيها والأخيرة منها بتاريخ 24 إبريل سنة 1947. وحيث إنه تبين مما تقدم أن الواقعة التي يحاكم عليها المتهم الآن أصبحت بتلك السوابق جناية طبقاً للمواد 317 و49/ 2 و3 و51 من قانون العقوبات فيتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى".
وحيث إنه لما كان يجب بالبداهة أن تكون السوابق التي يبنى عليها العود في جريمة سابقة للواقعة محل هذه الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أسس قضاءه بأن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات على حكمين صدرا عليه بعد ارتكاب الواقعة التي عده عائداً فيها، وكانت الأحكام السابقة عليها لا تبرر النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه. ولا يمنع من ذلك كونه لم ينهِ الخصومة في موضوع الدعوى ما دامت محكمة الجنح هي المختصة بنظر الدعوى وما دامت محكمة الجنايات غير مختصة بها أصلاً لأن الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما مقتضاه - على مقتضى القانون - أن تحكم هي الأخرى بعدم اختصاصها فينتهي الأمر حتماً بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها.


الطعن 2380 لسنة 18 ق جلسة 3 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 895 ص 869


جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(895)
القضية رقم 2380 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه.
إدانة المتهم بذكر بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومستنداته في الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب على أساس أنه لم يدرج في أرباحه مبلغاً معيناً على اعتبار أنه إكراميات. تسليم الحكم بمبدأ الإكراميات. رمي المتهم بالمبالغة في المبلغ الذي خصص لذلك دون تقصي ما إذا كان ذلك عن عمد أو بحسن نية. قصور.
---------------
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم بذكره بيانات غير صحيحة عن أرباحه في الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب، قد ذكرت واقعة الدعوى محصلة في أن المتهم لم يدرج ضمن أرباحه مبلغاً معيناً باعتباره "إكراميات" لإحدى الشركات، ثم قالت إنه مع التسليم بأن لكل تاجر أن يخصص مبلغاً لهذا الغرض فإن المبلغ الذي خصصه أزيد مما ينبغي فيجب قصره حسبما ذكر الخبير المعين لفحص الحساب في الدعوى المدنية على 10% وما زاد على ذلك يعتبر مخفياً له، وبالتالي متقدماً بإقرارات غير صحيحة مما يوقعه تحت طائلة المساءلة الجنائية، فهذا منها قصور في الحكم يعيبه بما يوجب نقضه. إذ ما دام الحكم قد سلم بمبدأ الإكراميات ثم أخذ برأي الخبير في صددها فقد كان عليه أن يتقصى ما إذا كانت هذه المبالغة متعمدة ومقصوداً بها التخلص من أداء الضريبة عن المبلغ المقرر أو أن المبالغة كانت بحسن نية عن سوء تقدير، كما كان على المحكمة أن تقول كلمتها هي بصدد ما ذكره تقرير الخبير عن المبلغ الزائد على الواجب تخصيصه للإكراميات لا أن تأخذ في ذلك بما قالته المحكمة المدنية في حكمها كأنه قضية مسلمة.

الطعن 1753 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 828 ص 782


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(828)
القضية رقم 1753 سنة 18 القضائية

أ - محكمة استئنافية.
حكم نهائي بالبراءة من محكمة أول درجة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية. لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه.
ب - حكم. تعويض. 
يكفي التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر. تعويض في دعوى سب. عدم ذكر ألفاظ السب. لا يقدح في سلامة الحكم.
جـ - تضامن.

توافق إرادة المحكوم عليهم. كاف لتبرير القضاء به.
-------------------
1 - الحكم النهائي الصادر بالبراءة في الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية.
2 - يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر، وإذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض في دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح في سلامته.
3 - متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.

الطعن 2399 لسنة 18 ق جلسة 22 / 2 / 1949 مج عمر ج 7 ق 823 ص 780


جلسة 22 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
----------------
(823)
القضية رقم 2399 سنة 18 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.
قضيتان مرتبطتان. نظرهما أمام المحكمة في وقت واحد. حصول المرافعة في القضيتين مرَّة واحدة وإثباتها في إحداهما. استناد المحكمة في حكمها في إحداهما إلى ما ثبت لها في القضية الأخرى. لا ضير عليها فيه.
ب - ارتباط.

ترصد جناة بذواتهم في الطريق لمن يمر عليهم. ارتكابهم في ليلة واحدة جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين. اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين. لا خطأ في ذلك.
--------------
1 - إذا كانت ثمة قضية منظورة أمام المحكمة في نفس الوقت الذي كانت تنظر فيه قضية أخرى مرتبطة بها، وحصلت مرافعة واحدة في القضيتين معاً وأثبتت في واحدة منهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي استندت في حكمها في إحداهما إلى ما ثبت لها في القضية الأخرى.
2 - متى كان الثابت من الحكم في قضية معينة وفي قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا في الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هي لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا في ليلة واحدة.

السبت، 18 يوليو 2020

قانون 149 لسنة 2020 بتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية


نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15/ 7/ 2020  
قانون رقم 149 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
مع عدم الإخلال بأي قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأي من جهات الدولة ، يعمل في شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق ، وتسري أحكامه علي جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلي وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .كما تسري أحكام القانون المرافق علي شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيًا كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .

( المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
( المادة الثالثة )
يلغي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 13 يوليه سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
( الباب الأول )
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 ) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1 - اللجنة : اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية .
2 - البعثة : إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول علي درجة أو مؤهل علمي ، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة .
3 - الإجازة الدراسية : موافقة جهة العمل علي تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة ، دون أن يكون ممولاً طبقًا للتعريف الوارد في شأن المبعوث .
4 - المنحة : النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية ، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة .
5 - الموفد : الشخص الطبيعي الذي يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقًا لأحكام هذا القانون .
6 - المبعوث : الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات علي نفقة الدولة ، سواء كان تمويل الدولة كليًا أو جزئيًا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أي جهة مانحة تعمل داخل الدولة .
7 - عضو الإجازة الدراسية : الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولاً طبقًا للتعريف الوارد بشأن المبعوث .8 - الوزير المختص : الوزير المختص بالتعليم العالي .
9 - الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
10 - القطاع المختص : القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
11 - طلبة الإشراف : الأشخاص الطبيعيون الراغبون في وضعهم تحت الإشراف العلمي في الخارج طبقًا للشروط التي تضعها الإدارة المختصة .
12 - النفقات : المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقًا للبيان أو التقدير الذي تقدمه الإدارة المختصة .
13 - الضامن : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلتزم كتابةً بتحمل كل نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة أو بعضها في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون .
14 - جهة الابتعاث : الشخص المعنوي الذي يوفد إليه الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، سواء كان جامعة أو معهدًا أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات .
15 - مكتب البعثات المختص : المكتب الثقافي أو التعليمي أو المركز الثقافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية في حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافي .
16 - الجهة الموفدة : الشخص المعنوي التابع له الموفد .

مادة ( 2 ) :لا يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص في إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقًا للقواعد المقررة لذلك .ولا يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة .

مادة ( 3 ) :تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقًا للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفي المواعيد التي تحددها. وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات .

مادة ( 4 ) :تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذي تقرره اللجنة ، وفي الموعد الذي تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها . كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوي الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات ، وذلك طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 5 ) :يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التي تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقًا لأحكام هذا القانون من الأموال العامة .
( الباب الثاني )
في تشكيل اللجنة واختصاصاتها
مادة ( 6 ) : تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره ، وبعضوية كل من :
1 - نواب الوزير المختص .
2 - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات .
3 - أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .
4 - رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات .
5 - رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي .
6 - مدير عام البعثات للإشراف العلمي .
7 - مدير عام البعثات للإشراف المالي .
8 - ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط .
9 - ممثل عن وزارة المالية .
10 - ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة علي أن يكون من بينهم عضو قانوني .وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجانًا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص .

مادة ( 7 ) :تختص اللجنة بالآتي :
1 - تقصي الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها .
2 - وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها .
3 - تحديد مدة البعثة .
4 - تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأن تنفيذها في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض .
5 - البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة .
6 - وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين .
7 - البت في المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص .
8 - وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة في شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التي تتولي فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة .
9 - وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين .
10 - وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التي تضعها اللجنة .
وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( الباب الثالث )
في البعثات والمنح والإجازات الدراسية
مادة ( 8 ) :تنقسم البعثات إلي :
1 - بعثة خارجية للحصول علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
2 - بعثة خارجية للحصول علي درجة الماجستير أو ما يعادلها .
3 - بعثة إشراف مشترك .
4 - مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو ما يعادلها .
5 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراه أو ما يعادلها .
6 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها .
7 - جمع المادة العلمية .
8 - قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولي .
9 - أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة .

مادة ( 9 ) :يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الآتية :
1 - أن يكون مصري الجنسية .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .
3 - أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها .
4 - أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوي الذي تقدم له والتي تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات .
5 - أن يكون علي قوة العمل وقت التقدم للحصول علي البعثة .
6 - ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته .
7 - ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته علي التحصيل العلمي ، أو لسوء السلوك .
8 - ألا يكون المتقدم علي منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان .
9 - الحصول علي موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث .وللجنة أن تُضَمِّن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخري بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر .

مادة ( 10 ) : يتعين علي المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذي يُعقد لهم ، وذلك وفقًا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التي يصدر بها قرار من اللجنة .كما يتعين علي من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقًا للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن .

مادة ( 11 ) :كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخري لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة .

مادة ( 12 ) :يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، علي أن يتضمن هذا الاتفاق علي وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوي عن المبعوث أو الموفد ، ومدي استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأي تطور عن برنامجه الدراسي .

مادة ( 13 ) :يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أي غرض من أغراض البعثات ، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة إلي الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة .

مادة ( 14 ) :مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية ، تشكل لجنة إجازات دراسية في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التي يقدمها العاملون بها للحصول علي إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأي كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة .

مادة ( 15 ) :مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية :
1 - أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط علي الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء علي الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضي بالخدمة أكثر من سنة .
2 - ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد علي خمسين سنة ميلادية .
3 - ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيًا أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .

مادة ( 16 ) :فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامنًا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابةً بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات .
وإذا كان المرشح قاصرًا يتعهد ولي أمره كتابةً بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة في هذه الحالة أيضًا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولاً لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولي أمر .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته علي الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون .

مادة ( 17 ) :تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التي يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونًا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة .
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكًا للدولة ، ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضًا عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص .وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقًا للصياغة التي تحددها اللجنة ، وذلك في أي أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأي جهة .

مادة ( 18 ) :يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة في المستوي الذي يعلو المستوي الذي أوفد لأجله ، وذلك بناءً علي عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 19 ) :يلتزم الموفد بالآتي :
1 - إتمام بعثته في المدة المقررة لها ، وأن يواظب علي حضور الدراسة أو التمرين .
2 - أن يكون محمود السيرة محافظا علي سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التي يوفد إليها ونظمها وتقاليدها .
3 - إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته .
4 - إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر .
5 - إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج .
6 - عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص .

مادة ( 20 ) :يُحظر علي المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها .واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءًا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناءً علي طلب جهة الابتعاث ، علي أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة .
وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 21 ) :لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التي أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخري إلا بعد استطلاع رأي الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقًا ، ويسري ذلك علي الإجازة الدراسية والمنحة .

مادة ( 22 ) : للجنة بناءً علي عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذي يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أي شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية .
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلي الوزير المختص الذي يفصل في التظلم بصفة نهائية .وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن .

مادة ( 23 ) :علي الموفد الذي أنهي دراسته أن يعود إلي وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة .وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد .

مادة ( 24 ) :يلتزم الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخري بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصي خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكامًا أخري تزيد علي المدة المشار إليها .
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة في بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلي طبيعة البعثة ونفقاتها ومدي ضرورتها القومية .
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها في هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة .وفي جميع الأحوال ، لا تحسب الإعارات وما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في هذه المادة .وفي حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين علي المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين ، علي حسب الأحوال ، رد جميع النفقات .

مادة ( 25 ) : للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذي يخالف أحكام أي من المواد أرقام (19، 20، 21) من هذا القانون ، ويتعين في تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولي أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .

مادة ( 26 ) : للجنة ، وبعد موافقة الوزير المختص ، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره ، بحسب الأحوال ، بالنفقات في حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة .

( الباب الرابع )
في طلبة الإشراف
مادة ( 27 ) : تتولي إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بذلك .

مادة ( 28 ) : تفرض علي طلبة الإشراف الذين يسافرون علي نفقتهم الخاصة إلي الخارج رسومًا لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير الخدمات الإدارية وما يستخرج لهم من وثائق ومستندات من مكتب البعثات المختص بالإضافة إلى رسم سنوي قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات .ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ويئول ما يعادل حصيلة الرسوم المشار إليها في هذه المادة إلى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم المقررة علي كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلبة .

مادة ( 29 ) :يُرفع الإشراف عن الطالب في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - بقاء الطالب في ذات المستوي عامًا إضافيًا بخلاف العام الذي قُيد به في هذا المستوي لأول مرة ، ويجوز للإدارة المختصة في هذه الحالة أن ترخص في استمرار الإشراف عامًا إضافيًا آخر إذا كان بقاء الطالب في ذات المستوي لمدة هذا العام راجعًا إلي أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص .
2 - الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلي سمعة البلاد بأي شكل من الأشكال .
ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التي رفع من أجلها الإشراف .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر .

( الباب الخامس )
العقوبات
مادة ( 30 ) :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها .

مادة ( 31 ) :يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولي الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذي يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المادة (24) من هذا القانون .

مادة ( 32 ) :يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه ، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا للمادتين (25 ، 26) من هذا القانون

قانون 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع

نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (هـ) بتاريخ 15/ 7/ 2020  

قانون رقم 150 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 
باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

( المادة الثانية ) 
يُصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 

( المادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، 
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441ه 
( الموافق 13 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي 

قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 

مادة ( 1 ) : لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط ، ولدي أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون . 

مادة ( 2 ) : تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة . 

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية . 

مادة ( 3) :تتولي اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي : 

1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة 

2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك . 

3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان . 

4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين علي العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد . 

5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة . 

مادة ( 4 ) : تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 

ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه . 

مادة ( 5 ) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي : 

1 - إجادة القراءة والكتابة .
2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة . 
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا. 
4 - أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية . 
5 - أن يحصل علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة . 
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي علي النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

مادة ( 6 ) : يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة . 

مادة ( 7 ) : يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات. 

وتئول نسبة (75%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

مادة ( 8 ) : لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة . 

مادة ( 9 ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود . 

مادة ( 10 ) : يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . 

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات