الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 1753 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 828 ص 782


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(828)
القضية رقم 1753 سنة 18 القضائية

أ - محكمة استئنافية.
حكم نهائي بالبراءة من محكمة أول درجة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية. لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه.
ب - حكم. تعويض. 
يكفي التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر. تعويض في دعوى سب. عدم ذكر ألفاظ السب. لا يقدح في سلامة الحكم.
جـ - تضامن.

توافق إرادة المحكوم عليهم. كاف لتبرير القضاء به.
-------------------
1 - الحكم النهائي الصادر بالبراءة في الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية.
2 - يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر، وإذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض في دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح في سلامته.
3 - متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق