الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 2399 لسنة 18 ق جلسة 22 / 2 / 1949 مج عمر ج 7 ق 823 ص 780


جلسة 22 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
----------------
(823)
القضية رقم 2399 سنة 18 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.
قضيتان مرتبطتان. نظرهما أمام المحكمة في وقت واحد. حصول المرافعة في القضيتين مرَّة واحدة وإثباتها في إحداهما. استناد المحكمة في حكمها في إحداهما إلى ما ثبت لها في القضية الأخرى. لا ضير عليها فيه.
ب - ارتباط.

ترصد جناة بذواتهم في الطريق لمن يمر عليهم. ارتكابهم في ليلة واحدة جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين. اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين. لا خطأ في ذلك.
--------------
1 - إذا كانت ثمة قضية منظورة أمام المحكمة في نفس الوقت الذي كانت تنظر فيه قضية أخرى مرتبطة بها، وحصلت مرافعة واحدة في القضيتين معاً وأثبتت في واحدة منهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي استندت في حكمها في إحداهما إلى ما ثبت لها في القضية الأخرى.
2 - متى كان الثابت من الحكم في قضية معينة وفي قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا في الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هي لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا في ليلة واحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق