نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (هـ) بتاريخ 15/ 7/ 2020
قانون رقم 150 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المادة الثانية )
يُصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441ه
( الموافق 13 يوليه سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
مادة ( 1 ) : لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط ، ولدي أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون .
مادة ( 2 ) : تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .
مادة ( 3) :تتولي اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي :
1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة
2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان .
4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين علي العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد .
5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة .
مادة ( 4 ) : تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه .
مادة ( 5 ) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
1 - إجادة القراءة والكتابة .
2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4 - أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية .
5 - أن يحصل علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي علي النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 6 ) : يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .
مادة ( 7 ) : يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
وتئول نسبة (75%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
مادة ( 8 ) : لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة .
مادة ( 9 ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .
مادة ( 10 ) : يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق