الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

قانون 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع

نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (هـ) بتاريخ 15/ 7/ 2020  

قانون رقم 150 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 
باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

( المادة الثانية ) 
يُصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 

( المادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، 
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441ه 
( الموافق 13 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي 

قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 

مادة ( 1 ) : لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط ، ولدي أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون . 

مادة ( 2 ) : تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة . 

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية . 

مادة ( 3) :تتولي اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي : 

1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة 

2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك . 

3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان . 

4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين علي العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد . 

5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة . 

مادة ( 4 ) : تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 

ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه . 

مادة ( 5 ) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي : 

1 - إجادة القراءة والكتابة .
2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة . 
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا. 
4 - أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية . 
5 - أن يحصل علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة . 
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي علي النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

مادة ( 6 ) : يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة . 

مادة ( 7 ) : يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات. 

وتئول نسبة (75%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

مادة ( 8 ) : لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة . 

مادة ( 9 ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود . 

مادة ( 10 ) : يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . 

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق