الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 643 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 893 ص 863


جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(893)
القضية رقم 643 سنة 19 القضائية

نقض. عود.
حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص على أساس العود. تأسيس العود على حكمين صدرا على المتهم بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. خطأ. لا يمنع من قبول الطعن في هذا الحكم كونه غير منهٍ للخصومة في موضوع الدعوى. الأمر في هذه الحالة منته حتماً بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص.
-----------------
إنه يجب بالبداهة أن تكون السوابق التي يبنى عليها العود عن جرائم سابقة للواقعة محل المحاكمة. وإذن فيكون مخطئاً الحكم الذي يقضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه مرتين إذا كان هذان الحكمان قد صدرا بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. ولا يمنع من قبول الطعن في هذا الحكم كونه غير منهِ الخصومة في موضوع الدعوى، إذ الأمر في هذه الصورة لا بد منته إلى محكمة النقض. ذلك بأنه ما دامت محكمة الجنح هي المختصة بنظر الدعوى وقد صدر منها حكم بعدم الاختصاص، وما دامت الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما نتيجته الحتمية - على مقتضى القانون - أن تحكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها هي أيضاً، فإنه لا يكون عندئذٍ من معدى عن أن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص، ولهذا يجوز أن يقبل الطعن من الآن.


المحكمة
وحيث إن النيابة العمومية تتمسك في طعنها بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة بتاريخ 2 يناير سنة 1947 والأخيرة منها بتاريخ 24 من إبريل سنة 1947 لأن جريمة السرقة موضوع المحاكمة وقعت في يوم 20 أكتوبر سنة 1945 أي قبل الحكم عليه في السابقتين المذكورتين مما لا يصح معه اعتبارهما في العود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 20 أكتوبر سنة 1945 بدائرة قسم مصر الجديدة سرق وآخر الشنطة والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للضابط البريطاني كوك". ومحكمة أول درجة دانته ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وقالت "إنه تبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة بتاريخ 2 يناير سنة 1947 وكلها في جرائم سرقات وشروع فيها والأخيرة منها بتاريخ 24 إبريل سنة 1947. وحيث إنه تبين مما تقدم أن الواقعة التي يحاكم عليها المتهم الآن أصبحت بتلك السوابق جناية طبقاً للمواد 317 و49/ 2 و3 و51 من قانون العقوبات فيتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى".
وحيث إنه لما كان يجب بالبداهة أن تكون السوابق التي يبنى عليها العود في جريمة سابقة للواقعة محل هذه الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أسس قضاءه بأن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات على حكمين صدرا عليه بعد ارتكاب الواقعة التي عده عائداً فيها، وكانت الأحكام السابقة عليها لا تبرر النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه. ولا يمنع من ذلك كونه لم ينهِ الخصومة في موضوع الدعوى ما دامت محكمة الجنح هي المختصة بنظر الدعوى وما دامت محكمة الجنايات غير مختصة بها أصلاً لأن الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما مقتضاه - على مقتضى القانون - أن تحكم هي الأخرى بعدم اختصاصها فينتهي الأمر حتماً بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق