الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1520 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
------------
- 1  بطلان . حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". طعن " نطاق الطعن واثره". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " نطاق الطعن".
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه . خلو الحكم الأخير الغيابي من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته . بطلانه وجوب القضاء في الطعن بالنقض و الإحالة . ورقة الحكم . هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذى صدر به . وبناء على الأسباب التي أقيم عليها .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضورياً اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-10-1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع، فإن الحكم يعتبر معدوماً. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم، وكان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن، فإنه يكون متعيناً نقضه والإحالة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1966 بدائرة الموسكي: أهان بالقول .... المحضر بمحكمة الموسكي أثناء تأدية الوظيفة وبسببها وذلك بأن وجه إليه العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22-5-1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحـكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان لأنه قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن في الحكم الحضوري الاعتباري الذي خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضوريا اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/10/1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته, وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها, فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم, وكان الطعن بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن, فإنه يكون متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1517 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 2 ص 10


برياسة السيد المستشار: نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
------------
بناء . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله". وصف التهمة.
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون ليست مستقلة عن واقعة اقامته بدون ترخيص. اكتفاء المحكمة الاستئنافية بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا الى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية خطأ في تطبيق القانون .
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامته البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ويتداخلان في وصفه القانوني مما يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية، فإن حكمها يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17-1-1968 بدائرة قسم المنيا: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن البناء الذي أقامه المطعون ضده مخالف للقانون وهو وصف ملازم لواقعة البناء بدون ترخيص المرفوعة بها الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة, وطلبت معاقبته طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1962, فقضت محكمة أول درجة غيابيا في 1 - 6 - 1968 بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون, كما عارض فيه المتهم وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضت محكمة ثاني درجة بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأسست قضاءها على أن النيابة العامة لم تطرح على محكمة أول درجة إلا تهمة إقامة البناء بدون رخصة ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في تهمة جديدة حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجتي التقاضي
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محضر ضبط الواقعة المحرر في 27/1/1968 بمعرفة مهندس التنظيم, أن المطعون ضده أقام بناء بدون ترخيص وأنه لا توجد إضاءة بالغرفة التي حددها بمحضره. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا, وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية, فإن حكمها يكون مخطئا في تطبيق القانون ويتعين نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1130 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
---------
- 1  إثبات " شهود". اشتراك . جريمة " اركان الجريمة. حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود دماء آدمية بملابس المتهم . صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة إتهام ـ وليس كدليل أساسي فيها ـ ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجنى عليه .
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النعي على الحكم استنادا إلى "أن الدماء لم تعرف فصيلتها وبالتالي فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأنها من دماء المجني عليه ولا يسوغ الاستدلال بها" يكون غير مقبول.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". فاعل اصلى . قتل " قتل عمد". مسئولية " مسئولية جنائية". إثبات "بوجه عام".
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس . خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد . لا يقدح في صحته ثبوت تواجد المتهمين على مسرح الجريمة مصرين على ارتكابها مترصدين المجنى عليه . مساهمتهم فيها . صحة مساءلتهم عن نتيجة الاعتداء .
إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم، أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية - أنهما استعملا مع العصي سكيناً في الإجهاز على المجني عليها، مادام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل الشك، تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلا.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها. بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين، وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ومن ثم فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذاً بأقوال الشاهد المذكور.
- 5  إثبات " شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة . ولو عدل عنها بعد ذلك .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
- 6  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم تعرضها لشق من أقوال من سئلوا. يفيد اطراح هذا الشق. اطمئنانا لأدلة الثبوت التي أوردتها .
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأسا وعصيا وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضربا بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها ........ وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمـواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 24/3/1969 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالث والرابع أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - في يوم صدوره... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد ..... في التحقيقات رغم أنه عدل عنها في جلستي المحاكمة وقرر أنه لم يستطع تمييز الجناة في الظلام- وبالرغم من أن رواية الشاهد الأخيرة هي الأولى بالتصديق لما أثاره الحكم نفسه من أن الحادث وقع في ظلام حالك فإن المحكمة أطرحتها لعلل غير سائغة
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية - عرض لأقوال ...... زوج المجني عليها في جلستي المحاكمة التي عدل فيها عن اتهام الطاعنين وأطرحها في قوله:" ولا تعتد المحكمة بعد ذلك بتردد الشاهد الأول في جلسة 11/5/1968 في اتهام المتهمين بزعمه حين مناقشته تفصيلا أمام محكمة الجنايات أنه لم يتحقق من شخصية الجناة, كما لا تعتد المحكمة بعدول هذا الشاهد كلية بجلسة 11/1/1970 عن اتهام المتهمين الأربعة بمقولة أنه لم يتحقق البتة من قاتلي زوجته لأن ما تذرع به من انتشار الظلام حيث الحادث لا ينفي إمكان رؤية المرء لمن يتماسك معه أو لمن هو على مسافة خطوتين منه على ما قرر به هذا الشاهد ذاته - الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن هذا العدول وذلك التردد من قبل الشاهد إنما مرجعهما رغبة في استنقاذ المتهمين من براثن التهمة لكونهم أولاد عمومة جامعة ماسة سيما بعد مضي نيف وثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الحادث وهي فترة كافية لأن يرضخ فيها الشاهد للرجاء الملح بألا يضحي بعصوبته النسبية من جراء زوجة غريبة عنه وعن بلدته ولم يطل مكثها معه عن بعض عام. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد في التحقيقات للأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد
وحيث أن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو التناقض في التسبيب, ذلك بأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعنين على أقوال شاهد الإثبات بينما أهدرتها بالنسبة للمتهم الأخير الذي قضت ببراءته
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها, فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذا بأقوال الشاهد المذكور في حقهما التي تأيدت بالأدلة الأخرى التي ساقتها المحكمة ووثقت بها, ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب في غير محله
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم المطعون فيه سعيا منه للمواءمة بين الدليلين القولي والفني حور في شهادة شاهد الإثبات وصور الواقعة بأن الطاعنين انهالا على المجني عليها طعنا بالسكين وضربا بالعصي الأمر الذي يخالف صريح شهادته من أن آلة الاعتداء التي استعملها الطاعنان هي العصا وحدها وأن المتهم الأول كان يحمل فأسا ولم يرد في أقواله أن أيا من المتهمين كان يحمل سكينا
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال شاهد الرؤية في التحقيقات من أن المتهم الأول - الذي قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته - كان يحمل فأسا وأن كلا من الطاعنين كان يحمل عصا انهالا بها ضربا على المجني عليها, عرض لقالة الدفاع بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليها في قوله:"..... كما لا تعتد المحكمة بما تبين من التقرير الطبي الشرعي من أن بالمجني عليها جرحين قطعيين طعنيين يحدثان من جسم صلب حاد كسكين ومن أنه لم يرد بهذا التقرير ما يفيد استعمال الفأس في الاعتداء على المجني عليها .- ذلك أن الظروف التي لازمت وقوع الحادث من مفاجأة وعجلة وليل لم تلحقه إضاءة, كل ذلك لا يدع للشاهد سبيلا للتحقق من بعض جزئيات الحادث كالآلة المستعملة فيه, ولا ينال عدم تحققه منها من الاعتداد بأقواله عن الإسناد بعامة دعامة من دعامات الاتهام وركيزة من ركائزه." لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل, وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فإنه لا يقدح في صحة الحكم أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية- أنهما استعملا مع العصى سكينا في الإجهاز على المجني عليها ما دام قد أثبت في حقهما بما لا يقبل الشك تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهما مما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذه الخصوصية غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو القصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال الخفيرين النظاميين وشيخ البلدة للشق الخاص بإنكار الطاعنين أمامهم للاتهام الموجه إليهم
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له وجه
وحيث إن مبنى الوجه السادس من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت وجود دم آدمي بملابس الطاعن الثاني سندا مؤيدا لرواية شاهد الإثبات مع أن هذه الدماء لم تعرف فصيلتها ومن ثم فإن عجز هذا الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء من دم المجني عليها ولا يسوغ الاستدلال بها على إدانته
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال شاهد الرؤية التي كانت ركيزة قضائه بالإدانة سرد أقوال الخفيرين النظاميين بما محصله أنهما انطلقا للبحث عن الطاعنين وبينما هما يتجهان صوب جسر طراد النيل إذ بالطاعنين يظهران وقد تلطخت ملابس ثانيهما كلها بالدماء وكان الطاعن الأول يسير برفقته فتوجه إليه أولهما بالسؤال عما فعلاه بالمجني عليها فعاوده بالاعتراف بأنهما تخلصا منها بإلقائها في النيل فقبضا عليهما واقتاداهما إلى شيخ البلدة. ثم أشار الحكم إلى أنه قد عثر بعد ذلك على جثة المجني عليها طافية في النيل وثبت من التحليل أن الدماء التي وجدت عالقة بملابس الطاعن الثاني دماء آدمية على عكس ما قرره في التحقيقات من أنها دماء حيوان له ذبحه من يومين سابقين. لما كان ذلك, وكان يبين مما أورده الحكم مما سبق بيانه أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن الثاني كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منه دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذه الخصوصية لا يكون مقبولا
وحيث إن مبنى الوجه الأخير من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعنين دفعا بأن المجني عليها لم تقتل في المكان الذي عينه الشهود بدليل أنه لم يعثر في هذا المكان على آثار دماء إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يصلح ردا
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الوجه من الطعن ورد عليه في قوله:" إن ما أثاره الدفاع من أن الحادث لم يقع بالمكان المشار إليه بالأوراق يدحضه العثور على طرحة المجني عليها وفردة حذائها بذلك المكان" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم ردا على منازعة الطاعنين في مكان الحادث سائغا وله سنده الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعيا واردا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم, يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 148 لسنة 41 ق جلسة 31 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 105 ص 427


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
----------
- 1  زنا .  عقوبة " تطبيق العقوبة". فاعل أصلي .
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي علي الشريك . أثره : محو جريمة الشريك .
إن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني. فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
- 2  دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل". زنا . فاعل اصلى . نظام عام . نقض "الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة . قبل الحكم النهائي أو بعده . وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 22 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم الساحل - المتهمة الأولى: زنت بالمتهم الثاني حالة كونها متزوجة من ..... ومازالت في عصمته - المتهم الثاني: زنا بالمتهمة الأولى مع علمه بأنها متزوجة. وطلبت عقابهما بالمادتين 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى ...... مدنيا بمبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا قبـل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 15 يونيو سنة 1969، عملا بمادتي الاتهـام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1969 بقبول الاستئناف شـكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات الاستئنافية للدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها حتى انقضاء هذا الميعاد ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجني عليه تقدم بعد صدور الحكم المطعون فيه والتقرير فيه بالطعن بالنقض من المحكوم عليهما بطلب إلى النيابة العامة قرر فيه ولدى سؤاله عنه بمعرفة النيابة أنه تنازل عن شكواه ضد زوجته ورضي معاشرتها له كما كانت. فأوقفت النيابة تنفيذ الحكم قبلها عملاً بالمادة 274 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجاني الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، فإذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطاعن والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبله للتنازل وبراءته مما أسند إليه، وكذا للمحكوم عليها الأخرى - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - مع رفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

الطعن 1369 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ق 98 ص 527


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
----------
- 1  اشتراك . دعوى " انقضاؤها بالتنازل". زنا . نظام عام . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها".
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده . حقه اثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض . لتعلقه بالنظام العام . التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2 اشتراك . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". زنا
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمة بالزنا . جوهري . قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور . قصور .
إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لـ ... ..... المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة ... ... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها بمنزلها وفي غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41/1 و273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في الزنا مع أخرى لم تكن طرفاً في هذا الحكم - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن تقدم في جلسة 8 ديسمبر سنة 1975 بإقرار عزاه إلى الزوج المجني عليه يفيد تنازل الأخير عن شكواه قبل الطاعن والزوجة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 22 ديسمبر سنة 1975 وفيها قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لجلسة 2 فبراير سنة 1976 لمناقشة الزوج المجني عليه في التنازل المشار إليه وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى التنازل المقدم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية وكان دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجود الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وغني عن البيان أن نقض الحكم لا يمتد إلى المحكوم عليها الأخرى في الدعوى إذ أنها لم تكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.

الطعن 887 لسنة 50 ق جلسة 13 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 192 ص 995


برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.
-----------
زنا . فاعل أصلي. دعوى " دعوى جنائية .انقضاؤها بالتنازل عن الشكوى".
(1) محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك . (2) تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة. وجوب استفادة الشريك منه. علة ذلك؟
(أ، ب) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة ... ...، (المتهم الثاني) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها بأن توجه إليها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/2، 3، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارضا وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهم الثاني وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
وحيث إن وكيل الطاعنين قدم بالجلسة المحددة لنظر الطعن إقرارا مذيلا بتوقيع الزوج المجني عليه .... موثقاً بمكتب توثيق ... ... بمحضر تصديق رقم ..... لسنة 1979 في 16 من سبتمبر سنة 1979 يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الأولى - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتبت على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.

شرط إلزام الأب بنفقة التعليم أن يكون في دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لإشرافها


محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب 
الدائرة 112 أحوال شخصية 
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الأحد 11/ 12/ 2011.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد الفقى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد العظيم حاتى الرئيس بالمحكمة
و/ وليد المنشاوى المستشار
وحضور الأستاذ/ حازم طارق وكيل النيابة
وحضور السيد/ محمد المليجى أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:
فى الاستئناف المقيد تحت رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال شخصية مرفوع من:
السيد/ .......... المقيم .......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحامى .

ضـد
السيدة/ .......... المقيمة ..........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2009 والصادر بجلسة 31/ 12/ 2009 أسرة مدينة نصر.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
واقعة الدعوى ومستندات الخصوم أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتشير إليه حاصلها فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها إلزام المستأنف بأن يؤدي إليها مبلغ (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه مصاريف تعليم الطفلين ...، ..... عن العام الدراسى 2008/ 2009.
وقالت بيانًا لدعواها أنها كانت زوجة للمستأنف ضده وأنجبت منه الصغيرين المذكورين فى يدها وهما فى سن التعليم وقد سددت مصروفات دراسية لهما فضلاً عن مقابل الزي المدرسى والأدوات والكتب المدرسية بلغت المبلغ المطالب به، لذا أقامت الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها.
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة. وبجلسة 31/ 12/ 2009 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا وواحد وستون قرشًا قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين ....، .... عن العام الدراسى 2008/ 2009 وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأسست حكمها على أن الصغيرين ولدى المستأنف وأنه هو الملزم بمصاريف الدراسة وأن المستأنف ضدها قامت بسدادها.
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 2/ 2010 طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل طلب فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وأسس طعنه على أسباب حاصلها أن الحضانة التى ألحقت المستأنف بها الصغيرين مصروفاتها لا تتناسب ودخله وحالته الاجتماعية بقالة إنه متزوج بأخرى وأنجب منها فضلاً عن أن المستأنف ضدها تتقاضى منه نفقة مقدارها سبعمائة جنيه وأجر حضانة مبلغ 120 جنيه فضلاً عن استقلالها بمسكن الحضانة الذى يدفع أقساطه بالإضافة إلى أنه يستأجر شقة ليقيم فيها هو وزوجته.

نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر المستأنف بشخصه ومعه محامٍ كما حضرت المستأنف ضدها بوكيل والمستأنف قال إن هناك إقرار بملف الدعوى ثابت منه التزام المستأنف ضدها بإدخال الصغيرين المدارس التجريبية وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات على شهادة صادرة من إدارة مصر الجديدة التعليمية مفادها التزام المستأنف ضدها بسداد مصروفات المدارس الخاصة فى حدود المدارس التجريبية وطويت الثانية على صورة ضوئية للحكم المقضى فيه بنفقة للصغيرين وعقد إيجار مستدلاً به على أنه يستأجر شقة وإيصالاً مستدلاً به على أنه يقوم بسداد أقساط المسكن التى استقلت به الحاضنة بالصغيرين كما قدمت المستأنف ضدها حافظتى مستندات تفيد طويت الأولى على ما يفيد أن المستأنفة سددت مصروفات دراسية للصغيرين وأنهما بمرحلة رياض الأطفال وطويت الثانية على صورة رسمية طبق الأصل من محضر سماع أقوال المستأنف والمستأنف ضدها خصوص سداد المصروفات وفيه تلتزم المستأنف ضدها بفارق المصروفات بين المدارس الخاصة والمدارس التجريبية وحيث إن المحكمة قررت إصدار حكمها اليوم.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المشرع فى المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 100 لسنة 85 اعتبر أنه من قبيل العجز الحكم عن التكسب انخراط الابن فى التعليم - شريطة أن يكون مجدًا فيه - وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقًا للنفقة على أبيه ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقفت على حالة المستأنف المادية وأنه متزوج من أخرى ويعول فضلاً عن سداده لمبلغ سبعمائة جنيه كنفقة للصغيرين وأجر حضانة فإن المحكمة تقضى بتعديل المبلغ المقضى به كمصروفات التعليم للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 بتخفيضه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فعملاً بالمادة 3/ 2 ق 1 لسنة 2000 تقضى المحكمة بإعفاء طرفى الخصومة منها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً
ثانيًا: وفى الموضوع بتعديل المقضى به كمصروفات دراسية للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 ليكون مبلغ (2000) ألفى جنيه وألزمت المستأنف بأن يؤديها إلى المستأنف ضدها وأعفت طرفى الخصومة من المصروفات.
- صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد 11/ 12/ 2011.