الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

مرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مرسوم بقانون اتحادي  رقم (20) لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور ،
-   وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته ،
-        وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية السلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم عسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 2004 في شأن الرقابة على اتسراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته، 
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 51 ) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،
-        وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 شأن الشركات التجارية وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 ب شأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة  على الاتجار في الأحجار ذات القيمة المعادن الثمينة ودمغها ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الاتفاقية ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ،
-  وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة(1)
تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيق النص بغير ذلك:
الدولـة : الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة : وزارة المالية.
الــوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحـافظ : محافظ المصرف المركزي
اللجنـة : اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحــــدة : وحدة المعلومات المالية
الجهـــة الرقابيـة : السلطات والاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المادية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح،  أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط او المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهــــات المعنيــــــة : الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من احكام  هذا المرسوم بقانون في الدول.
الجريمـــة الأصلية : كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غســـل الأمـوال : أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من الماجة (2)  من هذا المرسوم بقانون.
تمويـــــــل الإرهــــــــاب : أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحذ المنتمين إليه.
الجريمة : جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأمـوال : الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها ما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.
المتحصلات : الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
الوسائـــــــــط : ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة : معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب للإشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصـــــــــــــادرة : نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشــــآت الماليـــــــــــــــة : كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة : كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيــــات غيـــر الهادفــــة : كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيــب القانوني : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية ، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميــل : كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المستفيــــد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
العمليــــــة : كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع ، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المسجــــل : الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة : عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيق سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسلـيم المراقـب : أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العمليـة السريــة : أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

المادة (2)
1-    يعد مرتبكاً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ‌-       حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب‌-   أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج-اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د-مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2-    تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتبك الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3-    لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:
1-    يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ‌-       أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب‌-   قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بتحقيقهما أو غرضهما.
2-    يعد مرتبكاً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ‌-       أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب‌-   قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

المادة (4)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

المادة (5)
1-    للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.
2-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
3-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4-    لا يتم تنفيذ قرارات تجمدي الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
5-    يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
6-    يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
7-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
8-    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (6)
1-   مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه.
2-   للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

المادة (7)
1-   للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2-   لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3-   لا يسأل جزائياً من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4-   تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

المادة (8)
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

المادة (9)
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1-    الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2-    تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3-    إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4-    أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10)
1-    للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
2-    تتولى الجهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
3-    لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (12)
تختص اللجنة بما يأتي:
1-    وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2-    تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3-    التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق مع التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.
4-    تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5-    تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6-    تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
7-    اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8-    أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

المادة (13)
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1-    إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.
2-    إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح.
3-    إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير والجزاءات الموقعة.
4-    أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.






المادة (14)
1-    للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:
أ‌-       الإنذار.
ب‌-   الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
ه- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز- إلغاء الترخيص.
2-    باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3-    في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

المادة (15)
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وبتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونية المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.




المادة (16)
1-    تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ‌-       تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب‌-   اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
ه- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2-    لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ‌-       التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.
ب‌-   احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.
ج- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.

المادة (17)
على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.



المادة (18)
1-    للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدول، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:
أ‌-       تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الالكترونية والتسليم المراقب.
ب‌-   تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2-    للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدولة الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (19)
1)      على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
2)      في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
أ‌)        أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب‌)    أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج) أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د) اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة .
هـ) أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون . 
3)      تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي .



المادة ( 20 )
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو سائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها . 
المادة ( 21 )
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

المادة ( 22)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ( 100.000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 5,000,000 ) خمسة ملايين درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند ( 1) من المادة ( 2 ) من هذا المرسوم بقانون . 
 وتكون العقوبة السجن المؤقت ، والغرامة التي لا تقل عن ( 300.000 ) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على ( 10.000,000 ) عشرة ملايين درهم ، إذا ارتكب الجناية جرمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية :
أ‌)        استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني .
ب‌)    ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح .
ج) ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة .
د) العود .
2     يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها .
3  يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب .
4  يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000 ) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة .
5  للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم .






المادة (23)
1-    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000 ) خمسين مليون درهم ، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو بسامه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون . 
2-    تحكم المحكمة في حالة إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب بحله وإغلاق المقر الذي يزول فيه نشاطه .
3-    للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة (24)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة ( 15 ) من هذا المرسوم بقانون.

المادة ( 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 500,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها . 

المادة ( 26)
1)      تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ) الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يُراد استخدامها فيها،
ب) أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
2)      تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال والمتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3)      لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أثبتت صلتها بالجريمة.





4)      مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعملوا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
المادة (27)
لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما مل يثبت أن الإبلاغ قم تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

المادة ( 28)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

المادة ( 29)
1)      إذا حكم على أجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2)      مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
3)      لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوي المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
4)      لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
5)      تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.





المادة ( 30)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام العام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. وللمحكم عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ( 31)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000 ) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة ( 32)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة ( 33)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة ( 34)
1-    يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2-    يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . 

المادة ( 35)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018

الطعن 6780 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 12 ص 146


برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد واحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1  حكم "بيانات الحكم".
لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أوردة الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب .
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود . تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير ا الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ،ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها_ بفرض حصوله - ولا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع استند إليه الحكم منها .
- 4 إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .غير جائز أمام محكمة النقض .
لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى بعينه لمناقشة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشة على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من.....و....... إلى ثبوت الواقعة المستندة إلى الطاعن ، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
العبرة في عقيدة المحكمة . بالمقاصد والمعاني . لا بالألفاظ والمباني . مثال .
لما كان الحكم لم يخاط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل أن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أوردة من نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته أضافه المال إلى أضافه المال إلى ملكه، وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن معنى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما .
- 6  استيلاء . جريمة " أركان الجريمة".
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات . تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . مثال :
لما كانت جنائية الاستيلاء بغير حق على ماله مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير .....  التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائبا وليس مجرد شروع كما يدعى الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .
- 7 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الخطأ في الإسناد الذى يعيب . ماهيته .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري . وإن قرار النيابة العامة لم يكن بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقدة المحكمة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه الأول (الطاعن): 1- بصفته موظفاً عمومياً مقدم شرطة نائب مأمور مركز ...... "استولى بغير حق علي مال لإحدى الجمعيات التعاونية هو كمية الطوب المبينة كما وعددا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة ..... 2- بصفته سالفة الذكر حاول أن يحصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل قيامه بأعمال مأمور مركز ..... ورئيساً لمجلس مدينتها في نفس الوقت وقام باعتماد قرارات اللجنة المشكلة للتصرف في كميات الطوب المضبوط بالمحضر بالمخالفة لقرار محافظ .... الرقيم 200 لسنة 1982 المحرر عنها المحضر ..... واستولى على كمية الطوب المضبوط موضوع التهمة الأولى وقام بنقلها إلي مدينة ...... وعرضها للبيع. وأحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا ببنى سويف لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1, 115، 116 مكرراً، 118 مكرراً، 118 مكرراً (أ) 119/2، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 م ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 480 جنيها فقط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام ومحاولة الحصول على ربح من أعمال وظيفته, قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد, ذلك أن الحكم لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بياناً كافياً, وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها, ودون أن يعرض لما أثاره الدفاع في هذا الخصوص, وأغفل إيراد مؤدى أقوال الشاهد ...... واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر, ولم يبين كيف استدل بأقوال الشاهدين ......... و.......... على ثبوت الاتهام وخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من القانون ذاته, واعتبرها جريمة تامة رغم أنها وقفت عند حد الشروع, كما أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن الطوب المضبوط لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسبب صحيح لأن قرار المحافظ بما تضمنه من مصادرة يخالف الدستور الذي لا يجيز المصادرة إلا بحكم قضائي إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفاع برد يخالف القانون. كما أخطأ الحكم في تحصيله واقعة الدعوى بأن أورد أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري وكذا ما أورده من أن النيابة العامة أصدرت قرارها بتنفيذ قرار المحافظ بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير رغم أن قرار النيابة كان بتنفيذ قرار المحافظ فقط ولم يرد بقرار الأخير أن يباع الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وإنما يباع بمعرفة الوحدة المحلية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أنه بتاريخ ....... بناحية مركز ..... تم ضبط السيارة رقم ..... نقل القاهرة ومقطورتها رقم ........ قيادة سائقها ....... لقيامه بنقل كمية من الطوب الأحمر قدرها ستة عشر آلاف طوبة خارج محافظة ...... مخالفاً بذلك قرار محافظ ....... الرقيم 200 لسنة 1982 بحظر نقل الطوب الأحمر خارج حدود محافظة ........ وقد حرر محضراً بالواقعة قيد برقم ......... جنح أمن دولة جزئي مركز ....... ثم عرض المحضر والسيارة المضبوطة وقائدها على وكيل نيابة .......... حيث أمر بتنفيذ قرار المحافظ ومصادرة ما كانت تحمله تلك السيارة ومقطورتها من الطوب الأحمر لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمدينة ..... قام المتهم ..... بصفته أمين خزينة الجمعية التعاونية المذكورة بسداد مبلغ 480 جنيه أربعمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجمعية المذكورة وفاء لثمن كمية الطوب وذلك لصالح الجمعية تمهيداً لبيعه لمقاوليها, غير أن المتهم الأول ........ بصفته نائب مأمور ..... والذي كان منوطاً به أعمال مأمور مركز الشرطة ورئيس مجلس المدينة آنذاك قد اصطحب قائد السيارة المذكورة ومقطورتها محمله بالطوب المصادر إلى مدينة بني سويف حيث وصل إلى تلك المدينة وتقابل مع ....... وذكر له أن لديه كمية من الطوب الأحمر قد اشتراها ويرغب في بيعها, وطلب من الأخير بيعها له فقام ببيع عشرة آلاف لأحدى قريباته بواقع سبعين جنيها للآلف طوبة وأثناء محاولته بيع الستة آلاف طوبة باقي حمولة السيارة المضبوطة إلى ...... بواقع خمسة وستون جنيهاً للألف طوبة بعد مساومته للمتهم الأول على الثمن حضر المقدم ..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .......... وقام بضبط السيارة أثناء تفريغ باقي حمولتها من الطوب الأحمر وذلك في حضور المتهم الأول ..... الذي قرر له أن ما تحمله السيارة من الطوب الأحمر خاص به وطلب منه أن يترك السيارة وقائدها فلم يذعن إلى طلبه ((-------)) طوبة التي كانت بالسيارة وتم بيعها إلى إحدى قريبات ........)) وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم ((-------)) الحكم منها فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة ....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد ........... ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين الشهادتين ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية على ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من ........ و........ إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن, فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل أن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أورده من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته إضافة المال إلى ملكه, وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك, وكانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه. وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ببني سويف التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعي الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بان الطوب لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وأطرحه بما يكفي لإطراحه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشان خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري, وأن قرار النيابة العامة لم يكون بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 22654 لسنة 60 ق جلسة 6 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 23 ص 213


برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1  دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم ترشح له .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة". إعلان .  بطلان
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا . وإلا بطلت إجراءات المحاكمة . علة ذلك.
مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم علة المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكم لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى .
- 3  إعلان . تقادم . دعوى "دعوى جنائية . انقضاؤها بمضي المدة". نقض " أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .
لما كان بين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية .... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته اعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل.... والكائن بال ..... فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أوفى محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالي فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها موجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعدت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه في 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- بصفته موظفا عمومياً كاتب جمعية .... التعاونية الزراعية اختلس مبلغ 1508.958 المملوك لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل. ثانيا: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات 9 جمعيات ، أرقام 28574، 28578، 28583، وإيصال جمعيات رقم 41 و751و 62018 وإيصالات 5 جمعيات أرقام 8355 و86591 و87886 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر بيانات الإيصالات المقدم ذكرها المرفقة بالأوراق على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها ووقع عليها بإمضاءات غير صحيحة نسبها زورا إلي أصحابها/ ثالثاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسي هو يصال 8 جمعيات رقم 71263 وذلك بإضافة كلات بأن عدل بالزيادة على خلاف الحقيقة في قيمة ذلك الإيصال مع علمه بتزويره، رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسي هو أصل كشف 6 زراعة قبلي عام 1970 والمرفق بالأوراق، وكان ذلك بزيادة كلمات بأن أضاف على غير الحقيقة وبقصد التزوير أسماء وحيازات ......... و....... و...... وكذلك عدل بالزيادة في جملة حيازة ......... و ........ مع علمه بتزويره، خامساً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر (أصل كشف حصر 6 زراعة) بأن قدمه لبنك التسليف لصرف السلفة العينية بمقتضاه مع علمه بتزويره. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قض حضورياً عملاً بالمواد 111، 112، 118، 119، 151، 152/1، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 29 من القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508.958 جنيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بان الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بالتقادم لمضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ اتخاذ أخر إجراء صحيح قاطع للتقادم وهو أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/1/1974 بإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا, أما الحكم الصادر من تلك المحكمة غيابياً بإدانته بتاريخ 8/5/1977 فقد وقع باطلاً إذ لم يعلن الطاعن للحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم في محل إقامته الثابت بمحضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأحالته النيابة العامة بتاريخ 22/1/1974 إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 8/5/1977 بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً وبإلزامه برد مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً وإذ قبض عليه في يوم 24/1/1990 أعيدت محاكمته وقضت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 27/10/1990 بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام, ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ما دامت مدونات الحكم ترشح له - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى, لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ......... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي, ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة, ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة, كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 أن الطاعن قرر انه يقيم بالإسكندرية مع والده الذي يعمل حارساً للعقار المملوك لـ......... والكائن بالـ.......... فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه. أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانونا في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وبالتالي فإنه يكون باطلاً، ويبطل معه حتماً الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك, وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة, وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء, وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة, فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم, ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما, فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 22/1/1974 حتى يوم القبض عليه في 24/1/1990 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة, فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16256 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 19 ص 191


برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
--------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود . عدم جواز الخروج على هذا الأصل . إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . انضمام محامى إلى آخر ترافع عن الطاعن و تمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة . طلب جازم . الالتفات عنه . إخلال بحق الدفاع .
من المقرر وفق المادة 289 من قانون الإجراءات أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجربة المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذه الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قيل المتهم او المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنا وإذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالها في المرافعة لا يحرمها من العدول عن هذا النزول ولا يسلبها حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذى يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما أختتم به المدافعة الأول دفاعة هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني اختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذى وردت فيه - بعد أن أنضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذى اختتم به المرافعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن تبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق التقدم - فإن يكون مشوبا بالإخلاء بحق الدفاع بما يبطله .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: حاز وأحرز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بهاما قانوناً. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أستد إليه ومصادرة المخدرين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات الأول بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن اكتفيا في مستهل جلسة المحاكمة بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها ثم بدأ المدافع الأول بمناقشة أدلة الدعوى وأبدى دفوعه ودفاعه وطلب البراءة, ثم تلاه محامي ثاني انضم لزميله فيما أبداه من دفوع وشرح الدعوى وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً سماع شاهد الإثبات الأول. لما كان ذلك, وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً, وإذ كان ذلك, وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً, فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالهما في المرافعة لا يحرمهما من العدول عن هذا النزول ولا يسلبهما حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني أختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

منشور فني رقم 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015 بشأن توقيع الشركاء على الشيوع على تصرف أحدهم في نصيبه

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
كتب الأمين العام
-----------------------
منشور فني 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 6 / 5 / 2009 بشأن وضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المراكز القانونية لأصحاب الحقوق المقيدة في صحف الوحدات العقارية والقضاء على ظاهرة تجزئة الوحدة العقارية من الوحدة لأكثر من وحدتين بغير مسوغ قانوني .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 7 بتاريخ 30 / 9 / 2009 بشأن إذاعة المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 .

ونظرا لما تلاحظ على تطبيق التعليمات المذاعة بالمنشوريين الفنيين سالفي الذكر والمتمثلة في ضرورة توقيع الملاك على الشيوع على طلبات القيد المقدمة ضد احدهم للتصرف في نصيب محدود ومفرز وموافقتهم جميعا على ذلك التصرف علاوة على اشتراط إفراد صحيفة وحدة عقارية بإقرار موثق موقع عليه من جميع الملاك قبل قيد هذا التصرف في السجل مما أحال بين أصحاب الشأن وبين تسجيل ممتلكاتهم العقارية .

وإيمانا من وزارة العدل بأهمية الملكية العقارية باعتبارها عنصرا هام من عناصر الثروة القومية وان تلك الأهمية لن تتأتى إلا بتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية عن طريق التسجيل وبما يؤدي إلى استقرارها وسهولة تداولها وأدائها لوظيفتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتنمية الثروة القومية .

وقد سعت اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل رقم 74 لسنة 2015 لبحث معوقات الشهر العقاري والتوثيق جاهدة لتحقيق ذلك الهدف وكان سبيلها في ذلك تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وانتهت من إعداد مشروع قرار بتعديلها وعرض على السيد المستشار وزير العدل .

وبتاريخ 31 / 3 / 2015 صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 91 بتاريخ 21 / 4 / 2015 وقرر الاتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (83، 88، 104، 116) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، النصوص الآتية:
مادة (83):
"تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
ولا يتطلب تصرف أحد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء.
وإذا كان محل التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعاً في هذه الطلبات".
مادة (88):
"إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي.
أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلبه ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن (تحرير كشف تحديد مساحي) ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة.
وتستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من إجراء التغييرات المشار إليها في المراجع المساحية على أن يتضمن كشف التحديد المساحي البيانات اللازمة لذلك حتى قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها وما يستتبعه ذلك من إجراء التغييرات المساحية اللازمة".
مادة (104):
"لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه.
وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات أخرى قائمة مقدمة على ذات الوحدة العقارية".
مادة (116):
"يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجوداً أو صحة أو نفاذاً وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى".

المادة الثانية
تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني برقم (123 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (123 مكرراً):
"إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملاً أو جزءاً منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف".

المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

بناء على ما تقدم

أولا : يستبدل بنصوص المواد أرقام 57 ، 137 ، 143 ، 160 ، 182 من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 النصوص الآتية :

مادتين رقمي 57 ، 187 " نص كل منهما الاتي : يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل على حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجودا أو صحة أو نفاذ وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى

مادة 137 : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب ان يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
ولا يتطلب تصرف احد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء على ان يتضمن المحرر إقرار أن اصل الملكية بالمشاع والتعامل الحالي محدد ومفرز .

وإذا كان التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعا في هذه الطلبات من قبيل الفرز والتجنيب والقسمة وعند صدور حكم نهائي بها فينفذ هذا الحكم ويقيد مستقطعا من ملكية الصادر ضده التصرف بالوحدة العقارية محل التعامل بالقدر المحكوم به ويتم تمكين أسماء باقي الملاك على الشيوع بذات أنصبتهم بقطعة التجزئة الباقية .

أما إذا قدم للمأمورية ضد احد الملاك على الشيوع طلب قيد للتصرف محدد ومفرز في ذات الوحدة العقارية وكان لاحقا على قيد الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ومتداخلا في ذات الحدود فيسار في الإجراءات شريطة تضمين مشروع المحرر الخاص به إقرار صادر من اطراف التصرف موقع عليه منهم بعلمهم بقيد عريضة الدعوى أو ورقة الإجراءات وانه سوف يتم قيد الحكم النهائي الصادر في أي منهما بذات البيانات المساحية الواردة به عملا بأحكام المادة 35 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

المادة 143 :
يجب على المأمورية إحالة نسخة من طلب القيد في ذات يوم تقديمه مرفقا معها مستندات الملكية المقدمة مع الطلب إلى المكتب الهندسي بموجب سركي خاص أو حافظة من صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية طلبات القيد لتنفيذه على الخرائط واستمارات التغيير فإذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب ( كأن يكون التعامل فيه على كامل مسطح الوحدة العقارية أو جزء على الشيوع فيها ) وكان مستوفيا للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي .

مادة 160 :
لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه .

وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المكتب إخطار المأمورية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط الطلب لإخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية كما يتعين على المأمورية القيام بذلك أيضا فور انقضاء هذه المدة إذا كان طلب القيد مازال بالمأمورية هذا بعد تنفيذ ما تقدم في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه .

ثانيا : تضاف لمواد السجل العيني طبعة 2004 المواد أرقام 64 مكرر ، 143 مكرر ، 143 مكررا 1 ، 189 مكرر نصوصها الاتي :

مادتين رقمي 64 مكرر ، 189 مكرر نص كل منهما الاتي :
إذا تصرف احد الشركاء في نصيبه كاملا أو جزء منه محدد ومفرز في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف .


مادة 143 مكرر :
إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية ( كأن يكون التعامل فيه على جزء محدد ومفرز من مسطح الوحدة العقارية ) فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلب ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد ، وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن لتحرير كشف تحديد مساحي ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني تى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة .

مادة 143 مكررا 1 :
تستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من التغييرات المشار إليها في المادة السابقة في المراجع المساحية ويكتفى في شانها بتحرير كشف تحديد مساحي ورسم حدود الجزء المتعامل عليه في الوحدة العقارية على استمارة التغيير الخاصة بها وذلك لحين قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها في السجل العيني وما يستتبعه من إجراء التغييرات اللازمة .

ثالثا : يلغى العمل بالمنشورين الفنيين رقمي 3 ، 7 لسنة 2009 المشار إليها بعاليه كما يلغى كل حكم أخر يتعارض مع أحكام المواد الواردة بهذا المنشور .

رابعاً : على مكاتب ومأموريات السجل العيني ضرورة تنفيذ ما سبق وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارة العامة للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ضرورة متابعة تنفيذ ما تقدم وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .










منشور فني رقم 5 بتاريخ 22 / 4 / 2015 بشأن عدم وجود قنصل للدولة الأجنبية في مصر