الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 86 ص 530

جلسة 13 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي سعد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي وناصر السعيد مشالي نواب رئيس المحكمة .
------------
(86)
الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق
(1 - 3) أشخاص اعتبارية " الشخصية الاعتبارية للبنوك " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية " .
(1) استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله . ورود الاسم المميز للبنك الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض . كفايته لسير الطعن .
(2) الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضى بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون . م 53 مدنى.
(3) البنك المركزى . تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . تمثيله أمام القضاء . مقصور على المحافظ الذى يُعين له . مؤداه . اختصام رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك فى الطعن بالنقض . غير مقبول . المواد 1 , 6 ق 120 لسنة 1975 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 , 31 من النظام الأساسى للبنك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 .
(4 , 5) حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
(4) سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام . يستثنى من ذلك الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى . بدء ميعـاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات . نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات . شرطه . عدم إعلان الخصم بالمقر الجديد . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر .
(5) نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر . لا ينقطع به تسلسل الجلسات . شرطه . أن يعلن بذلك الخصم الغائب ولو كان قد حضر قبل نقل المقر . تحقق الشرط . أثره . بدء ميعاد الطعن فى الحكم من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .
(6) نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
سبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(7) نقــض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه . النعى عليه بالالتفات عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وروده على غير محل . غير مقبول . 
(8 ، 9) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى " .
(8) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى . يمنع العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو أثير النزاع فى دعوى تالية بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فى الدعوى الأولى . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
(9) إقامة الدعوى الراهنه بطلب القضاء ببراءة الذمة قبل البنك الطاعن عن المديونية الناشئة عن عقد التسوية وإدعاء الأخير فرعياً بالالزام بالمديونية وفوائدها والتعويض عن الاخلال ببنود عقد التسوية . سابقه صدور حكم حاز قوة الأمر المقضى ببراءة ذمة المدين من المديونية الناشئة عن ذات عقد التسوية ورفض الدعوى الفرعية . مؤداه . الامتناع عن إعادة مناقشة تنفيذ عقد التسوية . انتهاء حكم أول درجة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . النعى عليه . على غير أساس .
(10) نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : المصلحة فى الطعن بالنقض " .
الحكم الذي لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضائه عليه بشئ . النعي عليه . غير مقبول .
(11 ، 12) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .
(11) حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما .
(12) ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً . تضمن هذه الأسباب القضاء فى مسألة أساسية . حيازة تلك المسألة لقوة الأمر المقضى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله ، وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .
3- النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - على أن : " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ..... " ، وفى المادة السادسة منه على أن : " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ .... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهوريـة رقم 59 لسنة 1993 على أن : " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى " محافظ البنك المركزى " هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء ، دون المطعون ضده الثالث " رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان " ، ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسـات التالية لنقل المقر .
5- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول .
8- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
9- إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وإن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .
10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضاءه عليه بشئ غير مقبول.
11- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
12- المقرر أنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946 لسنة 68 ق و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) وعلى البنك المركزى المصرى (المطعون ضده الثانى فى الطعنين رقمى 57 ، 59 لسنة 71 ق ) بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونية البنك الأول وذلك فى مواجهة البنك الثانى ، وذلك على سند من أنه نشأت بينه وبين البنك الطاعن معاملات تجارية فى شكل فتح اعتمادات وتسهيلات مصرفية قدرت على أثرها مديونيته لهذا البنك بمبلغ 7378889 دولار أمريكى , وبتاريخ 30 ديسمبر 1990 أبرم تسوية مع الطاعن وحول له حقوقه لدى الغير مقابل تنازل الأخير عن الدين , وإذ أوفى بكافة التزاماته الناتجة عن ذلك العقد وأصبحت ذمته بريئة تجاه الطاعن ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . أقام البنك الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ المديونية والفوائد وقدرها 8418405,65 دولار أمريكى ومبلغ عشرة مليون جنيه مصرى على سبيل التعويض , ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو 1996 برفض الدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة محلياً وفى الدعـوى الأصليـة ببـراءة ذمـة المطعـون ضـده مـن مديونيـة البنك الطاعن وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية , كما استأنفه فرعياً البنك المركزى المصرى بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق ، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف الأصلى وبعدم جواز الاستئناف الفرعى . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، كما أقام المطعون ضده فى الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) الدعوى رقم .... لسنة 1994 تجارى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946 لسنة 68 ق و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) والبنك المركزى المصرى ورئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك الأخير ( المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعنين رقمى 57 , 59 لسنة 71 ق ) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعديل مركزه المالى لدى المطعون ضدهما الثانى والثالث بشطب ومحو التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنك الطاعن محل المديونية موضوع عقد التسوية المؤرخ 30 ديسمبر 1990 , وفي الموضوع بإلزام الأخير بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض ، وذلك على سند من أنه قام بفتح حسابات جارية واعتمادات مستندية وتسهيلات ائتمانية لدى البنك الطاعن فى المدة من 1979 حتى 1985 وقد عجز عن الوفاء بالتزاماته قبله حتى تمت تسوية المديونية بالعقد المؤرخ 30 ديسمبر 1990 إلا أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بتلك التسوية بما يرتب مسئوليته عما لحقه من أضرار تمثلت فى بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية التي تم الوفاء بها , ومن ثم فقد أقام الدعوى . دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى , ووجه دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 7378889 دولار أمريكي ومبلغ 8418405,65 دولار أمريكي قيمة الفوائد ومبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض , وبتاريخ 25 من فبراير 1997 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة لنظرها وأعيد قيدها برقم .... لسنة 1998 تجاري كلي جنوب القاهرة , وبتاريخ 29 من نوفمبر 1998 حكمت المحكمة برفض الشق المستعجل وبوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية . عجل المطعون ضده الدعوى ووجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية المؤرخة 30 ديسمبر 1990 فضلاً عن طلباته السابقة , وبتاريخ 25 من يناير سنة 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى ( البنك المركزى المصرى ) وبرفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مبلغ مائة ألف جنيه للمطعون ضده على سبيل التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... و.... لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين للأول قضت بتاريخ 21 من نوفمبر 2000 فى الاستئناف رقم .... لسنة 117ق بعدم جواز نظره فيما يتعلق بالشق المستعجل منه وفى الموضوع برفضه , وبرفض الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق , وفى الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض هذا الشق من الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 57 لسنة 71 ق , كما طعن ورثة المرحوم / .... فيه بذات الطريق بالطعن رقم 59 لسـنة 71 ق . قدم الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول مذكرة دفعا فيها ببطلان صحيفة الطعن رقم 57 لسنة 71 ق للتجهيل بمن يمثل البنك الطاعن , وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 57 لسنـة 71 ق وبرفـض الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حــــددت جلسة لنظرها , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 57 لسنة 71 ق المبدى من الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول - فى ذلك الطعن - عدم ذكر اسم الممثل القانونى للبنك الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أنه متى كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله , وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين رقمى 57 , 59 لسنة 71 ق لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث , أن البنك المركزى المصرى يمثله محافظه وأن رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان تابع له ولا صفة له فى تمثيل ذلك البنك .
وحيث إن هذا الدفع فى محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . لما كان ذلك , وكان النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - على أن " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة .... " , وفى المادة السادسة منه على أن " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ .... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 على أن " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى ( محافظ البنك المركزى ) هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ( رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان ) ، ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق المرفوع من بنك .... :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من اليوم التالى لصدوره طالما لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وقد انقطعت بنقل مقر المحكمة الابتدائية من ميدان المنشية إلى مجمع المحاكم بمحرم بك , وعليه فإن ميعاد الاستئناف فى حال الخصومة الماثلة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم , كما أن الدعوى وهى فى حوزة الخبير تكون فى حالة وقف لدى المحكمة وحركة لدى الخبير, وأن وقف الدعوى يأخذ حكم انقطاع سير الخصومة , فإذا عجلت وتخلف المحكوم عليه عن الحضور فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم تخلفه - أى الطاعن - عن الحضور بالجلسات بعد نقل مقر المحكمة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه قضى بسقوط حقه فى الطعن بالاستئناف , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره ، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال , ذلك أنه انتهى فى عجز أسبابه إلى قضاء ضمنى بصحة الإعلان الصادر من المطعون ضده إلى الطاعن بنقل مقر المحكمة إلى مجمع محاكم محرم بك والذى نفذ على فرع البنك بالإسكندرية على خلاف حكم المادة 13 مرافعات التى توجب توجيه الإعلان إلى مركز إدارة البنك الطاعن بالقاهرة حتى ينتج أثره , وإذ استند الحكم المطعون فيه على إعلان لحقه البطلان ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول إنه دفع فى صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لكون عقد التسوية سندها محرراً بين المطعون ضده وبينه وأن مركزه الرئيسى بالقاهرة وموضوع العقد يتعلق بالمركز الرئيسى وأنه قدم تأييداً لذلك حافظة مستندات حوت صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية فى نزاع بين نفس الخصوم قضى فيه بعدم اختصاص محاكم الإسكندرية بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية , إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً وارداً , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 57 لسنة 71 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم ساير حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 52 ق رغم اختلاف طلبات البنك فى كل منهما , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وأن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاذ طرق الطعن فيه ، وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة  - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية , فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض , وفى بيانه يقول إن الحكم أورد فى أسبابه أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد أخل بالتزاماته بتنازله للطاعن عن قطعتى أرض ضمن موضوع عقد التسوية ثبت ملكيتهما للقوات المسلحة ورتب على ذلك نفى الخطأ عن الأخير لاستعماله حقه المشروع فى الحفاظ على حقوقه المالية والقانونية , إلا أنه انتهى فى منطوقه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعواه الفرعية , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضائه عليه بشئ غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه التى خلص فيها إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعن بأداء التعويض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً , لانتفاء الخطأ عن البنك الطاعن وتوفره بالنسبة للمورث ولم يكن ذلك فى معرض تسبيبه لرفض دعوى الطاعن الفرعية ، ومن ثم فلا مصلحة له فيه لأنه لم يقض عليه بشئ وبالتالى فلا يقبل منه تعييبه فى هذا الخصوص .
ولما تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثالثاً : الطعن رقم 59 لسنة 71 ق :
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , ذلك أنه ألغى حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض لمورثهم بمقولة انتفاء خطأ البنك المطعون ضده الأول لاستعماله حقه المشروع فى المحافظة على حقوقه المالية والقانونية بعدم إخطاره البنك المركزى المطعون ضده الثانى بالتسوية التى تمت بينه وبين مورث الطاعنين لشطب اسمه من سجل الإجراءات القضائية حتى يتمكن من الحصول على تسهيلات ائتمانية , وأن ما يدعيه الأخير من ضرر لا دليل عليه إذ إنه نتيجة خطئه المتمثل فى عدم وفائه بالتزاماته العقدية وفاء كاملاً إذ ثبت للبنك اعتراض القوات المسلحة على نقل مساحة الأرض المتنازل عنها له بموجب اتفاقية التسوية , بما يعد إخلالاً بمبدأ حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى إذ صدر لصالح مورثهم حكم نهائى ببراءة ذمته من ديونه قبل البنك المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم .... لسنة 52 ق وسبق مناقشة تلك المسائل فيه فيمتنع على الحكم المطعون فيه معاودة بحث ما قضى به ذلك الحكم مرة أخرى , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان , وأنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سلف بالرد على السبب الأول من سببى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق المقام من البنك المطعون ضده الأول - أن مورث الطاعنين سبق أن أقام على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه المطعون ضده الأول له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث الطاعنين ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن المطعون ضده الأول بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها ، فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للأخير وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض البنك المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى معاملاته التجارية ومظهر هذا التعرض إن كان وما إذا كان البنك دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية ، وبعد إيداع تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة مورث الطاعنين من مديونية المطعون ضده الأول وبرفض دعوى الأخير الفرعية - بعد أن اطمأنت إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها وأخذت بالنتيجة التى انتهى إليها واعتبرته وأسبابه أسباباً مكملة لقضائها ودليلاً فى الدعوى - وكانت النتيجة التى خلص إليها الخبير المنتدب بعد تحديد قيمة المديونية والفوائد المستحقة عليها حتى 30/11/1990 أنه تم تحرير اتفاق التسوية بين الطرفين بتاريخ 30/12/1990 وأقر فيها المطعون ضده الأول بتنازله عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المبينة بالبند الثالث منها , وأنه تم تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين بتنازل مورث الطاعنين للبنك المطعون ضده الأول عن كافة الأصول والحقوق سالفة الذكر كما أقر الأخير فى خطابه المؤرخ 1/9/1991 إلى مكتب السجل التجارى بالإسكندرية بتنفيذ الاتفاق المذكور , وإن تعرض المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى تعاملاته التجارية تتمثل فى عدم تعديل البيانات المبلغة منه إلى إدارة تجميع مخاطر الائتمان التابع للمطعون ضده الثانى بما يتفق وعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 وهو ما يسئ إلى مركز المورث ويؤثر فى نشاطه التجارى ويعرقل تعامله مع البنوك الأخرى , وإن المطعون ضده الأول يبرر سبب هذا الموقف من مورث الطاعن بأنه أخفى قطعتى أرض عند حصر ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده القصر وقد تبين من فحص الخبرة أن إحداها منصوص على احتفاظه بملكيتها فى البند الثالث من الاتفاقية والأخرى مشتراة بعقد مسجل بعد الاتفاق وخلص إلى أن دفع المطعون ضده الأول بإخلال مورث الطاعنين بعقد التسوية على غير أساس , وأن الأخير غير مدين للبنك بأية مبالغ مما ورد بعريضة الدعوى الفرعية , وقد صار هذا القضاء نهائياً بعد أن استأنفه البنك المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية وقضى فيه بتاريخ 25 نوفمبر 1998 بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف وأصبح باتا برفض طعن البنك المطعون ضده الأول عليه بالنقض رقم 4946 لسنة 68 ق - الطعن الأول من هذا الحكم - ، وإذ أقام مورث الطاعنين الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك المطعون ضده الأول بالتعويض عن خطئه المتمثل فى عدم إخطار البنك المركزى المطعون ضده الثانى بعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 ، مما رتب له أضراراً من بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية التى تم الوفاء بها وفقاً لتلك التسوية , فأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه على سند من ثبوت خطأ المطعون ضده الأول , فاستأنفه الأخير بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة تأسيساً على انتفاء الخطأ من جانبه رغم سابقة تناضل الطرفين فى هذه المسألة فى الدعوى السابقة رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الصادر فى تلك الدعوى بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وما لحق مورث الطاعنين من ضرر والذى فصل فيها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بما يكسبها قوة الأمر المقضى ويمنع الخصوم من إعادة طرحها ومناقشتها فى الدعوى الماثلة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى - ويمنع المحكمة من البت فيها بالحكم المطعون فيه إعمالاً لتلك الحجية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى نفى الخطأ عن المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب ودون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن .
وحيث إن موضـوع الاستئنافات الثلاثة أرقام ... ، ... ، ... لسنـة 117 ق القاهرة – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - فهو صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، وكان تقديره للتعويض بعنصريه مناسباً ، فإنه يتعين تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 930 لسنة 72 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 85 ص 521

جلسة 13 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوي سعـد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(85)
الطعن 930 لسنة 72 ق
(1) التزام " آثار الالتزام : التنفيذ العيني : الإعذار " .
الإعذار وفق المادتين 218 , 219 مدنى . ماهيتـه . تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه . علته . حتى لا يحمل سكوت الأول محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به . مفاده . الإعذار شرع لمصلحة المدين . أثره . له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . مؤداه . عدم تمسكه أمام محكمـة الاستئناف بأنه لم يُعذر أو ببطلان الإعذار . مقتضاه . لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة " .
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وتفسير الاتفاقات والمحررات . من سلطة محكمة الموضوع .
(3 - 5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمـل الخبير ".
(3) الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . اطمئنانها إلى كفاية أبحاثه . أثره . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهــــــة إليه . علة ذلك .
(4) عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
(5) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . دخوله ضمن سلطتها في فهم واقع الدعوى. مقتضاه . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(6) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " .
أسباب الطعن بالنقض . العبرة في بيانها . بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بحيث يبين منها العيب الذى يُعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات . مخالفة ذلك . نعى مجهل . غير مقبول . مثال .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض الاتفاقي " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .
(7) فوائد التأخير الاتفاقي . عدم جواز زيادة سعرها عن 7 % . م 227 مدنى .
(8) احتساب الفوائد القانونية عن المبلغ المستحق عن أعمال الدهانات وتأمين الأعمال بواقع 7 % سنويا وفقاً للاتفاق واحتساب الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة التي لم يحرر عقد مكتوب بشأنها اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي . علة ذلك . م 226 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متـى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى .
5- إذ كان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " ـ
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
7- إن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .
8- إذ كان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هي الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 623233,49 جنيهاً قيمة المستحق لها حتى تحرير الإنذار في 25 من مارس 1999 مع ما يستجد من غرامة التأخير الاتفاقية بواقع تسعمائة جنيه عن كل يوم اعتباراً من 26 من مارس 1999 وحتى تمام السداد , على سند من أن المبلغ المذكور مستحق لها عن عملية توريد وتنفيذ أعمال الدهانات التي أسندتها لها الطاعنة بمشروع فندق .... بمدينة الغردقة بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 بالإضافة إلى أعمال النجارة والمسندة لها بالأمر المباشر , وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد قيمة المستخلص الختامي الدال على المديونية رغم إنذارها بذلك فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30 من أبريل 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 623233,49 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 10 من سبتمبر 2002 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمبلغ 169633,49 جنيها باقي قيمة أعمال الدهان والنجارة , وفى الاستئناف الثاني أولاً : بتعديل الحكم المستأنف في شأن التعويض الاتفاقي عن تأخير صرف مستحقات المطعون ضدها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى لها ذلك التعويض بواقع تسعمائة جنيه يومياً اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 وحتى تمام السداد , ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب الفوائد عن باقي قيمة أعمال النجارة , وإلزام الطاعنة بفائدة عنها بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 26 من مايو 1999 وحتى تمام السداد ثالثاً : بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ التفت عما دفعت به الطاعنة أمام محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاحتوائه على مبالغ تزيد عما هو مستحق للمطعون ضدها وفقاً لما انتهى إليه الخبير - على فرض صحته - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة , مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين الوجهين على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ لم يبحث حقيقة المديونية بين الطرفين ومدة العقد وبنوده الخاصة باستلام الأعمال والاستقطاعات وعيوب التنفيذ وتأخره من جانب المطعون ضدها وغرامة التأخير الاتفاقية الواجب توقيعها عليها بواقع 1 % من قيمة العملية عن كل سبعة أيام , كما اعتمد الحكم تقرير الخبير رغم عدم انتقاله للمعاينة على الطبيعة , وجمع بين استحقاقات المطعون ضدها عن أعمال الدهان وأعمال النجارة مع أن الأخيرة لم يحرر عنها عقد مكتوب , والتفت عن مستندات الطاعنة ودفاعها ومنها الدفع بعدم التنفيذ , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها , والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير , كما أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . لما كان ذلك , وكان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة , مما يكون معه النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ أحال إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الطاعنة ودون الرد على دفاعها ومنه جحد جميع صور المستندات المقدمة من المطعون ضدها , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى , وأنه يجب طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ لم يبحث ما تمسكت به من عدم استحقاق الفوائد التأخيرية لانتفاء شروطها , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد , ذلك أنه لما كان من المقرر أن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك , وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هي الحـد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 613 لسنة 67 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 84 ص 510

جلسة 13 ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(84)
الطعن 613 لسنة 67 ق
(1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .
(1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول دونه ودون طلب الإخلاء . شرطه . أن يكون الإذن كتابة . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . جواز الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء . علة ذلك .
(2) قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه مباشرة دون تحفظ . اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابى .
(3) ترخيص المؤجر ( المالك السابق ) للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا يجوز الرجوع فيه . علة ذلك . الساقط لا يعود . مقتضاه . سريان هذا الترخيص فى حق المالك الجديد . مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . مؤداه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . " مثال بشأن طلب فسخ عقد إيجار " .
(5) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
سبب النعي . وجوب إيراده على الدعامة التى لا يقوم للحكم قضاء بدونها . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب استبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى لكونهما خاصين به . منازعة الطاعنان بأحقيتهما فى فسخ عقدى إيجار المحلين لتنازل المستأجرين الأصليين عن الإيجار إلى المفلس دون الموافقة الكتابية للمالك . وروده على غير محل . غير مقبول .
(6) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه ولا يبقى ما يكفي لحمله . اشتمال الحكم على الأسباب الكافية لحمله . مؤداه . لا محل للنعي عليه بالتناقض .
(7 - 9) محال تجارية " عناصر المحل التجاري " " استغلال المحل التجاري " .
(7) عناصر المتجر وفق م 594/ 2 مدنى . ماهيتها . أهمها المقومات المعنوية . كفاية وجود بعضها لتكوينه . تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى . مناطه .
(8) الحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى . ماهيته . حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر والتنازل عنه للغير . جواز بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
(9) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار لسابقة الفصل فيه . عدم تناقضه مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه العقد من روكية التفليسة . علة ذلك . وجود عناصر أخرى للمحل مادية ومعنوية مملوكة للمطعون ضده الثانى تتعلق بها حقوق دائنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه لمدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعــــون ضده الثانى بغــير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافيـة لحمل قضاء الحكم فإن تعييبـه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيـه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما فى أحقيتهما فى فسخ عقدي الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول . 
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
7- إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته .
8- المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
9- قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيـه قائماً على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية - والمقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1996 تجـارى الإسكندريـة الإبتدائية بطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف البيع بالمزاد العلنى المحدد له يوم 13 أغسطس 1995 للمحلين رقمى 2 , 4 بالعقار رقم .. شارع الجمرك القديم بالإسكندرية , ثانياً : باستبعاد المحلين المذكورين من إجراءات تفليسة المطعون ضده الثانى , كما أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية - المقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الابتدائية - بطلب الحكم أولاً : بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 عن المحل رقم .... بالعقار رقم .... شارع الجمرك القديم بالإسكندرية وتسليمه لهما خالياً من الشواغل , ثانياً : عدم الاعتداد بعقد البيع بالجدك الصادر من مورث المطعون ضدهم ثالثاً إلى المطعون ضده الثانى عن ذلك المحل , على سند من مخالفة الأول - وهو المستأجر الأصلى للمحل - للبند السادس من عقد استئجاره له من سلف الطاعنين والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير موافقة كتابية من المالك , وأخيراً أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحلين سالفى الذكر - والكائنين بالعقار المملوك لهما - من تفليسة المطعون ضده الثانى ويمثله وكيل الدائنين المطعون ضده الأول - على سند من بطلان استئجار المفلس لهذين المحلين من الباطن بالمخالفة لعقدى إيجار المستأجرين الأصليين لهما وهما مورث المطعون ضدهم ثالثاً للمحل رقم 4 ومورث المطعون ضدهم رابعاً للمحل رقم 2 , ثم صدور حكم فى الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية بفسخ عقد إيجار الأخير لهذا السبب , وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى المذكورة قضت فيهم بتاريخ 29 ديسمبر 1996 أولاً : برفض طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 ، ثانياً : بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المـؤرخ فى أول أكتوبر 1954 , ثالثاً : برفض طلب استبعاد المحلين سالفى الذكر من التفليسة رقم .... لسنة 1991 تفاليس الإسكندرية . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق , وقدما صورة من الحكم رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بتأييد الحكم رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية , ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 نوفمبر 1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنان بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ استند فيما استخلصه من تنازل المؤجر عن حقه فى الفسخ على أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن الإيجار للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 ولأكثر من خمسة عشر عاماً , فى حين أن سكوت المؤجر لا يغنى عن الإذن الخاص بالتأجير من الباطن , ولا يعد نزولاً منه عن حقه فى الإخلاء لهذا السبب , كما لا يجوز افتراض علمه بهذا التنازل فى حينه دون أن يكون طرفاً فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى غير محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل ، ويقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، ولا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه المدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الأول والثانى والخامس والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قرره من توفر شروط البيع بالجدك للمحلين المتنازع عليهما وفقاً للمادة 594/2 من القانون المدنى دون أن يبين المستندات الدالة على ذلك ورغم عدم توفر تلك الشروط , وكون هذا البيع فى حقيقته تنازلا عن الإيجار محظور قانوناً , إذ إن التأجير من سلف الطاعنين للمستأجر الأصلى لم يكن لمباشرة نشــاط تجارى وإنما نشـــاط حرفى ( ترزى ) - وهو يختلف عن نشاط المتنازل إليه - مع تخلف عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة والتجارية ، فضلاً عن تخلف باقى الشروط من وجود الضرورة وانعدام الضرر وتقديم المشترى تأمين كاف , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم - على ما سلف بيانه رداً على السبب الثالث من أسباب الطعن - فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجــــه الرأى فيه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما استند إليه قضاؤه من أن المحلين سالفى الذكر كانا بحوزة المفلس واعتمد عليهما دائنوه كضمان لديونهم وتم رهنهما لذلك , فى حين أن رهن المفلس لمحلات تجارية غير مؤجرة له لا يلزم المالك , فضلاً عن إشارة الحكم لتقرير وأوراق ومستندات مقدمة من وكيل الدائنين دون بيان ماهيتها ودلالتها , ودون أن يكون الطاعنــان طرفين فى دعوى الإفلاس , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضـاء هذه المحكمة - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنمـا انحصـرت منازعتهمـا فى أحقيتهما فى فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه بالتناقض , إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه فى الدعـوى رقـم .... لسنـة 1995 مساكن الإسكندرية بما يعنى الاعتداد بحجية ذلك الحكم القاضى بفسخ عقد الإيجار المذكور , ثم عاد وقضى برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكية التفليسة ليباع بالمزاد العلنى بالجدك باعتبار أن الإيجار للمفلس ما زال قائماً , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محـله , ذلك أن المقـرر- فى قضاء هذه المحكمـة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك , وكان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة , ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته , ولما كان المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر . إذ كان ما تقدم , فإن قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ