الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2017

عمل القاضي لا يقاس بغيره من الموظفين العامين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول فبراير سنة 1992 م الموافق 27 رجب سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر                     رئيس المحكمة
و حضور السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم ومحمد على عبدالواحد والدكتور/ عبدالمجيد فياض وماهر البحيرى                      اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبدالحميد عمارة                                المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبدالواحد                                             أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 8 قضائية " دستورية ".
المرفوعه من
السيد / ..............
ضد
1 - رئيس الجمهوررية بصفته
2 - وزير العدل بصفته
3 - النائب العام بصفته
4 - رئيس مجلس تأديب القضاة واعضاء النيابة العامة
" الإجراءات "
بتاريخ 6 فبراير سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مجلس الصلاحية كان قد قضى فى الدعوى رقم 2 لسنة 1984 بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية وذلك إعمالاً للمادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . فطعن على هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - حيث قيد طلبه برقم 43 لسنة 54 ق "رجال قضاء" وأثناء نظر هذه الدائرة لذلك الطلب بجلسة 5 نوفمبر سنة 1985 دفع بعدم دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية المشار إليه . وإذ ارتآت الدائرة جدية الدفع، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 فبراير سنة 1986 ليرفع المدعى الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على المادة (111) المطعون عليها مخالفتها للدستور من عدة أوجه أولها: أن ما يصدر عن مجلس الصلاحية فصلاً فى الطلب المقدم إليه بشأن زوال صلاحية القاضى لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية لا يعد حكماً إذ لا تتوافر فيه خصائص القرار القضائى بعد أن جرد قانون السلطة القضائية دعوى الصلاحية من عدد من الضمانات الأساسية التى كفلها فى مجال الدعوى التأديبية ، هى تلك المنصوص عليها فى المواد (99، 100، 102) منه. وإذ حظر النص المطعون فيه الطعن فى القرار الصادر عن مجلس الصلاحية - وهو لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً – فقد أخل بحكم الفقرة الثانية من المادة (68) من الدستور التى لا تجيز إسباغ الحصانة المانعة من الخضوع لرقابة القضاء على الأعمال والقرارات الإدارية على اختلافها. ثانيها: أن ضمانة الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة (69) من الدستور غير متحققة فى النص المطعون فيه إذ أخل بمقوماتها. ثالثها: أن تقرير صلاحية القضاة للاستمرار فى وظائفهم القضائية أو نفى هذه الصلاحية عنهم مسألة وثيقة الصلة بشئونهم التى كان ينبغى أن تقوم عليها الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بوصفها قاضيهم الطبيعى وفقاً للفقرة الأولى من المادة (68) من الدستور. الأمر الذى ينطوى على التمييز - فى مجال اللجوء إليه - بينهم وبين غيرهم من المواطنين بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور .
وحيث إن من بين ما ينعاه المدعى فى الدعوى الماثلة على مجلس الصلاحية المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، أن قراره بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية أو بإحالته إلى المعاش لا يعتبر قراراً قضائياً ما لم يكن الإطار الذى يعمل فيه هذا المجلس مشتملاً على ضمانات الدعوى التأديبية المنصوص عليها فى المواد (99، 100، 102) من هذا القانون .
وحيث إن هذا النعى مردود بأن من ضمانات الدعوى التأديبية ما هو خاص بها لتعلقه بطبيعتها. وانصرافها إلى الدعوى التأديبية دون سواها يفيد بالضرورة عدم انسحابها إلى دعوى الصلاحية التى لا تختلط بالدعوى التأديبية ولا تُعد فرعاً منها، ذلك أن قانون السلطة القضائية قصد إلى المغايرة بين نظامين لكل منهما مجال يعمل فيه، هما المساءلة التأديبية التى فصل أحكامها فى المواد من (99 إلى 110) من هذا القانون، ونظام الصلاحية لولاية القضاء الذى أفرد له المادة (111) لينظم موضوعها، وإذ غاير المشرع بين هذين النظامين فى الخصائص والآثار، فإن تطابقهما من كل الوجوه يغدو أمراً مستحيلاً، وإلا فقد أحدهما مغزاه، ولكان متعيناً دمجهما معاً فى نظام واحد يكون بذاته نافياً لاستقلال كل منهما عن الآخر.
وحيث إن الأصل فى الدعوى التأديبية أنها لا تقام إلا عن تهمة محددة تظاهرها الأدلة المؤيدة لها، ومن ثم يتعين أن تكون إقامتها - وعلى ما تنص عليه المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بناء على تحقيق جنائى أو إدارى ، يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها، وبالتالى يكون التحقيق الجنائى أو الإدارى الذى يتم إجراؤه قبل إقامة الدعوى التأديبية وفقاً لنص المادة (99) المشار إليها ضمانة جوهرية غايتها الاستيثاق مما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى القاضى لها معينها من الأوراق، وترقى بما لها من خصائص إلى مرتبة التهمة المحددة التى يجوز أن تقام الدعوى التأديبية عنها .
وحيث إنه إستصحاباً لطبيعة الدعوى التأديبية ، نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى المادة (100) منه على أن تكون عريضتها مشتملة على بيان بالتهمة والأدلة المؤيدة لها باعتبار أن الدعوى التأديبية لايجوز رفعها إلا عن واقعة بذاتها أو وقائع محددة عناصرها تفصيلاً بوصفها محل المؤاخذة المسلكية ، ولأن إسنادها إلى شخص بذاته يتطلب أن يكون على بينة منها بما ينفى التجهيل بها، وتلك هى الغاية التى استهدفتها كذلك المادة (102) من القرار بقانون المشار إليه، وذلك بإيجابها أن تكون الدعوة الموجهة إلى القاضى للمثول أمام مجلس التأديب متضمنة بياناً كافياً لموضوع الدعوى ولأدلة الاتهام المؤيدة لوقوع الجريمة التأديبية ، وذلك إذا رأى هذا المجلس وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها، والأمر على نقيض ذلك فى مجال دعوى الصلاحية المغايرة فى الأساس الذى تقوم عليه الدعوى التأديبية ، ولا تعتبر بالتالى من طبيعتها أو تندرج تحت مفهومها، ذلك أن دعوى الصلاحية لا تقوم فى الأصل على تهمة محددة جرى إسنادها إلى القاضى ، وإن صح الارتكان إلى الحكم الصادر فى شأنها لتقييم حالته على ضوء الشروط التى يتطلبها المشرع فيمن يولى القضاء، ومن بينها أن يكون شاغل الوظيفة القضائية محمود السيرة حسن السمعة ، وهو شرط لا ينفك عنه بل يلازمه دوماً ما بقى قائماً بأعبائها بحيث إذا انتفت صلاحيته للاستمرار فيها، تعين بقرار من مجلس الصلاحية إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى بعيداً عن العمل القضائى ، وليس لازماً أن تكون عناصر الواقعة الواحدة مؤيدة فى كل جزئياتها بالأدلة المثبتة بها، وإنما يجوز أن يؤسس مجلس الصلاحية قراره على ما يتولد من الانطباع عن أفعال أتاها القاضى وتناقلتها ألسن الناس فى محيط اجتماعى معين، واستقر أمرها فى وجدانهم كحقيقة تزعزع الثقة فيه وتنال من اعتباره، وبالتالى لا يرتبط قرار مجلس الصلاحية لزوماً بواقعة معينة ، بل يقوم عمل المجلس فى جوهره على تقييم لحالة القاضى فى مجموعها من حيث صلاحيته للاستمرار فى وظيفته القضائية ، وتنحل دعوى الصلاحية بالتالى إلى دعوى أهلية يراعى عند الفصل فيها الاعتداد بالعناصر المختلفة التى تتصل بهذا التقييم حتى ما كان منها متعلقاً بحقبة ماضية ، ذلك أن الأمر المعتبر فى تقدير حالة القاضى هو النهج الذى احتذاه طريقاً ثابتاً فى مظاهر سلوكه المختلفة ، ومن ثم لا يتقيد تقدير مجلس الصلاحية للقيم التى إلتزمها بفترة معينة دون أخرى ، ولا بواقعة دون غيرها، وإنما يقلب البصر فى الصورة المتكاملة لسمعته وسيرته، وما استقر فى شأنها بطريق التواتر ماضياً وحاضراً، ذلك أن عمل القاضى لا يقاس بغيره من الموظفين العامين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية ، وإنما يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزماً نأياً بالعمل القضائى عن أن تحيطه الشبهات أو تكتنفه مواطن الريب التى تلقى بذاتها ظلا لاً قاتمة على حيدته ونزاهته، وتتضاءل معها أو تنعدم الثقة فى القائمين عليه بما يستوجب الحكم بانتفاء صلاحية القاضى لولاية القضاء وإبعاده عن محيط العمل القضائى إذا ما انزلق إلى أفعال كان ينبغى عليه أن يتجنبها صوناً لهيبة الوظيفة القضائية ، وتوكيداً لسمو شأنها، وتوقياً للتعريض بها إذا لابستها عوامل تنتقص من كرامتها، أو داخلتها المآخذ التى لا يطمأن معها إلى الإلتزام بقيمها الرفيعة .
وحيث إن قانون السلطة القضائية نظم فى المادة (111) منه الأحكام المتعلقة بدعوى الصلاحية ، فنص فى فقرتها الأولى على أنه "إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية ، يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة (98) منه، ولهذا المجلس إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام"، كما تنص فقرتها الثانية على أنه "بعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها، إما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وإما برفضه الطلب. وتسرى على هذا الطلب -وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة (111) المشار إليها- أحكام المواد (104، 105، 106، 107) من هذا القانون.
وحيث إن البين مما تقدم، أن المشرع ناط بالمجلس المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، الفصل فى دعوى الصلاحية بمراعاة الأحكام التى خصها بها بمقتضى المادة (111) المشار إليها وفى إطار الضمانات الجوهرية المنصوص عليها فى المواد (104، 105، 106، 107) من هذا القانون .
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة - أن الاختصاص بالفصل فى دعوى الصلاحية موكول إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائى ، وبالتالى أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية وشئون القائمين عليها، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائى فى إطارها، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل تحرض أو شبهة تنال منها، ومن ثم يكون مجلس الصلاحية - وعلى ضوء تلك الحقائق - مهيأ أكثر من غيره للفصل فى نزاع قد يؤول إلى إبعاد القاضى عن تولى مهام الوظيفة القضائية ، وهو نزاع يتصل مباشرة بالشروط التى يتطلبها القانون فيمن يتولى القضاء، والمعتبرة من الشئون المتصلة بجوهر الوظيفة القضائية لارتباطها بالقائمين عليها، وكيفية النهوض بمتطلباتها، إذ كان ذلك وكان المشرع _ إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها قد أسند الفصل فى دعوى الصلاحية إلى قضاة من بين رجال السلطة القضائية يكونون أكثر إحاطة بها، وأقدر على مواجهتها بحكم مواقعهم العليا فى التنظيم القضائى هم هؤلاء الذين يتكون منهم مجلس الصلاحية ، فإن إقامة هذا المجلس على شئون تلك الدعوى لا يتضمن خروجاً على نص المادة (68) من الدستور إذ هو قاضيها الطبيعى بالنسبة إلى من يحالون إليه من رجال السلطة القضائية لما أثير حولهم من أمور تمس السلطة القضائية فى صميمها وتعتبر من دخائلها.
وحيث إن المشرع أفرد مجلس الصلاحية بتنظيم خاص عهد إليه بمقتضاه ولاية الفصل " بصفة قضائية " فى الدعوى المتعلقة بها وتتحدد ملامح هذا التنظيم فى تشكيل مجلس الصلاحية بأكمله من عناصر قضائية ، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية ، وهيمنته على إجراءاتها إذ ما قرر السير فيها، فإذا بان له من الاطلاع على أوراقها أن موجبات رفعها إليه منتفية ، غض النظر غير مقيد فى ذلك بطلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية المرفوع إليه من وزير العدل، إذ لا ينال هذا الطلب – وبه تقام دعوى الصلاحية – من السلطة المطلقة التى يملكها المجلس بصددها بلا معقب عليه من أى جهة ، وكلما رأى مجلس الصلاحية محلاً للسير فى إجراءاتها، اعتبر ذلك افتتاحاً للخصومة يؤذن بالبدء فى تحقيق موضوعها . وفى سبيل ذلك اختص المشرع مجلس الصلاحية بالحق فى أن يعهد إلى أحد أعضائه بإجراء ما يراه لازماً من أعمال التحقيق التى يستظهر بها وجه الحقيقة أو تلقى ضوءاً على بعض جوانبها إنطلاقاً من أن التحقيق الذى تجريه المحكمة أو الهيئة القضائية التى خولها المشرع سلطة الحكم فى الدعوى هو الذى يكفل التوصل إلى الحقيقة الراجحة التى يقيم عليها الحكم قضاءه، وبلوغاً لهذه الغاية خول المشرع مجلس الصلاحية وكذلك من يندبه لأعمال التحقيق حق استدعاء الشهود لسماع أقوالهم إذا كان من شأنها إيضاح بعض الوقائع التى غمض أمرها، وتجليه وجه الخفاء فيها مزوداً فى ذلك بالسلطة المخولة لمحاكم الجنح . كذلك فإن الأصل فى الإجراءات التى يتخذها المجلس هو أنها تتم فى مواجهة القاضى المرفوعة عليه الدعوى فلا يجوز للمجلس أن يحكم فى غيبته إلا بعد التحقق من صحة إعلانه. ولئن نص القانون على أن يدعو مجلس الصلاحية العضو المحال إليه للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام – وهو ميعاد قصير نسبياً – إلا أن ذلك لا يخل بحقه فى الدفاع عن وجهة نظره وإبدائها كاملة أمام المجلس سواء استجاب إلى الدعوة الموجهة إليه وحضر بشخصه لدحض الوقائع المنسوبة إليه أم فوض فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض بما مؤداه: ضمان حقه فى الدفاع بالأصالة أو الوكالة ، شفاهة أو كتابة وتوكيداً لهذه الضمانة ذاتها، حرص المشرع على أن يخول مجلس الصلاحية الحق فى ان يطلب من العضو المحال إليه الحضور بشخصه إذا قدر ضرورة ذلك لاستيضاح بعض النقاط المثارة فى الدعوى أو التى تتصل بها كى يكون الحكم فيها صادراً عن بصر وبصيرة دالاً على انه أحاط بجوانبها المختلفة ، وتعزيزاً لضمانة الدفاع، لا يجوز لمجلس الصلاحية أن يفصل فى الدعوى المتعلقة بها إلا بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، على ان يكون هذا العضو آخر من يتكلم بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الرد تعقيباً على كل واقعه نسبتها إليه النيابة العامة أو كشفت عنها الأوراق، وتنفيذاً لأقوال الشهود توصلاً إلى إطراحها. كذلك فإن ما قرره المشرع من عدم جواز الحكم فى غيبته إلا بعد التحقق من صحة إعلانه يمثل ضمانة قصد بها – بالإضافة إلى مواجهته بكل ما قدم ضده من الأدلة – أن يقف مجلس الصلاحية على حقيقة الأمر فى شأن صلاحيته للعمل القضائى ، وهو ما يفيد لزوماً تقصيه لكل واقعة جرى إسنادها إليه كى ينزلها المنزلة التى يستحقها، ويكون عقيدته على ضوء ما ينتهى إليه بشأنها، ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق المدعى فى الدفاع - الذى كفل الدستور أصله بالفقرة الأولى من المادة (69) منه - لا يكون لها محل .
وحيث إنه على ضوء الأحكام السالف بيانها تتمحض دعوى الصلاحية عن خصومة قضائية اسند المشرع الفصل فيها إلى مجلس الصلاحية المشكل من عناصر قضائية صرفة ، وذلك باعتباره جهة قضاء تباشر بصفة دائمة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية طبقاً للمادة (111) منه، وضمن إطار من الضمانات الرئيسية للتقاضى التى كفلها المشرع للعضو المرفوعة عليه الدعوى ، وأخصها تكليفه الحضور أمام هذا المجلس لمواجهة ما اسند إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه وسماع أقواله وتحقيقها ومقابلتها بطلبات النيابة العامة وأقوال الشهود ليتخذ مجلس الصلاحية على ضوء جماع العناصر المطروحة فى الدعوى قراراً قضائياً حاسماً للخصومة محدداً به وفقاً للقانون خاتمتها سواء برفض الدعوى أو بإبعاد العضو عن محيط العمل القضائى ، وفى كل ذلك يتعين أن يكون هذا القرار القضائى مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها كى يكون له مأخذه من الأوراق وحكم القانون . وإذ حظر المشرع الطعن فى هذا القرار الذى لا يعدو أن يكون حكماً بمعنى الكلمة ، فقد دل بذلك على اتجاه إرادته إلى قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها هذا الحكم على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام .
وحيث إن ما ينعاه المدعى من خلال النص المطعون فيه بالمادة (40) من الدستور مردود بأن مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة (40) المشار إليها بما مؤداه: أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص التشريعى المطعون عليه - بما انطوى عليه من التمييز - مصادماً لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقياً ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكمياً وغير مستند بالتالى إلى أسس موضوعية ومجافياً لنص المادة (40) من الدستور. إذ كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد افرد دعوى الصلاحية بذلك التنظيم الخاص محدداً قواعده وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً من أى نوع بين المخاطبين بها من رجال السلطة القضائية المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، وكان قصر هذا التنظيم عليهم قد تقرر لأغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة صوناً للوظيفة القضائية ، وتوكيداً لما ينبغى أن يتوافر من الثقة فى القائمين عليها، وتلك جميعها مصالح مشروعة يعتبر هذا التنظيم مرتبطاً بها ومحققاً لها، فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون تكون فاقدة لأساسها حرية بالرفض .
وحيث إن النص المطعون فيه، لا يتعارض مع أى حكم من أحكام الدستور من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

سنة 61 مكتب فني مدني (2010)

---------------------------
الطعن 496 لسنة 71 ق جلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 12 ص 69
الطعن 1631 لسنة 78 ق جلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 13 ص 74
الطعنان 1309 ، 1314 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 14 ص 79
الطعن 11395 لسنة 78 ق جلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 15 ص 85
الطعن 180 لسنة 68 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 16 ص 90
الطعن 13163 لسنة 78 ق جلسة 17 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 18 ص 102
الطعن 2152 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 19 ص 107
الطعن 2230 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 20 ص 112
الطعن 2265 لسنة 68 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 21 ص 121
الطعن 5671 لسنة 78 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 22 ص 126
الطعن 9502 لسنة 77 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 23 ص 137
الطعن 2604 لسنة 67 ق جلسة 1 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 24 ص 143
الطعن 3536 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 25 ص 154
الطعن 991 لسنة 78 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 26 ص 159
الطعن 15391 لسنة 78 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 27 ص 164
الطعن 7601 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 28 ص 168
الطعن 1035 لسنة 72 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 29 ص 174
الطعن 11758 لسنة 78 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 30 ص 180
الطعن 3180 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 31 ص 185
الطعن 655 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 32 ص 191
الطعنان 88 ، 515 لسنة 73 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 33 ص 202
الطعن 240 لسنة 74 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 34 ص 212
الطعن 10420 لسنة 78 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 35 ص 225
الطعن 2561 لسنة 68 ق جلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 36 ص 230
الطعن 13144 لسنة 78 ق جلسة 16 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 37 ص 237
الطعن 4353 لسنة 78 ق جلسة 18 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 38 ص 241
الطعن 3216 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 39 ص 245
الطعن 6269 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 40 ص 249
الطعن 2267 لسنة 74 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 41 ص 254
الطعن 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 42 ص 260
الطعنان 7486 ، 8722 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 43 ص 265

الطعن 6493 لسنة 77 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 44 ص 275
الطعن 5495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 45 ص 279
الطعن 913 لسنة 73 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 46 ص 282
الطعن 196 لسنة 74 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 47 ص 288
الطعن 998 لسنة 74 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 48 ص 308
الطعن 2935 لسنة 67 ق جلسة 25 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 49 ص 312
الطعن 3294 لسنة 67 ق جلسة 27 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 50 ص 317
الطعن 3337 لسنة 67 ق جلسة 27 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 51 ص 328
الطعن 4468 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 52 ص 335
الطعن 5065 لسنة 67 ق جلسة 7 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 53 ص 346
الطعن 839 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 54 ص 352
الطعن 876 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 55 ص 358
الطعن 17687 لسنة 77 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 56 ص 362
الطعن 481 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 57 ص 367
الطعن 8152 لسنة 78 ق جلسة 14 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 58 ص 371
الطعن 15288 لسنة 78 ق جلسة 17 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 59 ص 374
الطعن 2310 لسنة 68 ق جلسة 18 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 60 ص 377
الطعن 10442 لسنة 65 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 61 ص 383
الطعن 5911 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 62 ص 388
الطعن 9629 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 63 ص 394
الطعن 189 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 64 ص 400
الطعن 480 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 65 ص 404
الطعن 4495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 66 ص 408
الطعن 289 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 67 ص 413
الطعن 1675 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 68 ص 418

الطعن 4679 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 70 ص 431
الطعن 6284 لسنة 78 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 71 ص 438
الطعن 530 لسنة 67 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 72 ص 442
الطعن 2668 لسنة 68 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 73 ص 446
الطعن 12756 لسنة 76 ق جلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 74 ص 452
الطعن 3199 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 75 ص 458
الطعن 6581 لسنة 78 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 76 ص 468
الطعن 1168 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 474
الطعن 2388 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 78 ص 477
الطعن 3113 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 79 ص 481
الطعن 3135 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 80 ص 487
الطعن 215 لسنة 71 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 81 ص 493
الطعن 410 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 500
الطعن 864 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 83 ص 505
الطعن 613 لسنة 67 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 84 ص 510
الطعن 930 لسنة 72 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 85 ص 521
الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 86 ص 530
الطعنان 1041 ، 1154 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 87 ص 549
الطعن 13064 لسنة 78 ق جلسة 14 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 562
الطعن 1059 لسنة 66 ق جلسة 18 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 89 ص 567
الطعن 10331 لسنة 78 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 90 ص 572

الطعن 1276 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 92 ص 583
الطعن 8686 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 93 ص 587
الطعن 354 لسنة 74 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 94 ص 592

الطعن 124 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 95 ص 597
الطعن 1314 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 602
الطعن 1558 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 97 ص 606
الطعن 4971 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 610
الطعن 7500 لسنة 79 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 99 ص 614
الطعن 622 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 100 ص 620
الطعن 109 لسنة 79 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 101 ص 623
الطعن 2584 لسنة 63 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 102 ص 628
الطعن 133 لسنة 69 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 103 ص 632
الطعن 1902 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 104 ص 637
الطعن 1908 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 105 ص 646
الطعن 729 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 106 ص 650
الطعن 560 لسنة 68 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 107 ص 654
الطعن 6817 لسنة 77 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 108 ص 660
الطعن 10132 لسنة 78 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 109 ص 665
الطعن 2608 لسنة 79 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 110 ص 672
الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679
الطعن 4836 لسنة 67 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 112 ص 682
الطعن 13995 لسنة 78 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 113 ص 690
الطعن 4341 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 114 ص 695
الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 115 ص 702
الطعن 1725 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 116 ص 707
الطعن 92 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 117 ص 711

الطعن 3121 لسنة 67 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 118 ص 719
الطعن 10798 لسنة 78 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 119 ص 725
الطعن 6546 لسنة 79 ق جلسة 25 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 120 ص 737

الطعن 767 لسنة 76 ق جلسة 27 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 121 ص 742
الطعن 3470 لسنة 67 ق جلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 122 ص 749
الطعن 2712 لسنة 79 ق جلسة 2 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 123 ص 753
الطعن 1520 لسنة 67 ق جلسة 6 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 124 ص 758
الطعن 622 لسنة 75 ق جلسة 8 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 125 ص 764
الطعن 366 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 126 ص 769

الطعن 681 لسنة 63 ق جلسة 10 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 127 ص 773
الطعن 1315 لسنة 75 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 128 ص 779
الطعن 6479 لسنة 78 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 129 ص 784

الطعن 2606 لسنة 79 ق جلسة 20 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 130 ص 788
الطعن 3804 لسنة 79 ق جلسة 23 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 131 ص 793
الطعن 3723 لسنة 64 ق جلسة 24 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 132 ص 799
الطعون 5730 ، 5890 ، 5961 و5962 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 133 ص 804
الطعن 5290 لسنة 67 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 134 ص 810
الطعن 2555 لسنة 68 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 135 ص 823
الطعن 2106 لسنة 67 ق جلسة 27 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 136 ص 827
الطعن 748 لسنة 68 ق جلسة 28 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 137 ص 831
الطعن 7791 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 138 ص 835
الطعن 3963 لسنة 79 ق جلسة 7 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 139 ص 838
الطعن 5004 لسنة 65 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 140 ص 843
الطعن 4290 لسنة 67 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 141 ص 849
الطعن 336 لسنة 74 ق جلسة 26 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 142 ص 853
الطعن 653 لسنة 67 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 143 ص 856
الطعن 1772 لسنة 68 ق جلسة 9 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 144 ص 861
الطعن 2766 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 145 ص 865
الطعن 4061 لسنة 67 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 146 ص 869
الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 147 ص 873
الطعن 4034 لسنة 67 ق جلسة 24 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 148 ص 877
الطعن 1981 لسنة 68 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 149 ص 881
الطعن 373 لسنة 79 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 150 ص 884
الطعن 14687 لسنة 76 ق جلسة 27 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 151 ص 888

الطعن 428 لسنة 65 ق جلسة 7 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 152 ص 897
الطعون 4457 ، 4463 ، 4853 لسنة 77 ق جلسة 9 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 153 ص 902
الطعن 8321 لسنة 65 ق جلسة 11 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 154 ص 918
الطعن 4167 لسنة 68 ق جلسة 22 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 155 ص 922
الطعن 1173 لسنة 74 ق جلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 156 ص 931 
الطعن 4890 لسنة 66 ق جلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 157 ص 935
الطعن 377 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 158 ص 939
الطعن 149 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 159 ص 943
الطعن 1041 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 160 ص 946
الطعن 618 لسنة 74 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 161 ص 952
الطعن 3669 لسنة 68 ق جلسة 15 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 162 ص 958
الطعن 3772 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 163 ص 964

الطعن 9370 لسنة 66 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 164 ص 971
الطعن 2239 لسنة 68 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 165 ص 975

الطعن 116 لسنة 68 ق جلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 166 ص 982
الطعن 13009 لسنة 78 ق جلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 167 ص 986
الطعن 8465 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 168 ص 991
الطعن 2634 لسنة 68 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 169 ص 995
الطعن 387 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 170 ص 1000
الطعن 711 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 171 ص 1007
الطعن 10679 لسنة 65 ق جلسة 23 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 172 ص 1011
الطعن 6764 لسنة 64 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 173 ص 1017
الطعن 7279 لسنة 65 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 174 ص 1025
الطعن 2415 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 175 ص 1031
الطعن 2252 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 176 ص 1038
الطعون 5466 ، 5467 ، 6368 لسنة 77 ق جلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 177 ص 1041
الطعن 8092 لسنة 64 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 178 ص 1048
الطعن 10685 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 179 ص 1059
الطعن 6106 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 180 ص 1065

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017

الطعن 38387 لسنة 57 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 16 / 4 / 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
بِاسْم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية الْعُلْيَا 
الدائرة الثانية موضوعي 
بالجلسة المُنعقدة علناً برئاسة السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ ورئيس المحكمة 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ محمود شعبان حسين رمضان نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ حسام محمد طلعت محمد السيد نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ سامح جمال وهبة نصر نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ مصطفى حسين عقل مُفَوَّضُ الدَّوْلَةِ 
وَسِكِرْتَارِيَّة السَّيِّدِ/ مجدي محمد عامر أَمِينُ السِّرِّ 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن رقم 38387 لسنة 57 ق، عليا

--------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 27/7/2011 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للعمل خلال شهور الصيف (العطلة القضائية) مضاعفاً على أن يكون شاملاً ألمرتب الأساسي والمتغير والحوافز كاملة والعلاوات الاجتماعية وجميع البدلات والمكافآت وأية بنود أخرى تكون واردة بمفردات مرتبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن الخمس سنوات السابقة, مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً
وجرى تحضير الطعن بيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فيه
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/2/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
وحيث إن الطاعنين والخصوم المتدخلين يهدفون إلى الحكم بأحقيتهم في حساب المقابل النقدي للعمل خلال أشهر العطلة القضائية بذات المرتب الشامل الذي كان يتقاضاه كل منهم شهرياً , ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالنسبة للطاعن الأول/ ...... .......، فإن المادة (101) من قانون الإثبات من المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها." 
ومؤدى هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها استهدافاً لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وإطالة أمدها، وضماناً للاستقرار الاجتماعي الاقتصادي، وهي غايات أوثق ما تكون صلة بالنظام العام، كما جرى قضاؤها على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في النزاع المطروح عليها سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي، يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه، صدعاً بحجيته القاطعة، نزولاً على قوته العامة
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن تدخل في الطعن رقم 35141 لسنة 57 قضائية عليا ضد ذات الجهة المطعون ضدها، متضمناً طلب الحكم بذات الطلبات محل الطعن الماثل، وبجلسة 19/1/2013 أجابته المحكمة بهيئة مغايرة إلى طلبه، ومن ثم فإنه وإعمالاً لحجية الأحكام، وإذ اتحد الطعنان بالنسبة للطاعن الأول خصوماً ومحلاً وسبباً، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن الماثل بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 35141لسنة57قضائية عليا بجلسة 19/1/2013
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذوي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة". 
ومن حيث إن البين من هذا النص في ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأنه قد أبرز التمييز بين نوعين من التدخل
أولهما: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقه في الدعوى
والنوع الثاني: وهو التدخل الاختصامي أو الهجومي ويقصد به المتدخل المطالبة في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما، للمطالبة بحق لنفسه، فهو يدعي لنفسه حقاً يطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان
أن يدعي المتدخل لنفسه حقاً، ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي قرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى
قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها، وتقدير الارتباطات متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب، ويتم التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب مقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها
ومن حيث إن طالبي التدخل قدموا طلباتهم بالتدخل بموجب صحف تدخل غير معلنة رغم تأجيل المحكمة نظر الطعن أكثر من جلسة لقيام طالبي التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بموجب صحف معلنة ومن ثم لا تقبل طلبات التدخل لعدم تقديمها وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (126) من قانون المرافعات المشار إليها
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الطاعن الأول قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (1) من القانون رقم 89لسنة1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة تنص على أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى، وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية." 
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد المالية اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الطبية والاجتماعية ......ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ". 
ونفاذاً لهذا القانون الأخير أصدر وزير العدل القرار رقم 7718 لسنة 1989 ونص في مادته الأولى على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية ". 
كما تنص المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : ..............(ط)الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل
1- الأجر الأساسي ويقصد به
أالأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم .....وما يضاف إليها من علاوات
ب- ................... 
2- الأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص
(أ) الحوافز. (ب) ............(ج)..........(د) البدلات . (ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الاجتماعية . (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي)........(ك) .........(ل) ............(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.........". 
وتنص المادة (63) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها......". 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هذه النصوص نظمت حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل، ومن هذه الحقوق حقه في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها عنه متى استحقها وإلا كان ذلك عدواناً على حقوقه وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد أفرد المشرع تنظيماً متكاملاً لأجازات أعضاء المحاكم والهيئات القضائية وحدد فيه مدة هذه الأجازة- العطلة القضائية- وموعد القيام بها وبداية ونهاية العطلة القضائية ومدة تلك العطلة، ولم يرخص لأعضاء المحاكم أو الهيئات القضائية في أجازات في غير تلك العطلة إلا استثناء وبشروط معينة، وبالتالي فإن استمرار القضاة وأعضاء هذه الهيئات في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل في القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة، إنما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم والمجالس الخاصة بتلك الهيئات وهذه الأسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله وهو ما يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة تبعات ذلك
ومن حيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى، بما لا يخل بحسن سير العمل القضائي، أو يكون من شأنه ارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجرة، وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على أجازاته السنوية أو الحصول عليها، مرهوناً دائماً بالتنظيم الذي استنته الجهة القائمة على هذا المرفق القضائي وتنظيم العمل به، لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبئ دائماً بأن عدم حصول عضو الهيئة على أجازاته المقررة قانوناً، إنما يرجع حتماً إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه، ومن ثم فإن عضو هيئة قضايا الدولة الذي يعمل خلال العطلة القضائية يستحق مرتبه كاملاً بالإضافة إلى مثل هذا المرتب الذي يتقاضاه كما لم كان قائماً بالأجازة فعلاً، أي أنه يستحق أجراً مضاعفاً عوضاً عن حرمانه من القيام بالأجازة السنوية المقررة له قانوناً
ولا ينال من ذلك صدور قرار من وزير العدل بتحديد مكافأة مقابل العمل خلال العطلة القضائية، ذلك أن هذه المكافأة تحسب على أساس بنود فقط من المرتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة القضائية، وهي المرتب الأساسي والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال، دون ما عداها من عناصر المرتب الشامل الذي يتقاضاه وبالتالي فإن هذه المكافأة لا تُعد بحال في مبناها لفظاً أو معناها مضموناً بديلاً أو نظيراً للأجر المقرر قانوناً بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره الذي يتقاضاه العضو شهرياً وكان يتعين صرفه مضاعفاً له حال عمله خلال العطلة القضائية، وعليه فإن تكليف عضو الهيئة القضائية بالعمل خلال تلك العطلة وقصر ما يتقاضاه على المكافأة المذكورة هو بمثابة حرمانه من الأجر المستحق له عن عمله خلال العطلة القضائية وفقاً لمفهوم الأجرالمشار إليه، وبالتالي لا يستقيم عدلاً ومنطقاً حرمانه من هذا الأجر . 
ومن حيث إن وزارة العدل منذ عام 1990 ومن بعدها الهيئات القضائية قاطبة قد أصدرت قرارات متعاقبة بعمل هذه الهيئات خلال العطلة القضائية نظير مكافأة لهذا العمل تحسب على أساس المرتب الأساسي والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال فقط دون ما عدا ذلك من عناصرالأجر الأساسي والمتغير بكافة عناصره ومفرداته وفقاً لمفهوم الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي يتقاضاه عضو هيئة النيابة الإدارية شهرياً، وإذا قصرت الجهة المطعون ضدها ما يتقاضاه عضو الهيئة لقاء عمله خلال العطلة القضائية على المكافأة المذكورة فقط الأمر الذي يُعد بمثابة حرمان له من الأجر الكامل بالمفهوم سالف البيان
ومن حيث إن الطاعنين أعضاء فنيون بهيئة قضايا الدولة وجميعهم كلفوا بالعمل خلال العطلات القضائية ولم تنكر عليهم جهة عملهم ذلك، وبالتالي لا يستقيم عدلاً حرمانهم من أن يحصلوا على مرتباتهم مضاعفة شاملة كافة مفردات وعناصر الأجر الأساسي والأجر المتغير لقاء عملهم خلال تلك العطلات، مما يتعين معه الحكم بأحقية كل من الطاعنين والمتدخلين هجومياً لراتبهم مضاعفاً عن عملهم خلال العطلة القضائية، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لكل منهم من مبالغ مالية تحت مسمى مكافأة العمل الإضافي خلال العطلة القضائية، ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسي
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن المحكمة تلزم بها الجهة المطعون ضدها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيه
ثانياً: بعدم قبول تدخل طالبي التدخل وألزمتهم مصروفات تدخلهم
ثالثاً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين عدا الطاعن الأول مكافأة العمل خلال أشهر العطلة القضائية بذات المرتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهرياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مخصوماً منها ما سبق صرفه لكل منهم تحت مسمى مكافأة العمل الإضافي خلال العطلة القضائية وذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمتها المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هجرية الموافق 16/4/2016 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.