برئاسة
السيد القاضى / فؤاد
محمود أمين شلبى
نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد
عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكى
وشهاوى إسماعيل عبد ربه .
------------
(1 - 3) تقادم " التقادم المسقط : مدة
التقادم : التقادم الطويل " " بدء سريانه " . عقد " بعض أنواع
العقود : عقد الوديعة " .
(1) الوديعة لأجل
. علاقة وديعة ناقصة . اعتبارها قرضاً من العميل للبنك المودع لديه . م
726 مدنى . حق الأول فى مطالبة الأخير بقيمة ما له . حق شخصى يسقط كسائر الحقوق
الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
(2) سريان التقادم . الدين المرتبط بأجل
متوقف على إرادة الدائن . بدء سريان تقادمه من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح
عن إرادته ما لم يقم الدليل على عدم استطاعته مطالبة المدين إلا فى تاريخ لاحق . م
381 مدنى . أثره . بدء تقادم دين المودع فى القرض من يــــوم الإيداع . علة ذلك .
(3) ثبوت قيام المطعون ضده بفتح حساب وديعتين
لأجل لدى البنك الطاعن وإخطار الأخير له بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم
يخطره بعدم رغبته فى التجديد . عدم تقديم المطعون ضده دليل على مطالبته البنك
بقيمة الوديعتين منذ تاريخ إيداعهما وحتى إنذاره البنك بعد مرور ما يقرب من ثلاثين
سنة برد قيمتهما وعدم تقديمه دليل عدم استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء
الالتزام . أثره . سقوط حقه فى المطالبة بقيمتهما بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ
الإيداع وأيلولة ملكيتهما إلى خزانة الدولة . م 177 ق 157 لسنة 1981 بإصدار قانون
الضرائب على الدخل والمقابلة للمادة 28 ق 14 لسنة 1939 الملغى . قضاء الحكم المطعون
فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل
وبإلزامه البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة استناداً لعدم تقديمه إخطار من
المطعون ضده بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما . خطأ .
(4) نقض "
أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم فيما
قضى به برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع بإلزام البنك
الطاعن برد قيمتهما والفوائد . علة ذلك . م 271/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -
هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل
للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله ، وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق
الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
2- إذ نصت
الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد
ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه
الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية
للقانون المدني - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان
التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم
إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا
فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء
الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع .
3- إذ كان
الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين
لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً
أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم
يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك
بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى إنذاره فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما وهى
مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى
استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما
يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة
إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على
الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد
قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5 % من تاريخ
المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل -
المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما ، فلا يكون
تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
.
4- إذ نقض
الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين
بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام
البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى
الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية -
بعد رفض استصدار أمر بالأداء - على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ
الوديعتين ومقدارهمــا 21,850 دولاراً أمريكياً والفوائد بواقع 7 % من تاريخ
5/7/1977 وحتى السداد ، تأسيساً على أنه بموجب إيصالى إيداع مؤرخين 5/7/1977 فتح حساب وديعة بالمبلغ سالف البيان إلا أنه امتنع عن
ردهما إليه على الرغم من إنذاره فى 17 ، 24/10/2007 ، وبتاريخ 31/3/2008 حكمت
بإلزام الطاعن برد قيمتهما مع الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى
السداد . استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق لدى محكمة استئنـاف القاهـرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف
رقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعــن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ دفع أمام محكمة
الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل عملاً
بنص المادة 374 من القانون المدنى تأسيساً على أن حق العميل فى استردادهما إذا كان
معلقاً على إرادته فإن مدة بداية تقادم الحق فى استردادهما تبدأ من تاريخ الإيداع
الحاصل فى 5/7/1977 ، وإذ كان الثابت من الإنذارين الموجهين للبنك فى 17 ، 24/10/2007
- أى بعد ما يقرب من ثلاثين سنة - فإن حقه فى استردادهما يكون قد سقط بالتقادم
الطويـــل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على ما ذهب إليه أن الثابت من
الخطابين المرسلين من البنك للمطعون ضده فى 12/7/1977 أن حق الاسترداد معلق على
إرادته وحده وأن البنك لم يقدم ما يدل على أن المطعون ضده أخطره بعدم رغبته فى
تجديد أجل الوديعتين طوال تلك المدة ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه برد قيمتهما
والفوائد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، لأنه لما كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل
للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق
الشخصية كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد ، وإذ نصت الفقرة
الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى
التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة
الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه
الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن
يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء
وقت إنشاء الالتزام فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . لما كان ذلك ، وكان
الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين
لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً
أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم
يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريـخ وحتى إنذاره
فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما - وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين
سنة - كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى
استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام ، فإن حقه فى
المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما
إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار
قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939
الملغى - ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق
المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة
بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد
إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ
استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط حق
المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه
بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد
باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1
من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق