الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 3199 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 75 ص 458

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيـس المحكمة عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معـــوض .
----------
(1) إعلان " آثار الإعلان : الإعلان بتصحيح شكل الدعوى " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى " .
تعديل المطعون ضدهم دعواهم أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن بصفته وإعلانه بصحيفة الإدخال دون التأشير بها فى جدول قلم الكتاب . قيامهم بإعلانه مرة أخرى بتصحيح شكل الدعوى باختصام آخر والتأشير بالجدول . مقتضاه . صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة . م 67 مرافعات . مؤداه . اعتباره خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لكون التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون . على غير أساس .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ الموجب للمسئولية " .
تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعــــوى .
(3 ، 4) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير الأدلة : خضوعها لرقابة محكمة النقض " .
(3) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها فيه . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(4) استخلاص الحكم المطعون فيه أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث من أقوال الشهود . استخلاص سائغ ومستمداً من أوراق الدعوى . نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات ليست مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل . جدل فى تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(5 ، 6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(5) الطعن بالنقض . معناه . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك العيب الموجه إليه . أثره . ورود النعى على غير محل . غير مقبول .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى والدة المجنى عليه ووالده لأسباب سائغة استند إليها دون أشقائه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له . نعى على غير محل . غير مقبول .
(7) تعويض " تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " .
تفويت الفرصة المحتملة . أمر محقق . للمضرور المطالبة بالتعويض عنها . الكسب الفائت . شموله ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من وراء تحقق الفرصة . شرطه . أن يكون ذلك الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .
(8) تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى : التعويض عن تفويت الفرصة " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالتعويض عن الضرر المادى لوالدى المجنى عليه للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم الستة الأول مستنداً أن وفاته فوتت عليهما فرصة الأمل فى استظلالهما برعايته لهما فى شيخوختهما . ثبوت وفاة والده أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم . مؤداه . فوات فرصة الأمل له فى أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته بوفاته . أثره . عدم استحقاقه التعويض المادى لانعدام موجبه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالتعويض لمورث المطعون ضدهم الستة الأول . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكـل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
4- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جداً فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال - لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول .
6- إذ كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه - باقى المطعون ضدهم - ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض .
8- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة ومورثهم - .... - أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضده السابع وآخرين - غير ممثلين فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثهم " .... " من أضرار من جراء قتله فى حادث سيارة ، قيادة المطعون ضده السابع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة لسنة 2003 جنح كفر الزيات ، وصدر قرار النيابة بحفظها . أدخلت الشركة الطاعنة المؤمن من مخاطر السيارة لديها خصماً فى الدعوى بطلب إلزامها مع المطعون ضده السابع بالطلبات سالفة البيان . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، قاموا بتصحيح شكل الدعوى لوفاة مورثهم .... ، وبتاريخ 11/8/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامم بأن يؤدياً إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ ثمانين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهم من الأولى وحتى السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول قضت بتاريخ 6/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول إدخالها فى الدعوى ، تأسيساً على أن إدخالها وإن كان لم يؤشر على صحيفة الإدخال بما يفيد قيدها بقلم الكتاب ، فإنه يكفى أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى تم قيدها فى قلم الكتاب ، فى حين أن التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى .... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديــل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " ..... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات رقم .... نقل غربية ليست مرتكبة حادث قتل مورث المطعون ضدهم الستة الأول ، وتأيد ذلك خلو الجنحة رقم .... لسنة 2003 كفر الزيات من ثمة دليل أو شاهد يؤكد ارتكابها الحادث ، وما شهد به المدعو / .... من أن السيارة مرتكبة الحادث نصف نقل زرقاء اللون وفرت هاربة من مكان الحادث ، فى حين أن السيارة المذكورة حمراء اللون ، كما أثبتت المعاينة عدم وجود تلفيات بها ، وأن قائدها قام بنقل المجنى عليه حال مروره بمكان الحادث ، الأمر الذى حدا بالنيابة إلى حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستند فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، وأهدر شهادة شاهد عيان الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جدا فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتعويض مادى للمطعون ضدهم الستة الأول على سند من فوات الفرصة فى رعايته لهم ، فى حين أن الثابت بالأوراق أن سن المجنى عليه لم يتجاوز أحد عشر عاماً ، ولم تتوفر لديه أهلية التكسب إذ كان تلميذاً وممن تجب نفقته على والده ، فضلاً عن وجود أولاد بالغين لوالديه ، يكفى أن تستظل المطعون ضدها الأولى برعاية أيهم فى شيخوختها مما تنعدم معه تلك الفرصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها ، والدة المجنى عليه للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه ، باقى المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بتعويض مادى لوالد المجنى عليه ، على الرغم من انعدام فرصة رعايته عند شيخوخته لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائى ، وبالتالى ينتفى معه أحقيته فى المطالبة بالتعويض المادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور  يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها ، مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقض الحكم نقضا جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 57 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول " .... " وبرفض هذا الطلـب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق