الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 410 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 500

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، موسـى مرجـان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) إرث " أحكام الإرث وتعيين الأنصبة " .
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة . أثره . البطلان . الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل . الاستثناء . صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة . م 1 ، 37 ق لسنة 1946 .
(2 ، 3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
(2) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . التفات المحكمة عن طلب ندب خبير أو الإحالة للتحقيق . لا عيب . شرطه .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى صحة الوصية واستيفاؤها أركانها الشكلية وأنها لم تتجاوز حد الوصية . استخلاص سائغ . النعى عليه فى ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصيـة فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية ، وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من مورثتهم المرحومة / .... واعتبارها كأن لم تكن ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ ../../.... توفيت والدتهم سالفة الذكر وانحصر إرثهـا الشرعى فيهم وشقيقتهم المطعون ضدها والتى كانت تقيم بجوار والدتها واستغلت هذا الجوار ومارست عليها ضغوطاً معنوية جعلتها توصى لها بسدس تركتها وبذلك يتساوى نصيبها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التى جعلت نصيب الذكر فى الميراث ضعف نصيب الأنثى فإنها تكون باطلة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفضها ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/3/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون لم يقض الحكم ببطلان الوصية رغم إن المورثة أرادت بها مساواة نصيب المطعون ضدها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأغفلت المحكمة الرد على ما تمسكوا به من دفاع حاصله أنه لا وصية لوارث ، كما رفضت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكويــن عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها ، وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ، ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع ، وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق