الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 92 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 117 ص 711

جلسة 23 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------
(117)
الطعن 92 لسنة 79 ق
(1 ، 2) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . بيع " آثار عقد البيع " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : ثمار المبيع " " التزامات المشتري : الوفاء بالثمن " . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية : طلبها " " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد ثمن المبيع " .
(1) الفوائد القانونية . للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن . شرطه . تسليم المبيع للمشترى مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . م 458/1 مدنى . وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها . إعفاء المشترى منها . مناطه . وجود اتفاق أو عرف يقضي بذلك الإعفاء . عدم لزوم إعذار المشترى لاستحقاقها أو المطالبة بها قضائياً . الاتفاق على أن يكون الثمن حال الأداء أو مؤجلاً . لا أثر له . علة ذلك . أثره . وفاء المشترى بالتزاماته . شرطه . إيداع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع . م 226 من ذات القانون .
(2) عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه وتسلم الطاعنة المشترية لها . مؤداه . التزامها بسداد الفوائد من ذلك تاريخ التسليم لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة لمطالبة قضائية بها . تمسك الطاعنة بأن المبيع أرض فضاء لا تنتج ثمار . لا أثر له . علة ذلك . مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً لانتاج ثمرات وإيرادات أخرى ولو لم ينتجها . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع حتى تمام السداد وفقاً للمادة 458 مدني . صحيح . نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات . على غير أساس . نعيها بعدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية لعدم تحديد المطعون ضده قيمتها وبداية استحقاقها . لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3 ، 4) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة " .
(3) الفائدة الإتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز 7 % وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4 % فى المسائل المدنية و5 % في المسائل التجارية . م 226 ، 227 مدنى . تعلقه بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك . تخلف ذلك . قصور .
(4) احتساب الحكم المطعون فيه سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة لعدم سدادها كامل ثمن الأرض محل التداعي للمدعى عليه بصفته بـ 7 % وفق تقرير خبير الدعوى وإلزامها بها رغم خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على ذلك السعر ودون بيان أساس ذلك التحديد متحجباً عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وما إذا كانت تجارية أم مدنية وتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك . مخالفة وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .
2- إذ كان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفي مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات ) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
3- إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعـلها فى المسـائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة - اتفاقية كانت أم قانونية - من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حـد الضـرورة ، فلا تجـاوز الـفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر الـقانونى فى المـسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعـــرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً .
4– إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 605888 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إنه تم تخصيص مساحة 369000 م2 أرض فضاء للطاعنة وتم سداد ثمنها إلا إنها ضمت اليها مساحة أخرى قدرها 14877,62 م2 خارج نطاق التعاقد وقدر ثمن المتر فيها بمبلغ 42 جنيها ، وإذ لم تقم الطاعنة بدفع ثمنها فضلاً عن الفوائد القانونية رغم مطالبتها بذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وفيه أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد إيداع التقرير النهائى قضت بتاريخ 6/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 240273 جنيها قيمة هذه الفوائد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأى بنقضـه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة – عدا الوجه الرابع من السبب الأول – على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصــور فى التسبيــب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالفوائد عن التأخير فى سداد ثمن المساحة محل النزاع رغم أنه تم الوفاء به كاملاً فى المواعيد المتفق عليها فى الفترة ما بين 31/1/1999 إلى 2/2/2005 بموجب شيكات بنكية صرفت فى مواعيدها دون تأخير ، وأنه على فرض استحقاق هذه الفوائد فإن طلبات المطعون ضده لم تتضمن تحديداً لقيمتها وبداية استحقاقها وهما شرطان لازمان للقضاء بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى ، كما أن الحكم أعمل نص المادة 458 من هذا القانون على واقعة النزاع فى حين أن مناط إعمالها أن يكون المبيع قابلاً لأن ينتج ثمرات ، بينما الثابت من تقريرى الخبير أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشتري قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد فإن النعى عليه فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلا من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة بنسبة 7 % من الثمن فى حين أن الأوراق خلت مما يفيد الاتفاق على هذه النسبة فتستحق الفائدة القانونية بما لا تزيد عن 4 % طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى باعتبار أن النزاع مدنى وليس تجارى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % ، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالا مباشراً بمركز قانوني ، ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو أتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا يجاوز الفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائـل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك وإلا كان حكمها قاصراً ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق