برئاسة
السـيد القاضى / إبراهيم الضهيـــرى نائب رئيس المحكمــة وعضـوية السادة القضاة / عبـد
الله فهيم ، ربيع عمر ، جمال عبد المولى وعلــى شرباش نواب رئيـس المحكمة .
-----------
(1 ، 2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى
" . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها ".
(1) الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . شرطه
. أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . م 248 مرافعات
المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
(2) دعويا الطرد للغصب وثبوت العلاقة الإيجارية استناداً لقوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة . أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فى
أى منهما بطريق النقض .
(3) إيجار " تشريعات إيجار
الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .
إثبات واقعة
التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م 24/3 ق 49 لسنة
1977 .
(4) إثبات " طرق الإثبات :
الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " .
رد وبطلان
الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى . مؤداه . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان
التصرف ذاته . إثباته . جائز . بدليل آخر مقبول .
(5) إيجار " تشريعات إيجار
الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .
قضاء الحكم
المطعون فيه بطرد الطاعن من المحل عين التداعى استناداً إلى حجية حكم قضى ببطلان
توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار سند الدعوى ملتفتاً عن دلالة المستندات
التى تثبت العلاقة الإيجارية . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 248
من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 يدل على أن المشرع أجاز للخصوم
الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز
مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
2- المقرر – فى
قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة
الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير
مقدرتى القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً
لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة
التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان
الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة
المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر
مقبول قانوناً .
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من
المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003
مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ
1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على
العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية
بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه
العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكــون قد أخطأ فى تطبيق القانون
، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحــث دفـاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى
ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى
مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا
الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق
القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده
الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2007 أمام محكمة المنيا الابتدائية
بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك نصف
العقار الكائن به العين محل النزاع على الشيوع مع شقيقه المطعون ضده الثانى الذى
أجرها للطاعن بموجب عقد مؤرخ 1/6/1995 دون علمه وذيله بتوقيع مزور عليه قضى
ببطلانه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا والذى تأيد
بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 2004 مدنى مستأنف المنيا ، ولكون يده على
العين غاصبة فقد أقام الدعوى . أدخل الطاعن المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى
ووجه دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما عن
هذه العين اعتباراً من 1/6/1995 بأجرة شهرية أصبحت بعد الزيادة القانونية مبلغاً
مقداره 110 جنيه . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات فى الدعوى الفرعية
. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بنى سويف
" مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 20/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبطرد الطاعن من العين محل النزاع . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانتهائية النصاب
القانونى للحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع
المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانتهائية النصاب القانونى للحكم
المطعون فيه فإنه غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل
بالقانون 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... " يدل على
أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكــــــام الصـادرة من محاكـم
الاستئناف إذا كانت قيمـة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ،
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمـة – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى
المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية غير مقدرة القيمة ، ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه
بطريق النقض ، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دلالة إقرار المطعون ضده
الأول أمام الخبير المنتدب فى الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى بندر المنيا بوجود
علاقة إيجارية بينهما وكذا سبق إقامته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى المنيا
بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع للإخلال بشروطه وذلك فى ثبوت العلاقة
الإيجارية بينهما وأقام قضاءه بطرده منها على سند من حجية الحكم الصادر فى الدعوى
رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية الذى فصل فى بطلان توقيع المطعون ضده
الأول على عقد إيجار العين محل النزاع ، فى حين أن هذا القضاء لا ينسحب أثره إلى
بطلان التصرف ذاته موضوع هذا العقد الذى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، الأمر
الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز
للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، كما أن المقرر أن الحكم
برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما
بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصــرف أو يمنع من إثباته
بأى دليل آخر مقبول قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعــون فيه قد أقام قضـاءه
بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....
لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار
المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى
بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة
المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة
قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع
الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له –
وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم ..
لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .. لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه
يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه
لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق