برئاسة
السـيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / بدوى عبد الوهاب نائب
رئيس المحكمة ، أحمد أبو ضيف ، إيهاب سلام وأحمد أبو زيد .
-----------
(1 ، 2) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص العامة".
(1) وجوب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة
والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى
لكل منها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان 13/2 ، 3 ، 19 مرافعات .
(2) إقامة المطعون ضده الأول دعواه على الطاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق
والنقل . مؤداه . إعلان الأحكام الصادرة ضده بتلك الصفة إلى هيئة قضايا الدولة أو
فروعها بالأقاليم . إعلان المطعون ضده الأول للطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر
عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة . أثره . بطلان الإعلان . مؤداه . انفتاح
ميعاد الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبار إعلان الطاعن بصفته
بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً وترتيبه على ذلك قضاءه بسقوط حقه فى الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمـة النقض – أن
مؤدى نص المادتين 13/2 ، 3 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة
إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة
قضايـا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان
باطـلاً .
2- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون
ضده الأول أقامها على الطـاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة
حكومية من الأشخاص العامة ، فإن الإعلان بالأحكام
الصادرة ضده بهذه الصفة يكون - وعلى ما سلف بيانه - إلى هيئـة قضايا الدولة أو
فروعها بالأقاليم وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفـته بالحكم
الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكـون
باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً ويظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف الحكم
المطعـون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله
صحيحاً ، ورتـب عـلى ذلك قضـاءه بسقـوط حقـه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه
السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تقدم باعتراض إلى مدير
عام المساحة بمحافظة المنوفية بطلب تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية 11 س
1 ط . أحيل الطلب إلى محكمة شبين الكوم الابتدائيـة حيث قيد برقم ...
لسنة 1992 ، وبتاريخ 29/3/1993 قضت المحكمة بتعديـل التقدير المعترض عليه وبإلزام
الطاعن بصفته بأدائه . استأنف الأخير ذلك الحكـم بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق
طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، وبتاريخ 19/7/1994 حكمت المحكمة بسقوط
الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هـذه المحكمة فى
غـرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به
الطاعن بصفته على الحكم المطعون فـيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه يتعين إعلانه بالحكم باعتبـاره
مديراً لمصلحة عامة فى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً إعمالاً للمـادة
13/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 لذا فإن إعلانه بالحكـم
الابتدائى الذى تم فى مقر عمله يكون باطلاً ، ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ
اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد ، فإنه يكـون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة – أن مؤدى نص المادتين
13/2 ، 3 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى
والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايـا الدولة أو
فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطـلاً . لما
كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطـاعن بصفته
مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة حكومية من الأشخاص العامة ، فإن
الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون - وعلى ما سلف بيانه - إلى هيئـة
قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفـته
بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان
يكـون باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً ويظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف
الحكم المطعـون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر
عمله صحيحاً ، ورتـب عـلى ذلك قضـاءه بسقـوط حقـه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق