برئاسة
السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحـيم زكريا يوسف نائبى رئيس المحكمة سامح إبراهيم محمد وعمرو
ماهر مأمون .
-------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد
العامة فى الإيجار : ملحقات العين المؤجرة : المنور " " تشريعات إيجار
الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء
لاستعمال العين بطريقة ضارة بالصحة العامة " .
(1) إخلاء
المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة
. شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى . م 18/ د ق 136 لسنة 1981 .
(2) المنور من
توابع العين المؤجرة . علة ذلك . تربية المستأجر الدواجن بالمنور أحد طرق استعمال
العين المؤجرة المؤدية إلى الإضرار بالصحة العامة . مخالفة الحكم المطعـــون فيه
هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136
لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر
ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا
استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة ، واشترط لذلك أن
يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنور يعد من توابع
العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم
للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً
لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى
الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب فى
قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم
فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض
الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى
المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده
الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب
خبير لبيان وجه استعمال المنور الملحق بالعين المؤجرة للمطعون ضده وتحديد نوع
الضرر الحاصل من استغلاله فى تربية الدواجن وأثره على الصحة العامة . حكمت المحكمة
برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق أمام محكمة
استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 13/1/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الـــرأى بنقض الحكم ، وإذ
عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعـــن على الحـــكم
المطعون فيه القصور فى التســـبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول
إنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على
أن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم لا يترتب على الضرر الناشئ عن
استعماله على فرض حدوثه إخلاء العين المؤجرة مما حجبه عن إثبات هذا الضرر وأثره
على الصحة العامة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة
1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق
عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... د - إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن
المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة .... ضارة بالصحة العامة
" يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر
والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر
إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة واشترط لذلك أن
يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى ، كما أنه من المقرر أيضاً أن المنور يعد من
توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى
استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق
بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من
قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،
بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير
له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما
حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق
بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب
الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق