الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 1558 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 97 ص 606

برئاسة السـيد القاضى / عزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيم ، أحمـد شكـــرى وبهـاء صـالح .
-----------
تأمينات اجتماعية " معاش : معاش المؤمن عليه".
استحقاق المؤمن عليه للمكافأة . شرطه . توفر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . كيفية حسابها . أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك والتكليف دون حد أدنى أو أقصى . الاستثناء . حالاته . م 30 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 107 لسنة 1987 .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بمهنة أسطى ماكينة بأجر شهرى قدره 35 جنيهاً وإلزام الطاعنة أن تصرف له معاش الشيخوخة منذ بلوغه سن الستين فى 3/12/1993 والاستمرار فى صرفه بالزيادات القانونية وصرف مكافأة العشرة شهور ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى بمهنة أسطى ماكينة خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بأجر شهرى 35 جنيهاً وقد بلغ سن الشيخوخة فى 3/12/1993 ، وإذ رفضت لجنة فض المنازعات طلبه صرف حقوقه التأمينية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضدهما الأول والثانى بمهنة أسطى ماكينة اعتباراً من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 ، وندب خبيراً ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/5/1995 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاش الشيخوخة اعتباراً من 1/5/1995 مقداره 42 جنيهاً شهرياً وبصفة دورية ومستمرة مع إضافة الزيادات المقررة ، ومبلغ 665 متجمد المعاش عن الفترة من 1/12/1993 حتى 30/4/1995 ومبلغ 350 جنيهاً قيمة مكافأة العشرة شهور . استأنفت الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به من مكافأة العشرة شهور بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط ، وبتاريخ 11/12/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لاستحقاق مكافأة العشرة شهور عند بلوغ سن الستين أن يكون خاضعاً لنظام الإدخار فى 1/4/1984 وأن تكون مدة اشتراكه فى هذا عشر سنوات إعمالاً للمادة 30/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وكان المطعون ضده الأول لم يستكمل مدة العشر سنوات المذكورة فلا يستحق تلك المكافأة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المكافأة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توفرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19) ، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك فـى الحالات الآتية 1- .... 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل .... " مفاده أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن اشتراك المطعون ضده فى نظام الإدخار المذكور لم يبلغ عشر سنوات إذ بدأ فى 1/8/1979 وانتهى فى 1/4/1984 ، ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى الحالة الثانية من المادة 30 سالفة البيان ، وتقتصر مكافأته عن الفترة من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل فى 28/10/1989 البالغة 27 يوماً و6 أشهر و5 سنوات وتعادل مبلغ 195 جنيهاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير باستحقاقه لمكافأة العشرة شهور ومقدارها 350 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمكافأة العشرة شهور بجعلها 195 جنيهاً بدلاً من 350 جنيهاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق