جلسة 6 من يوليو سنة 2010
برئاسة
السـيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد
عبد الرحيم الشيمي ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر محمد
أبو الوفا وعلى مصطفى معــوض .
-----------
(124)
الطعن 1520 لسنة 67 ق
(1)
اختصاص " الاختصاص المحلي " .
استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة
"
.
عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من
محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها
المكانى . عدم جواز تخلي محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها .
المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية
. ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى . وجوب قضائها
بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً التى
لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط
قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني وفي نطاق الاختصاص
المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
(2)
استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع
النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته
الواقعية . حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء والقضاء على موجب
الوجه الصحيح .
(3)
اختصاص " الاختصاص المحلى " .
إقامة المطعون ضده الأول دعوى ضد
المطعون ضده الثانى وشركة التأمين الطاعنة طالباً تعويضه عن إصابته جراء حادث
والقضاء له بالتعويض. استئناف المطعون ضده الثانى والطاعنة لذلك القضاء
أمام محكمة الاستئناف المختصة . تمسك الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة
أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية موطن المطعون
ضده الثانى قائد السيارة أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز
إدارتها . ثبوت ان الحكم المطعون فيه سلم فى أسبابه بعدم اختصاص المحكمة مصدرة
الحكم الابتدائى محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين
وإحالتهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور للاختصاص . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النص
فى المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - بإصدار قانون
السلطة القضائية - قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : ( أ ) .... ( ب )
محاكم الاستئناف ( ج ) المحاكم الابتدائية ( د ) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة
والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ....
" وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من
عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله
بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد
المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكاني ، فمن ثم لا يجوز رفع
استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك
المحكمة فى دائرة اختصاصها المكاني ، كما لا
يجوز لمحكمة الاستئناف التخلي عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها ، فإذا
تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى كان عليها
أن تقضي أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول
درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد
بعد ولايتها على الدعوى ، وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ، ولأن
القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفي نطاق
الاختصاص المكاني المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص
المكاني فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضي فى الدولة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع
برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته
الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة
بتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح
.
3- إذ كان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة
شبين الكوم الابتدائية - حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة
طلباً للحكم عليهما بتعويضه عن الاضرار التى أصابته جراء الحادث ، وإذ تغيبت
الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض ، وإذ
استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع فى
دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية مصدرة الحكم وتمسكت الطاعنة
بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد
الاختصاص إما لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث
موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو لمحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية -
مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهــور الابتدائيــة ، إلا أنه خلص إلى
اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " بنظر
الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف
الإسكندرية " مأمورية دمنهور " للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1996
مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ
خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته وإتلاف
مركبته وجرح الدواب التى كانت تجرها نتيجة حادث سيارة
مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة دين عنه قائدها المطعون ضده الثانى بحكم بات .
حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض . استأنف المطعون ضده الأول
والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم "
بالاستئنافين .... ، ..... لسنة 29 ق . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتاريخ ....
قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظرهما ، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " المختصة .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ،
ذلك أن محكمة الاستئناف وإن قبلت فى أسباب حكمها الدفع المبدى منها بعدم اختصاص
محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى بما كان يوجب عليها إلغاء الحكم المستأنف
وإحالة الدعوى إما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع فى دائرتها مركز
إدارة الشركة أو إلى محكمة دمنهور الابتدائية الواقع فى دائرتها موطن المطعون ضده
الثانى إلا أنها قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الاستئنافين وباختصاص محكمة
استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بنظرهما ، مما يعد إخلالاً بمبدأ التقاضى على درجتين
ويعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المواد 1 ، 6 ، 9 ،
10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - بإصدار قانون السلطة القضائية - قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : ( أ ) .... ( ب
) محاكم الاستئناف ( ج ) المحاكم الابتدائية ( د ) .... " وأن " يكون
مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى
سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة
من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله
بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف فى الدولة حدد
المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع
استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك
المحكمة فى دائرة اختصاصها المكانى ، كما لا
يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا
تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى كان عليها
أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول
درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد
بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن
القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق
الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص
المكانى فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة . لما كان
ذلك ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع
النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته
الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة
بتــدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء وأن تقضى على موجب الوجه
الصحيح ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة
1996 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية -
حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة
طلباً للحكم عليهما بتعويضه عن الأضرار التى أصابته جراء الحادث ، وإذ تغيبت
الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض ،
وإذ استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع
فى دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية مصدرة الحكم ، وتمسكت الطاعنة بصحيفة استئنافها
بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص إما لمحكمة
دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو
لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم
الابتدائية - مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص
لمحكمة دمنهور الابتدائية إلا أنه خلص إلى اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية "
مأمورية دمنهور " بنظر الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة
استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية "
مأمورية دمنهور " للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين .... لسنة
29 ق ، .... لسنة 29 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية محلياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق