الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 10331 لسنة 78 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 90 ص 572

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكى نائب رئيس المحكمة ، عادل عبـد الحميد ، محمد محسـن غبارة وعلى ميرغنى الصادق .  
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . 
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . قانـون " إلغاء القانون المحال إليه بشأن بعض أحكام قانون آخر " . 
إحالة القانون إلى بيان محدد فى قانون آخر . أثره . اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر . إحالة المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات إلى المادة السادسة من ق 449 لسنة 1955 فى تحديد المستفيدين من التأمين وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين . عدم تأثرها بإلغاء القانون الأخير بق 66 لسنة 1973 .
(3 - 5) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . تعويـض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث " .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5 ، 7 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير أو الركاب . الاستثناء . مالك السيارة . علة ذلك .
(4) ثبوت حق المضرور فى التعويض . انتقال هذا الحق لورثته إذا كان من بينهم قائد أو مالك السيارة مرتكبة الحادث . مؤداه . للوارث المطالبة بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو كان حياً .
(5) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به استناداً إلى حق مورثته شقيقته فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبارها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده وما أصاب الأخير من ضرر أدبى بفقدها . صحيح . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيـح لا على المحكمـة إن التفتت عنـه .
2- إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة مـن ذات القانـون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 .
3- قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .
4- إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه .
5- إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " ......" إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حـادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن المطعون ضده أقام مع باقى ورثة أخته المرحومة " ... " الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/11/2003 تسبب قائد السيارة رقم .... أجـرة دقهلية المؤمن عليها لدى الطاعنة فى وفاة مورثتهم " .... " حكم بمعاقبته جنائياً وصار الحكم باتاً ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها المبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده وللآخرين مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً بحكم استأنفه المذكورون بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة برقم .... لسنة 124 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 8/5/2008 قضت بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثة وخمسين ألف جنيه . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الطعن ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث والمؤمن عليها لديها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى له بإجمالى مبلغ 8166,16 جنيهاً فى التعويض المقضى به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن التفتت عنه ، ومن المقرر أيضاً أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأميـن وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد بينهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التامين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى أما إذا ثبت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى إن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " .... " إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
 وحيث إنه لما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق