الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 183 ص 947

جلسة 23 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، وحسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(183)
الطعن رقم 354 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

 (2، 1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها". محكمة الموضوع.
 (1)
المتعة. استحقاقها. شرطه. م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
 (2)
ترك الزوجة منزل الزوجية. عدم تأثيره في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء كون الترك في السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها بالأوراق
.
(3)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نفقة: متعة". حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
 (4)
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج وطلبات الخصوم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. النعي عليها في ذلك. جدل في سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
2 - مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق.
3 - لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند مما أورده بأسبابه من أن الطلاق لم يكن برضاها ولا يسبب من قبلها إذ ثبت من الأوراق أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وأُدين جنائيا بذلك وطلقها في غيبة منها حسبما قرر شاهداها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم عليه بمتعة لها, وقالت بياناً لدعواها, إنها كانت زوجاً له ودخل بها وأنه طلقها غيابياً بتاريخ........ دون رضاها ولا بسبب من قبلها, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ...... برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 105 ق القاهرة, بتاريخ....... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 141 لسنة 59 ق "أحوال شخصية"، وبتاريخ.... نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة, وبعد أن عجلت المطعون ضدها الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ........ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة آلاف جنية متعة لها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن طلاق المطعون ضدها كان بسبب نشوزها إذ قضى بإسقاط حقها في النفقة لنشوزها بمقتضى حكم نهائي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها بالمتعة على سند من أنه قضى بحبسه لاعتدائه عليها بالضرب في حين أن المطعون ضدها قبلت معاشرته بعد تلك الواقعة وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري بالرد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، كما أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات؛ لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضي باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند مما أورده بأسبابه من أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها إذ ثبت من الأوراق أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وأُدين جنائياً بذلك وطلقها في غيبة منها حسبما قرر شاهداها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 182 ص 942

جلسة 23 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------------

(182)
الطعن رقم 69 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

 (3 - 1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: النسب". إثبات.
 (1)
الفراش. ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
 (2)
الفراش الذي به النسب. مقصوده. قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.
 (3)
ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. شرطه. أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبيّنة الشرعية
.
 (4)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: الزواج: المعاشرة: النسب". إثبات حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
المعاشرة. عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به نسب. عقد الزواج اللاحق على المعاشرة. لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح ما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة, ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً, إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج, لما هو مُجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر, وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لو يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه, ولما كان الراجح في مذهب الحنيفة سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا, فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح, ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
2 - المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.
3 - القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البيّنة الشرعية وهي على من ادعى.
4 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن إبرام عقد الزواج في وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشرة الأزواج قبل العقد فيكون العقد تصادقاً على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه, وكانت هذه الأسباب لا تؤدي إلى ثبوت النسب, وذلك أن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب, كما أن عقد الزواج في وقت لاحق على المعاشرة لا يدل في ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم, ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضدها بطلب الحكم بنفي نسب الصغير "....." إليه وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 2/ 10/ 1989 تزوج بالمطعون ضدها, وبتاريخ 17/ 3/ 1990 وضعت ابناً أسمته "........" ونسبته إليه, فتكون قد أتت به لأقل من ستة شهور من تاريخ العقد, ومن ثم أقام الدعوى, حكمت المحكمة بنفي النسب, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 1991 شرعي الإسكندرية, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين, قضت بتاريخ 6/ 1/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أنه تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 2/ 10/ 1989 ووضعت حملها بتاريخ 17/ 3/ 1990 وبذلك تكون قد جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد وكان سابقاً على النكاح فلا يثبت به نسب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة, ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً, إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج, لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالي "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر, وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لو يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه, ولما كان الراجح في مذهب الحنيفة سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا, فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح, ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام. لما كان ذلك، وكان المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة الشرعية وهي على من ادعى, لما كان ما تقدم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن إبرام عقد الزواج في وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشره الأزواج قبل العقد فيكون العقد تصادقاً على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه, وكانت هذه الأسباب لا تؤدي إلى ثبوت النسب, وذلك بأن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب, كما أن عقد الزواج في وقت لاحق على المعاشرة لا يدل في ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم, ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1796 لسنة 65 ق جلسة 24/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 189 ص 995

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 1796 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم: تغيير مدة التقادم". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه. مؤداه. الحكم الصادر للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
(2) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر.
(3) دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر من وفاة المجني عليه. اختلافها عن دعوى ورثة الأخير بطلب التعويض المورث. الدعوى الأولى غير قاطعة لتقادم الثانية.
(4) إقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي عما أصابها من وفاة مورثها. إضافتها طلبا عارضاً بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً. صيرورة الدفع المبدي من الشركة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً. القضاء برفض هذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يُحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
3 - إذ كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث.
4 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاًً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أقامت الدعوى 2076 لسنة 1990 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقتها وولديها من جزاء وفاة مورثهم بسبب خطأ المطعون ضده الثاني أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدها الثالثة ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة, وأدين عنه بحكم بات ألزمته بالتعويض المؤقت - وبصحيفة مودعة قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 أبدت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بطلب الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً بالإضافة إلى طلباتها السابقة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1994 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 970 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 14/ 12/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض الموروث بالتقادم الثلاثي على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم التعويض الكامل خمس عشرة سنة وأن المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق في حين أن استبدال التقادم أو قطع مدته يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها وأن الإجراء القاطع للتقادم يتعين أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه, والتعويض الموروث يغاير التعويض عن الأضرار الشخصية التي تحيق بالوارثة من جراء وفاة مورثهم فإن المطالبة بأحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للآخر.
وحيث إن هذا النعي - بشقيه - في محله، ذلك أن القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأُخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, وذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لم تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. ولما كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام المحكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً - أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من تعويض موروث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 194 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 188 ص 989

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

---------------

(188)
الطعن رقم 194 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2 - 4) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين. إثبات. نسب".
(2) الفراش الصحيح الذي يثبت به النسب. ماهيته. الوعد والاستيعاد. لا ينعقد بهما زواج. علة ذلك. الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى مستقبل.
(3) الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(4) الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. والسكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة حمل. لا يعد إقراراً.
(5) أحوال شخصية. نقض. "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه. تعييب الحكم في اعتداده بدعامة أخرى. غير منتج.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزوج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل.
3 - اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل.
5 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير.... لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ.....، المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 407 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب وليدها "......" إليه. وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها بعقد رسمي مؤرخ 13/ 9/ 1984 ثم وضعت ولدها المذكور بتاريخ 15/ 2/ 1985، وإذ أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج بعد أن أقرت كتابة بتاريخ 11/ 11/ 1984 أنها حملت به من رجل غيره، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1990 بنفي نسب الولد "......" للمطعون ضده استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 40 ق طنطا. وتاريخ 28/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه بنفي النسب على الإقرار العرفي المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب إليها رغم إنكارها له وتمسكها بتزويره، وأعرض عن الدليل المستمد من تحقيقات الشكوى رقم 1939 لسنة 1985 إداري زفتى ومذكرة النيابة فيها من وطء المطعون ضده ليها في فترة الخطبة. وأغفل دلالة مواقعته إياها بعد الدخول دون تحفظ أو اعتراض، فضلاً عن طرحه للقواعد الشرعية التي توجب الاحتياط في الدعاوي النسب فتجيز الاحتيال فيه بما هو جائز عقلاً ومقبول شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وإحياء للولد، وترجيح جانب الثبوت فيه على جانب النفي، فكان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من صحة النسب من أدلة الدعوى المتعددة ويرجح جانب الثبوت فيه النظر عن صحة الإقرار المنسوب للطاعنة من عدمه ودون الاعتداد بوضعها الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أما وقد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل واتفق الفقهاء أيضاً على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصل الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر. وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير "......." لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 182 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 187 ص 982

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(187)
الطعن رقم 182 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية" المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطلاق: أثار الطلاق".
سريان أثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. العدة. بدؤها من تاريخ الطلاق علمت به الزوجة أو لم تعلم. عله ذلك.
(2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "النسب". دعوى النسب: إنكار النسب : الوطء بشبهة".
(2) عدم سماع دعوى النسب لولد المطلقة عند الإنكار. شرطه. أن تأتي به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. علة ذلك.
(3) تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة. مؤداه. سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالحرمة. عدم ثبوت نسب الولد منه في الحالين وإن ادعاه. علة ذلك. الزنا لا يثبت به نسب.
(4) أحوال شخصية. إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". حكم "حجية الحكم: حجية حكم الإثبات".
حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
(5) أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

---------------
1 - النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها.
2 - النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع رأي درءاً للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة.
3 - المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زناً - وكونه زناً في حقيقته في كل الحالات تستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب.
4 - النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.
5 - لما كان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1295 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم بنفي نسب البنت "........" إليه وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها ثم طلقها بتاريخ 25/ 3/ 1985 طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وإذ أتت بالبنت "......" في 5/ 9/ 1986 بعد أكثر من سنة من تاريخ ذلك الطلاق وادعت نسبتها إليه رغم أنها ليست ابنته فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1991 بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1121 لسنة 108 ق شخصية القاهرة، أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 9/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الوطء بشبهة الفعل لا يثبت به نسب وأن آثار الطلاق بالنسبة لحق الله تعالى تترتب في حق الزوجة من تاريخ إيقاع الطلاق حتى ولو لم تعلم بحصوله في حين أن الوطء بشبهة يثبت به النسب طبقاً للمحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة الخامسة المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 طالما أن الطاعنة لم تكن تعلم بواقعة الطلاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر. وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به" يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها، والنص في المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق أو الوفاة" يدل على أن المشرع رأى درءا للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة. وكان من المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبيانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زنا - وكونه زنا في حقيقته في كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة بتاريخ 25/ 3/ 1985 وهو الطلاق المكمل للثلاث وقد وضعت الصغيرة "..." في 5/ 9/ 1986 أي أنها وضعتها لأكثر من سنة بعد تاريخ الطلاق البائن بينونة كبري فإنه مع افتراض صحة ما ادعته الطاعنة من معاشرة المطعون ضده لها بعد هذا الطلاق وعدم علمها به فإن هذه المعاشرة لا تعدو أن تكون وطء بشبهة الفعل لا يثبت به النسب في جميع الأحوال وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الطاعنة وضعتها لأكثر من سنة من تاريخ طلاقها البائن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده أخفق في إثبات دعواه إذ جاءت شهادة شاهديه سماعية متناقضة متعارضة لا تصلح دليلاً للإثبات بينما اتفقت أقوال شاهدي الطاعنة على انتفاء علمها بواقعة الطلاق واستمرار المساكنة والمخالطة الدالة على قيام المعاشرة الزوجية بينها وبين المطعون ضده حتى 28/ 12/ 1985 وإذ أهدر الحكم المطعون فيه نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة بدرجتيها ولم يعوّل عليه وأقام قضاءه على ما استدل عليه من إشهاد الطلاق المقدم من المطعون ضده والذي لا يكفي لإثبات دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول. وكان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 147 و 186 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 976

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

( 186)
الطعنان رقما 147، 186 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. قانون "بدء سريان القانون". وصية.
نفاذ القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26 دستور 1923. النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 46 على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليس مقصوداً به الخروج عن القاعدة العامة المذكورة. علة ذلك. مفهوم الشهر ثلاثين يوماً.
(2) أحوال شخصية. دعوى. دفوع "الدفع بالسقوط لمضي المدة".
الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة. علة ذلك. لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". حكم "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الحكم".
رأي النيابة. ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.

------------------
1 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946.
2 - المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة.
3 - إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني والسابعة في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" أقاموا الدعوى رقم 262 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية قليوب ضد...... المطعون ضدها في هذا الطعن للحكم بعدم استحقاقها نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...., إبطال شهادة الوراثة رقم 117 لسنة 1986 وراثات القناطر الخيرية فيما تضمنه من استحقاقها تلك الوصية, وقالوا بياناً لدعواهم أن المطعون ضدها تحصلت على الإشهار سالف البيان الذي تضمن إثبات وفاة والدها المرحوم..... بتاريخ 23/ 10/ 1940 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته.... ولها الثمن ووالدته....... ولها السدس وابنته....... ولها النصف فرضا ووالده........
ويستحق باقي التركة تعصيباً, ثم وفاة الخيرة بتاريخ 1/ 8/ 1946 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته....... وتستحق ثمن تركته فرضاً, وفي أولاده البُلغ...... و...... و..... و....... ويستحقون باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة (المطعون ضدها) بنت ابنه المتوفى قبله. لما كان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي استحدث الوصية الواجبة قد جرى تنفيذه اعتباراً من 2/ 8/ 1946 ومن ثم فلا تطبق أحكامه في تركة المرحوم/ .......... المتوفى بتاريخ 1/ 8/ 1946 فقد أقاموا الدعوى, وبتاريخ 30/ 5/ 1991 حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية ومن تدعى...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها"، كما استأنفه الطاعنون الأول والثاني والسابعة في الطعن المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها". وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 14/ 3/ 1993 برفضهما. وبتاريخ 15/ 4/ 1993 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 11/ 5/ 1993 طعن الطاعنون أنفسهم - عدا الأخيرتين - على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 186 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي فيهما برفض الطعنين. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن كلاً من الطعنين أُقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على أن القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي فرض الوصية الواجبة نشر في 1/ 7/ 1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثانية من مواد إصداره, وأن مدة الشهر ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وخلص إلى سريان أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/ 8/ 1946 وبالتالي استحقاق المطعون ضدها........ نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...... وإذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/ 8/ 1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتباراً من 2/ 8/ 1946، ومن ثم لا تستفيد من أحكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/ 8/ 1946 قبل نفاذه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وإذ نُشر بالعديد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والورثة من دعاوي الصفة التي لا تسقط بمضي المدة وأن الدفع بالسقوط إنما يوجه إلى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلاً عن أن غاية دعوى ثبوت الوفاة والورثة هي المال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا مردود، ذلك أن المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة. وإذ كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت ثبوت صفتها كمستحقة للوصية الواجبة وصدر لها القرار بذلك فتمخض عن صفة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط دعواها بمضي المدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63 ق البطلان ومخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة، وأغفل القضاء ببطلان حكم أول درجة لعدم تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتها، وفوضت الرأي للمحكمة، كما أن إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

نظر محاكم الاسرة لمنازعات الشبكة لا يمنع من خضوعها لاحكام الهبة في القانون المدني

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة/ شيرين السيد إبراهيم حجاج

ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد/ عمرو محمد فوزى معاذ
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من يونيه سنة 2006 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير، كان قد أقام الدعوى رقم 775 لسنة 2005 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة ضد المدعية ووالدها، طالباً الحكم بإلزامهما برد الشبكة " مشغولات ذهبية" المحددة وصفاً وقيمة بصحيفة تلك الدعوى والبالغ قيمتها الإجمالية 21410 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه قام بخطبة المدعية وقدم لها الشبكة والهدايا إلا أنها قامت بفسخ الخطبة وامتنعت عن رد الشبكة مما حدا به لإقامة دعواه تأسيساً على أن القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه نص صراحة فى الفقرة 4 من المادة (9) منه على اعتبار الشبكة وما فى حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس وتخضع لأحكامه أو لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، دون أحكام الهبة المنظمة فى القانون المدنى التى كانت سارية قبل نفاذ أحكام هذا القانون. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية تلك الفقرة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/6/2006 لتقيم المدعية دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه مخالفته لنصوص المواد 2 و 64 و 188 من الدستور لما تضمنه من حكم موضوعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، إذ فرق فيه المشرع بين المنازعات التى شرع لها قواعد خاصة فى القوانين المنظمة لهذه المسائل، وبين تلك التى لم يشرع لها مثل هذه القواعد، فأوجب الفصل فى الأولى وفقاً لما شرع من قواعد، وأوجب الفصل فى الثانية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلًّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
ولزام ذلك أن الدعوى الدستورية لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص القانونية المطعون عليها على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفصل فى ذلك النزاع.
لما كان ذلك، وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التى تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع فى مسألة مالية استقر قضاء النقض فى شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى. ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل فى منازعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – والذى آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة فى حدود ما يملكه المشرع من سلطة فى توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها. بما مفاده أن إدراج المنازعات بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائى لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوى على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التى تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدنى.
إذ كان ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى، ولا يكون له ثمة انعكاس عليه بما مؤداه افتقاد الدعوى الدستورية لشرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
 

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1933 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 190 ص 1001

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

--------------

(190)
الطعن رقم 1933 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "استحقاق الضريبة: توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. إغفال هذا الإجراء. أثره. إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة 1981.
(2) إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة. إجراء تنظيمي لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
(4 - 6) إثبات "عبء الإثبات". ضرائب "إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(4) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة.
2 - يدل النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
3 - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
4 - عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين في السنوات 1975 إلى 1979 عن نشاطهم في مقاولات البناء وأخطرتهم بالتقريرات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. أقام الطاعنون الدعوى رقم 170 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتي 1975, 1976 لتوقف المنشأة عن النشاط وتقديمهم صورة من إخطار التوقف للخبير, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنين قدموا صورة من إخطار التوقف دون تقديم الأصل الذي خلاّ منه الملف الضريبي, حال أن المطعون ضدها لم تجحد صورة الإخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي ضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ الذي توقف عن العمل". "وفي الفقرتين الثالثة والرابعة منه على أنه "وعلى الممول أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة - وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة" يدل على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة وأوجب عليه أيضاً في هذه الحالة أن يقدم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة، ولم يرتب المشرع أي جزاءً على مخالفة هذا الإجراء الأخير كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهذا إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديره إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في التزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% منن الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. لما كان ذلك، وكانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكانت مصلحة الضرائب المطعون ضدها - لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج قبلها بالصورة الفوتوغرافية لإخطار التوقف عن النشاط ولم تطلب من المحكمة تكليف الطاعنين تقديم أصل الإخطار، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمحاسبة الطاعنين عن سنتي 1975، 1976 على عدم الاعتداد بصورة إخطار التوقف المقدمة من الطاعنين رغم عدم الطعن عليها من المطعون ضدها - ولعدم تقديم أصل الإخطار مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم إلى أعمال المقاولات مع القطاع الخاص تأسيساً على أن إمكانيات المنشأة تسمح بذلك وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2594 لسنة 66 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 193 ص 1015

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(193)
الطعن رقم 2594 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "شركات قطاع الأعمال" "سلطة عضو مجلس الإدارة المنتدب". دعوى "الصفة في الدعوى".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب, اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. اختصاصه بالتعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21، 22، 23، 24 ق 203 لسنة 1991.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا يغير من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. عله ذلك. قصره على فئات بدل السفر المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ...... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج الدعاوي أرقام 87، 157، 164 لسنة 1994 عمال بندر سوهاج الجزئية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراًً من أول يناير سنة 1980 بصفة أصلية أو من 15/ 12/ 1991 بصفة احتياطية. وقالوا بياناً لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الأولى بالسكك الحديدية وإذ كانوا يستحقون صرف ذلك المقابل على أساس قيمة تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا تلك الدعاوي بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في كل منها بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية فقيدت بأرقام 45، 46، 63 لسنة 1995 عمال سوهاج وحكمت هذه المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافات أرقام
80، 90، 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1996 بتأييد الأحكام المستأنفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الذي قرر بالطعن محام ذو مكتب خاص بتوكيل صادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد معه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فيكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان البيّن من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ ..... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... لسنة..... توثيق سوهاج فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه طبق الفقرة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 للمادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 في حين كان يتعين عليه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام التي لا تجيز سوى صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالقطارات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاًً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 80، 90, 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الأحكام المستأنفة ورفض دعاوي المطعون ضدهم.

الطعن 6021 لسنة 63 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 192 ص 1010

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتحية قرة وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(192)
الطعن رقم 6021 لسنة 63 القضائية

حراسة. الحراسة القضائية "سلطات الحارس القضائي". دعوى "الصفة في الدعوى".
فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وجوب اختصامه بصفته حارساً وليس بصفته الشخصية في دعاوي الحراسة.

-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به. ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة, فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن"....." مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة..... مستعجل القاهرة والصادر في ( ) وقد توفى الحارس بتاريخ ( ) وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ ( ) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأُعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى ( ) لسنة ( ) بتاريخ ( ) مستعجل القاهرة. وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة ( ) "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين من الثاني للأخير ومورث الطاعن الأول وآخرين الدعوى رقم 15463 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 والتسليم, وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنون الثلاث الأول من المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للنسيج وبعد وفاته علم أن مورث الطاعن الأول أجر من باطنه تلك العين إلى الطاعن الأخير بالمخالفة لبنود العقد والقانون فأقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بالفسخ والتسليم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6115 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 5/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقولون بياناً لذلك إن عين النزاع قضي بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين مورث الطاعن الأول حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 458 لسنة 1972 مستعجل القاهرة والصادر في 29/ 3/ 1972 وظل يباشر مهامه حتى وفاته في 5/ 1/ 1989 وأقيمت الدعوى دون أن يختصم هذا الحارس بصفته طيلة مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة ثم بعد وفاته عين الطاعن الثالث حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 والصادر في 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وقد دفع أمام محكمتيّ أول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسك في صحيفة استئنافه بهذا الدفع إلا أن محكمة أول درجة لم ترد على هذا الدفع ومحكمة ثان درجة التبس عليها شخصية الحارس فقررت أن المطعون ضده اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة حين أن الدعوى صحح شكلها باختصام الطاعن الأول على أنه الحارس القضائي خلافاً للحكم الصادر بتعيين الطاعن الثالث حارساً قضائياً مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن "......" مورث الطاعن الأول عيّن حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1972 مستعجل القاهرة - والصادر في 29/ 3/ 1972 وقد توفي الحارس بتاريخ 5/ 1/ 1989 وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 12/ 1986 واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 بتاريخ 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 31/ 1/ 1990 "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.