الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

عَتَاقٌ

انْظُرْ: عِتْق

عَبْد

انْظُرْ: رِقّ

اقْتِضَاءُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّظْمِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَفْهُومًا مِنْهُ شَرْعًا فَهُوَ الاِقْتِضَاءُ

دَلاَلَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّظْمِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَفْهُومًا مِنْهُ لُغَةً فَهُوَ الدَّلاَلَةُ


عِبَارَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 


الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَكَانَ النَّظْمُ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الْعِبَارَةُ

فَعِبَارَةُ النَّصِّ هِيَ دَلاَلَةُ الْكَلاَمِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة / 275 فَإِنَّهُ يَدُل بِلَفْظِهِ وَعِبَارَتِهِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، وَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ، لأَِنَّهَا نَزَلَتْ لِلرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ قَالُوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَا} سورة البقرة / 275 ، وَثَانِيهُمَا: إِبَاحَةُ الْبَيْعِ وَمَنْعُ الرِّبَا، وَهُوَ مَقْصُودٌ تَبَعًا لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِفَادَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَصَالَةً، فَالْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْعِبَارَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالنَّظْمِ، وَيَكُونُ سَوْقُ الْكَلاَمِ لَهُ .

إِشَارَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الإِْشَارَةُ.

صِّيغَةُ

الصِّيغَةُ لُغَةً: الْعَمَل وَالتَّقْدِيرُ، يُقَال: هَذَا صَوْغُ هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِهِ، وَصِيغَةُ الْقَوْل كَذَا، أَيْ مِثَالُهُ وَصُورَتُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْعَمَل وَالتَّقْدِيرِ

وَالصِّيغَةُ اصْطِلاَحًا: الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَدُل عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَوْعِ التَّصَرُّفِ

وَالْعِبَارَةُ أَعَمُّ مِنَ الصِّيغَةِ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ

قَوْل

الْقَوْل لُغَةً: الْكَلاَمُ أَوْ كُل لَفْظٍ يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا، وَقَدْ يُطْلَقُ الْقَوْل عَلَى الآْرَاءِ وَالاِعْتِقَادَاتِ، فَيُقَال: هَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْل الشَّافِعِيِّ، يُرَادُ بِهِ رَأْيُهُمَا وَمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ




وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَوْل وَالْعِبَارَةِ هِيَ أَنَّ الْقَوْل أَعَمُّ مِنَ الْعِبَارَةِ لأَِنَّ الْعِبَارَةَ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى مَعْنًى.

عِبَارَةٌ

الْعِبَارَةُ. فِي اللُّغَةِ: الْبَيَانُ وَالإِْيضَاحُ، يُقَال: عَبَّرَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ: أَعْرَبَ وَبَيَّنَ، وَعَبَّرَ عَنْ فُلاَنٍ: تَكَلَّمَ عَنْهُ، وَاللِّسَانُ يُعَبِّرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ: أَيْ يُبَيِّنُ، وَتَعْبِيرُ الرُّؤْيَا تَفْسِيرُهَا: يُقَال: عَبَرْتُ الرُّؤْيَا عَبْرًا وَعِبَارَةً: فَسَّرْتُهَا ، وَفِي التَّنْزِيل: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} سورة يوسف / 43 .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعِبَارَةُ هِيَ الأَْلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي، لأَِنَّهَا تَفْسِيرُ مَا فِي الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ مَسْتُورٌ

الاثنين، 27 يوليو 2020

منشور فني رقم 2 بتاريخ 15 / 1 / 2020 بشأن أراضي مشروع الإسكان الاجتماعي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (2) بتاريخ 15 /1 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني 4 بتاريخ 10 / 2 / 2019 بشأن إذاعة نصوص بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 18 / 6 / 2015 نصت المادة الأولى على انه : " يؤول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ".

كما نصت المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .على انه : " ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ......).

كما نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على انه : "تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ويتحمل الصندوق بالتزاماتها ويكتسب حقوقها قبل الغير في جميع مراكزها القانونية ".

كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عيها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل وكذا الأراضي التي يقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ".

كما نصت المادة 2 من القانون 93 لسنة 2018على انه : " يودع الصندوق في مكاتب الشهر العقاري السجل العين المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية وكذا القوانين والقرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أي سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضي والعقارات والحدات للصندوق سواء كانت اللازمة لممارسة نشاط أو تحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم تسجيل وتكاليف الرفع المساحي .

ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من أثار وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة .

بناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 شهر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطريق الإيداع ، ويعد هذا القرار بعد شهره سند ملكية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للأراضي والوحدات المقامة على تلك الأراضي ويتم شهر القرار سالف الذكر بمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 الواقع بدائرتها تلك الأراضي والوحدات المقامة عليها . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .


منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2020 بشأن توكيلات شركات المحاماة المدنية


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نص المشرع في المادة 4 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في الفقرة الأولى منه على انه : " يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة .
كما نص في المادة الخامسة من 1ات القانون على انه : " للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ".

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 150 في 4 يوليو 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحاماة المدنية .

ونص في مادته الثانية على أن يراعى في تأسيس الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسي لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة .

بناء عليه
يراعى عدم الامتناع عن تحرير أية توكيلات صادرة لصالح شركات المحاماة المدنية ، وفي حالة إصدار الشركة لتوكيلات أو أية تعاملات يجب إرفاق نموذج عقد الشركة المعد بمعرفة نقابة المحامين بالإضافة إلى شهادة القيد بسجل شركات المحاماة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2020 بشأن التصرف في أصول شركة النيل لحليج الأقطان


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (1) بتاريخ 12 /1 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 6 صادر بتاريخ 9 / 1 / 2020مرفق به كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير الرقيم 16 المؤرخ 6 / 1 / 2020 بشان منع أي تصرف من التصرفات على أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان .

حيث صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 37542 لسنة 65 ق المتضمن بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير ( القابضة للتشييد والتعمير حاليا ) واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .

بناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب السجل العيني ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة بالقانون 27 لسنة 2018 الامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





الطعن 94 لسنة 26 ق جلسة 28 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 141 ص 835


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------------
(141)
الطعن رقم 94 لسنة 26 القضائية

(أ) وقف. ناظر الوقف. زوال صفته. حراسة قانونية. نقض "الخصوم في الطعن".
النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف. صفة الحراسة تخول له الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد الوقف.
(ب) حراسة. نقض. "إجراءات الطعن". "الخصوم في الطعن".
صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن بالنقض التالية لإحالة الطعن.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن".
وجوب رفع الطعن بذات الصفة في الدعوي. عدم اختصام الطاعن أو مخاصمته في الدعوى بصفته الشخصية. ليس له الطعن بالنقض بهذه الصفة.

-------------------
1 - تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم كما تقضي الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليها حتى يتم تسليم أعيانه. وإذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم في كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للواقف وإن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الوقف لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف  (1) .
2 - صفة الحراسة علي الوقف لا تورث عن الحارس، وبالتالي فلا يقبل من ورثته - بالنسبة للطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة - السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن إلي الدائرة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
3 - متى كان الطاعن لم يختصم أو يخاصم بصفته الشخصية في الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض - في الحكم الصادر فيها - بهذه الصفة.


المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته ناظراً على وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم أقام الدعوي رقم 230 سنة 1944 مدني كلي طنطا ضد مورث المطعون عليهم المرحوم راغب الأعصر يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية الوقف لخمسة أفدنة شائعة في 17 فداناً و22 قيراطاً و8 أسهم كان الواقف قد وقفها وقفاً خيرياً على مسجد وبتاريخ 23 يونيه سنة 1953 قضت له محكمة أول درجة بطلباته فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 233 سنة 3 ق وأصدرت حكمها بتاريخ 24 يناير سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فطعن فيه الطاعن عن نفسه وبصفته حارساً وناظراً علي الوقف بطريق النقض بتقرير في 22 فبراير سنة 1956. وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها بطلب الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً علي الوقف وبقبوله منه بصفته ناظراً علي الوقف وبنقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلي هذه الدائرة، وقد توفي الطاعن قبل أن يعلن تقرير الطعن إلي المطعون عليهم - فقام ورثته بهذا الإجراء ثم قدم المطعون عليهم مذكرة ودفعوا فيها بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن بصفته ناظراً على الوقف استناداً إلي أن وزارة الأوقاف قد أصبحت ناظرة على الأوقاف الخيرية بمقتضى القانون رقم 247 سنة 1953 وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 14 ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة علي ما ورد بمذكرتها التكميلية التي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلي أنه طالما أن الطعن غير مقبول من الطاعن بصفته الشخصية فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد رفع الطعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً وناظراً علي وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم وكان القانون رقم 247 سنة 1953 الصادر في 21 مايو سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية قد نص في مادته الثانية علي أنه "إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم" كما أوجب في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به. وذلك في مدي ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ونص في الفقرة الثالثة علي أن يعتبر الناظر حارساً علي الوقف حتى يتم تسليمه ثم صدر القانون رقم 547 سنة 1953 بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 247 سنة 1953 فعدلت المادة الثانية بما يأتي "إذا كان الوقف علي جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وعدلت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بما تأتي "وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته" فإن مؤدى ذلك أن الطاعن قد زالت عنه صفة النظر علي الوقف من تاريخ العمل بالقانون رقم 247 سنة 1953 لأن الواقف لم يعينه بالاسم في كتاب الوقف، وأنه بذلك لا يقبل منه الطعن بالصفة المذكورة، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة، ولما كان لا يوجد في الأوراق ما يدل على قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف فتظل له صفة الحراسة علي الوقف طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 247 سنة 1953 والتي لم يلغها القانون رقم 547 سنة 1953 وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد ميعن من دفع ضرر يحيق الوقف، إلا أنه لما كان الطاعن قد توفي قبل إعلان الطعن للمطعون عليهم، وكانت صفته كحارس علي الوقف لا تورث عنه، فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


 (1) قارن بالنسبة لناظر الوقف نقض مدني 15 مايو سنة 1958 في الطعن رقم 55 سنة 24 ق.

الطعن 1169 لسنة 48 ق جلسة 14 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 166 ص 910

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
---------------
(166)
الطعن رقم 1169 لسنة 48 القضائية
 (1)وقف. "الوقف على غير الخيرات". حراسة. "حراسة قانونية"
حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.
 (2)حكر.
حق الحكر. ماهيته.
------------------
1 - مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حر للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين باعتبارهم الأصلاء.
2 - حق الحكر يعد حقاً عينياً يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة..... بصفتها ناظرة على وقف..... أقامت الدعوى رقم 3198 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم باستبقاء المبنى الذي أقامه المطعون ضده الأول على أرض الوقف لقاء مبلغ 500 ج قيمة المبنى مستحق الإزالة وإلزامه أن يقدم كشف حساب عما حصله وما أهمل في تحصيله من أجرة ومقابل انتفاعه بجزء منه منذ إقامة البناء حتى رفع الدعوى وما يستجد مع استنزال قيمة البناء مستحق الإزالة من الثمار التي يسفر عنها الحساب، وقالت بياناً لها إن المذكور اغتصب أرض الوقف المشار إليها وأقام عليها مبان فأنذرته بإزالتها بعد أن قضي نهائياً في الدعوى رقم 4813 لسنة 1953 كلي القاهرة ببطلان عقد البيع الصادر له منها وبرفض دعواه الفرعية بطلب تعويضه عن المباني التي أقامها، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وبتاريخ 26/ 11/ 1963 قضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت واقعة الدعوى طلباتها إلى طلب الحكم باستبقاء المبنى مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة وإلزام المطعون ضده الأول بتسليمه إليها وبأن يدفع لها مبلغ 3235 ج و795 م مع إجراء المقاصة بين ما لها وما عليها حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1968 بإلزام المطعون ضده الأول بتسليم المباني وبدفع مبلغ 2522 ج و615 م استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 248 سنة 86 ق. وبجلسة 9/ 5/ 1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... (المستأنف عليها) فقام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته خلفاً لها وتدخل بعض الطاعنين بجلسة 3/ 4/ 1972 ودفعوا بسقوط الخصومة كما طلبت المطعون ضدها بجلسة 21/ 11/ 1972 قبول تدخلها في النزاع، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المتدخلين وبإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من المستأنف عليه (المطعون ضده الأول) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 17/ 10/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت أن الوقف المحتكر الذي كانت تمثله مورثتهم باعتبارها ناظرة عليه ورفعت الدعوى باسمه وحكم لها ابتدائياً على المطعون ضده الأول والذي استأنف الحكم قبلها هو وقف أهلي انتهى بصدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 فإذا ما توفيت الحراسة عليه غدت الصفة في تمثيله للمستحقين ومن بينهم الطاعنون باعتبارهم ورثة للحراسة التي كانت في نفس الوقت من ضمن المستحقين وقد اعترف لها ولهم الحكم المطعون فيه بذلك وقبل تدخلهم على هذا الأساس، ومن ثم كان من المتعين تعجيل الاستئناف قبلهم في الميعاد القانوني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتعجيله قبل المطعون ضده الثاني بصفته (وزير الأوقاف) بناء على أن وزارة الأوقاف تعتبر ناظرة على كل وقف شاغر من النظارة وأن الحراسة لا تورث ورتب على ذلك رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها ضد ورثة الحارسة المستحقين في حين أن وزارة الأوقاف لا صفة لها قانوناً في تمثيل الأوقاف المنحلة - وإنما الصفة للمستحقين الذين كانت تنوب عنهم الحارسة في حيازتها وبانتهاء الحراسة تكون الصفة له أصالة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية، عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو المستحقين باعتبارهم الأصلاء - لما كان ذلك - وكان حق الحكر حقاً عينياً، يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر، فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها، فإنه بانتهاء الوقف الأهلي المحتكر ينتقل هذا الحق إلى الواقف أو المستحقين وإلى أن يتم تسليمه إليهم فإنه يكون تحت يد الناظر بصفته حارساً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رافعة الدعوى أقامتها بصفتها ناظرة على وقف..... المنحل والمحتكر لقطعة الأرض التابعة لوقف تايل الخيري فهي بهذه الصفة تعتبر حارسة على حق الحكر وقد اعترف الحكم الابتدائي لها بهذه الصفة كما أقيم الاستئناف عليها في حياتها بهذه الصفة أيضاً وبعد وفاتها عجل الاستئناف قبل وزارة الأوقاف باعتبارها خلفاً لها في النظارة على الوقف الذي اعتبره الحكم المطعون فيه قائماً وشاغراً في حين تدخل الطاعنون في الاستئناف وأمرت المحكمة بإدخال بعضهم وقبلت المحكمة التدخل والإدخال على أساس أن الطاعنين ورثة الحارسة ومستحقون عنها في الوقف باعتبارها مستحقة أصلاً فيه وقد دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف على أساس أن المستأنف المطعون ضده الأول لم يعجل الاستئناف قبلهم في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة على سند من القول بأنه "لما كان المستأنف (المطعون ضده الأول) قد عجل دعواه مختصماً وزير الأوقاف باعتباره الناظر على كل وقف لا ناظر له وكانت الخصومة تدور أصلاً بين المتوفاة باعتبارها حارسة على الوقف ولم يعين عليه حارس آخر بعدها فإن في اختصام وزارة الأوقاف ما يكفي لاستئناف الاستئناف سيره إذ أن الحراسة لا تورث وإنما تنقضي بوفاة الحارس ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه....." وكان الصحيح في القانون أن الوقف قد انتهى وأن حراسة الناظرة عليه قد انتهت أيضاً بوفاتها وأنها كانت بصفتها حارسة على حق الحكر الذي انحل عنه الوقف تمثل المستحقين فيه ومنهم الطاعنون بلا خلاف على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت في 9/ 5/ 1970 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف عليها ولم يعجل الاستئناف قبل الطاعنين وهم الخصوم الحقيقيون فيه ولا اعتبار لتعجيله قبل وزارة الأوقاف، وقد حضر الطاعنون بجلسة 24/ 3/ 1972 طالبين التدخل في الاستئناف ودافعين بسقوط الخصومة لعدم إعلانهم بالتعجيل في الميعاد كما أدخل المطعون ضده الأول الطاعنتين الثانية والثالثة في الاستئناف بصحيفة أعلنت إليهما في 2/ 12/ 1976 بناء على طلب الحكم وقد قبلت المحكمة تدخل الطاعنين بانية ذلك في أسباب الحكم المطعون فيه على أنهم مستحقون في الوقف وبذلك يكون حضور الطاعنين في الاستئناف لأول مرة في 14/ 3/ 1972 بعد انقضاء أكثر من سنة على انقطاع سير الخصومة في 9/ 5/ 1970 وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويتعين قبول الدفع والحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف.

الْمَوْسُوعَةُ

تُطْلَقُ الْمَوْسُوعَةُ - أَوْ دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ، أَوِ الْمُعَلِّمَةُ - عَلَى الْمُؤَلَّفِ الشَّامِل لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، مَعْرُوضَةً مِنْ خِلاَل عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لاَ يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ، مَكْتُوبَةً بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لاَ يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطَ الْمُدَرِّسِ أَوِ الشُّرُوحَ، بَل يَكْفِي لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا الْحَدُّ الأَْوْسَطُ مِنْ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الإِْلْمَامِ بِالْعِلْمِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ الْمُعْتَمَدَةِ، أَوْ نِسْبَتِهَا إِلَى الْمُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إِلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ.

فَخَصَائِصُ (الْمَوْسُوعَةِ) الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ: الشُّمُول، وَالتَّرْتِيبُ السَّهْل، وَالأُْسْلُوبُ الْمُبَسَّطُ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ.

مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ

اتَّفَقُ عُلَمَاء الأُْمَّةِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَصْدَرَ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا مِنْهُ تَعَالَى بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ.

وَالْوَحْيُ إِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ غَيْرُ مَتْلُوٍّ وَهُوَ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَتِهِ رَسُولاً، لاَ يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى.

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَصَادِرَ الأَْحْكَامِ كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِصِفَةٍ مُبَاشِرَةٍ.

الْمُتَّبِعُونَ

نَقْصِدُ بِهَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَهُمْ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْهَبِ، فَيَتَّبِعُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ فِي الاِجْتِهَادِ وَفِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الآْرَاءِ وَفِي الاِسْتِدْلاَل، وَفِي التَّرْجِيحِ فِي النَّقْل وَفِي سَلاَمَتِهِ. فَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ فَهْمُ الْكُتُبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَمْ يُؤْتَوْا عِلْمًا كَعِلْمِ الْمُرَجِّحِينَ فِي أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ التَّرْجِيحِ وَتَمْيِيزِ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ. وَهَؤُلاَءِ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَلاَ يُمَيِّزُونَ الشِّمَال مِنْ الْيَمِينِ، بَل يَجْمَعُونَ مَا يَجِدُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، فَالْوَيْل كُل الْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ.

وَإِنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ قَدْ كَثُرَ فِي الْعُصُورِ الأَْخِيرَةِ، فَهُمْ يَعْكُفُونَ عَلَى عِبَارَاتِ الْكُتُبِ، لاَ يَتَّجِهُونَ إِلاَّ إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِنْهَا، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِتَعَرُّفِ دَلِيل مَا يَلْتَقِطُونَ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ، بَل يَكْتُمُونَ بِأَنْ يَقُولُوا: هُنَاكَ قَوْلٌ بِهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ.

الْحُفَّاظِ

طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ : هُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَاتِهِ، وَهُمْ حُجَّةٌ فِي النَّقْل لاَ فِي الاِجْتِهَادِ، فَهُمْ حُجَّةٌ فِي نَقْل الرِّوَايَاتِ وَبَيَانِ أَوْضَحِهَا، وَنَقْل أَقْوَى الآْرَاءِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَجِّحُوا. وَيَقُول فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنَّهُمْ الْقَادِرُونَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَصَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ. وَشَأْنُهُمْ أَلاَّ يَنْقُلُوا فِي كُتُبِهِمْ الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ، وَعَلَى هَذَا لاَ يَكُونُ عَمَلُهُمْ التَّرْجِيحَ،

وَلَكِنْ مَعْرِفَةُ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ وَتَرْتِيبُهَا عَلَى حَسَبِ مَا قَامَ بِهِ الْمُرَجِّحُونَ، وَيَخْتَلِفُونَ حِينَئِذٍ فِي نَقْل التَّرْجِيحِ، فَقَدْ يَنْقُل بَعْضُهُمْ تَرْجِيحَ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ، وَيَنْقُل الآْخَرُ خِلاَفَ ذَلِكَ، فَيَخْتَارُ مِنْ أَقْوَال الْمُرَجِّحِينَ أَقْوَاهَا تَرْجِيحًا وَأَكْثَرَهَا اعْتِمَادًا عَلَى أُصُول الْمَذْهَبِ، أَوْ مَا يَكُونُ أَكْثَرَ عَدَدًا، أَوْ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ أَكْثَرَ حُجِّيَّةً فِي الْمَذْهَبِ.

هَذِهِ الطَّبَقَةَ دِرَاسَتُهَا دِرَاسَةُ جَمْعٍ وَتَصْنِيفٍ وَتَرْتِيبٍ لِلأَْقْوَال فِي الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نَقْلِهَا، لاَ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ دَلِيلِهَا.

الْمُقَلِّدُونَ

وَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ اجْتِهَادٌ، وَإِنَّمَا عَمَلُهُمْ فِي قُوَّةِ النَّقْل. وَهُمْ طَبَقَتَانِ: طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ، وَطَبَقَةُ الاِتِّبَاعِ الْمُجَرَّدِ.

الْمُسْتَدِلِّونَ

طَبَقَةُ الْمُسْتَدِلِّينَ: وَهَؤُلاَءِ لاَ يَسْتَنْبِطُونَ وَلاَ يُرَجِّحُونَ قَوْلاً عَلَى قَوْلٍ، وَلَكِنْ يَسْتَدِلُّونَ لِلأَْقْوَال، وَيُبَيِّنُونَ مَا اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ، وَيُوَازِنُونَ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِلْحُكْمِ، وَلاَ بَيَانٍ لِمَا هُوَ أَجْدَرُ بِالْعَمَل.
هَذِهِ الطَّبَقَةَ لاَ تَقِل قَدْرًا عَنْ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُرَجِّحُونَ ومُجْتَهِدُو الْمَذَاهِبِ ، إِذْ لاَ يُعْقَل أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ بِالاِسْتِدْلاَل لِلأَْحْكَامِ لاَ يَنْتَهِي إِلَى تَرْجِيحِ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ. وَمِنْ هُنَا فَالأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطَّبَقَاتُ الثَّلاَثُ مُتَدَاخِلَةً.
وَمِمَّنْ عُدُّوا فِي هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلاَثِ كَمُجْتَهِدِي مَذْهَبٍ أَوْ مِنْ أَهْل التَّرْجِيحِ أَوِ الْمُسْتَدِلِّينَ، مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ، وَالْجَصَّاصُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إِلَخْ.
وَمِنْ الْمَالِكِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الْبَرَادِعِيُّ، وَاللَّخْمِيُّ، وَالْبَاجِيُّ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَالْمَازِرِيُّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْقَرَافِيُّ.
وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيُّ، وَالْقَفَّال الْكَبِيرُ الشَّاشِيُّ، وَحُجَّةُ الإِْسْلاَمِ الْغَزَالِيُّ.
وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّل، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْكَبِيرُ.
وَبِالرُّجُوعِ إِلَى هَؤُلاَءِ الْمَذْكُورِينَ نَجِدُ أَنَّ الْمُؤَرِّخِينَ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهِمْ وَفِي طَبَقَاتِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ هَؤُلاَءِ لَهُمْ قَدَمُ صِدْقٍ فِي تَثْبِيتِ هَذِهِ الْمَسَائِل، وَلَهُمْ الأَْثَرُ الْبَعِيدُ فِي بَقَائِهَا وَتَثْبِيتِ أَرْكَانِهَا.

الْمُجْتَهِدُونَ الْمُرَجِّحُونَ

وَهَؤُلاَءِ مُهِمَّتُهُمْ تَرْجِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى بَعْضٍ، مُرَاعِينَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ جَعَلُوا هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ - ج، د - طَبَقَةً وَاحِدَةً.

مُجْتَهِدُو الْمَذَاهِبِ

وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ لاَ فِي الأُْصُول وَلاَ فِي الْفُرُوعِ، وَلَكِنْ يُخَرِّجُونَ الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ يَرِدْ عَنْ الإِْمَامِ وَأَصْحَابِهِ رَأْيٌ فِيهَا، مُلْتَزِمِينَ مَنْهَجَ الإِْمَامِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ. وَرُبَّمَا يُخَالِفُونَ إِمَامَهُمْ فِي الْمَسَائِل الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ. وَيُعَبِّرُونَ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل اخْتِلاَفِ الدَّلِيل وَالْبُرْهَانِ، وَلَكِنْ لاِخْتِلاَفِ الْعُرْفِ وَالزَّمَانِ، بِحَيْثُ لَوْ اطَّلَعَ إِمَامُهُمْ عَلَى مَا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ لَذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. وَهَؤُلاَءِ هُمْ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبِ وَتَثْبِيتِ قَوَاعِدِهِ وَجَمْعِ شَتَاتِهِ.

الْمُجْتَهِدُونَ الْمُنْتَسِبُونَ

وَهُمْ أَصْحَابُ الأَْئِمَّةِ الْمُجْتَهِدُونَ الْكِبَارُ وَتَلاَمِيذُهُمْ. وَهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ إِمَامِهِمْ فِي الْقَوَاعِدِ وَالأُْصُول. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ مَعَهُ فِي التَّفْرِيعِ. وَآرَاؤُهُمْ تُعْتَبَرُ مِنْ الْمَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ رَأْيُهُ غَيْرَ مَرْوِيٍّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَكَالْمُزَنِيِّ لِلشَّافِعِيِّ. أَمَّا أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَكَانُوا رُوَاةً فَقَطْ لأَِحَادِيثِهِ وَآرَائِهِ الْفِقْهِيَّةِ وَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ إِمَامَهُ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ. وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الأَْثْرَمُ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ.

الْمُجْتَهِدُونَ الْكِبَارُ

وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْمُنْدَثِرَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ لَهُ مَنْهَجُهُ الْخَاصُّ فِي الاِجْتِهَادِ تَأْصِيلاً وَتَفْرِيعًا، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، الَّتِي يَعْتَنِقُهَا الْكَثْرَةُ الْكَاثِرَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الأَْرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَكَانَ يُعَاصِرُ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةٌ لاَ يَقِلُّونَ عَنْهُمْ مَنْزِلَةً، وَإِنْ انْدَثَرَتْ مَذَاهِبُهُمْ كَالأَْوْزَاعِيِّ بِالشَّامِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ بِالْعِرَاقِ. . . إِلَى غَيْرِ هَؤُلاَءِ مِمَّنْ زَخَرَتْ بِهِمْ كُتُبُ الْخِلاَفِ وَالتَّفَاسِيرِ وَشُرُوحِ الأَْحَادِيثِ وَالآْثَارِ.

الْفِقْهُ الاِفْتِرَاضِيُّ

الْفِقْهُ الاِفْتِرَاضِيُّ (التَّقْدِيرِيُّ) وَقَدْ عَظُمَ هَذَا اللَّوْنُ مِنْ الْفِقْهِ فِي مَدْرَسَةِ الْعِرَاقِ مِنْ قَبْل ظُهُورِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَلاَمِيذِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَايَدَ الاِشْتِغَال بِهَذَا الْفَنِّ فِي عَهْدِهِمْ وَعَهْدِ تَلاَمِيذِهِمْ.

وَكَانَ الْفُقَهَاءُ - أَمَامَ هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ - عَلَى ضَرْبَيْنِ: كَارِهُونَ لَهُ لأَِنَّ الاِشْتِغَال بِهِ غَيْرُ مُجْدٍ، وَقَدْ يَجُرُّ إِلَى الْجَدَل الْمُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ. وَآخَرُونَ يُؤَيِّدُونَهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا نَعُدُّ لِكُل حَادِثَةٍ حُكْمَهَا حَتَّى إِذَا وَقَعَتْ لاَ نَتَحَيَّرُ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْحُكْمِ. وَلِكُل رَأْيٍ وُجْهَتُهُ وَوَجَاهَتُهُ. وَلَسْنَا بِصَدَدِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ، وَإِنْ كُنَّا نَرَى أَنَّ الإِْسْرَافَ فِي هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ بِافْتِرَاضِ مَسَائِل مُسْتَحِيلَةِ الْوُقُوعِ عَادَةً اشْتِغَالٌ بِمَا لاَ يُجْدِي وَعَبَثٌ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْعَابِثِينَ. وَأَمَّا افْتِرَاضُ مَسَائِل مُمْكِنَةِ الْوُقُوعِ وَلَكِنْ لَمْ تَقَعْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ رَأَيْنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَائِل مَنْثُورَةً كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَرَوْنَهَا مُسْتَحِيلَةً الْوُقُوعِ قَدْ وَقَعَتْ بِالْفِعْل، كَانْقِلاَبِ الْجِنْسِ مِنْ الذُّكُورَةِ إِلَى الأُْنُوثَةِ وَبِالْعَكْسِ، وَكَمَسَائِل التَّلْقِيحِ الصِّنَاعِيِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَقْل الأَْعْضَاءِ مِنْ الْمَوْتَى إِلَى الأَْحْيَاءِ، أَوْ مِنْ الأَْحْيَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ

أُصُول الْفِقْهِ

عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ: وُلِدَ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي الْهِجْرِيِّ وَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ بَيَّنَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا فِي اسْتِنْبَاطِهِ لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْقِيَاسِ.

أُصُول الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي قَال عَنْهُ الْمُخْتَصُّونَ: إِنَّهُ عِلْمٌ مَحْصُورٌ فِي حِينِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمِرٌّ مُتَزَايِدٌ، وَالْكِتَابَاتُ فِي الأُْصُول كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى وَصَفُوهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي نَضِجَ وَاحْتَرَقَ. وَلَيْسَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْدِيدِ عَرْضِهِ كَالْحَاجَةِ الْقَائِمَةِ بِالْفِقْهِ.

اِجْتِهَادُ

الاِجْتِهَادُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ الْجَهْدِ، وَهُوَ الْمَشَقَّةُ أَوِ الْوُسْعُ أَوِ الطَّاقَةُ. قَال فِي الْقَامُوسِ: الْجَهْدُ: الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ. . . إِلَى أَنْ قَال: وَالتَّجَاهُدُ بَذْل الْجَهْدِ كَالاِجْتِهَادِ.

وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اعْتِقَادِيٍّ أَوْ عَمَلِيٍّ، أَوْ مَعْرِفَةِ حُكْمٍ لُغَوِيٍّ أَوْ مَسْأَلَةٍ عَقْلِيَّةٍ، أَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ مَحْسُوسٍ كَحَمْل شَيْءٍ، وَلاَ يُقَال: اجْتَهَدَ فِي حَمْل وَرْدَةٍ.

وَأَمَّا الاِجْتِهَادُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ أَوِ الأُْصُول فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا. وَإِذَا كَانَ قَدْ أُورِدَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ التَّعَارِيفِ اعْتِرَاضَاتٌ تَرْجِعُ إِلَى الصِّنَاعَةِ اللَّفْظِيَّةِ، فَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْل بَذْل الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ. وَأَدَقُّ مَا قِيل فِي تَعْرِيفِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ: " إِنَّ الاِجْتِهَادَ هُوَ بَذْل الطَّاقَةِ مِنْ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيل حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ ".

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الاِجْتِهَادَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَسَائِل الظَّنِّيَّةِ. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ الْفِقْهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ، وَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ يَتَنَاوَل بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْقَطْعِيَّةَ الَّتِي تَتَنَاوَل الأَْفْعَال،


تَّشْرِيعُ

التَّشْرِيعُ لُغَةً مَصْدَرُ شَرَعَ، أَيْ وَضَعَ قَانُونًا وَقَوَاعِدَ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

حَقَّ فِي التَّشْرِيعِ إِلاَّ لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} سورة الأنعام / 57 

فَلَيْسَ لأَِحَدٍ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - أَنْ يَشْرَعَ حُكْمًا، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِحُقُوقِ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ؛ لأَِنَّ هَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَسَلْبٌ لِمَا اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} سورة النحل / 116، 117

وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ عُلُوِّ مَكَانَتِهِ - لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّشْرِيعِ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ، وَعَلَيْهِ وَاجِبُ التَّبْلِيغِ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} سورة المائدة / 67 وَيَقُول تَعَالَى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} سورة النحل / 64 وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} سورة النحل / 44

طَّاعَةُ

الطَّاعَةُ هِيَ: مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ بِامْتِثَالِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ ، قَال تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} سورة النساء / 59

قُرْبَةُ

الْقُرْبَةُ هِيَ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الإِْحْسَانِ لِلنَّاسِ كَبِنَاءِ الرِّبَاطِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

عِبَادَة

الْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الْخُضُوعُ، وَالتَّذَلُّل لِلْغَيْرِ لِقَصْدِ تَعْظِيمِهِ وَلاَ يَجُوزُ فِعْل ذَلِكَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَتُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الطَّاعَةِ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ذَكَرُوا لَهَا عِدَّةَ تَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ: مِنْهَا:

(1) - هِيَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ، وَالتَّذَلُّل لَهُ.

(2) - هِيَ الْمُكَلَّفُ عَلَى خِلاَفِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ.

(3) - هِيَ فِعْلٌ لاَ يُرَادُ بِهِ إِلاَّ تَعْظِيمَ اللَّهِ بِأَمْرِهِ.

(4) - هِيَ اسْمٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَْقْوَال، وَالأَْفْعَال، وَالأَْعْمَال الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ


قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْعِبَادَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى أَقْسَامِ ثَلاَثَةٍ:

1 - عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ. كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ، وَالْوُضُوءِ، وَالْغُسْل. . فَالأَْصْل فِيهَا امْتِنَاعُ النِّيَابَةِ، إِلاَّ مَا أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ

2 - عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ. كَالصَّدَقَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنَّذْرِ، وَالأُْضْحِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ، لأَِنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الإِْمَامِ إِمَّا وَاجِبٌ، أَوْ مَنْدُوبٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ يُفَرِّقُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ.

3 - عِبَادَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَهُمَا. فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ الدَّائِمِ إِلَى الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَذَلِكَ كَالْحَجِّ

جَائِحَةُ

الْجَائِحَةُ: كُل شَيْءٍ لاَ يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ لَوْ عُلِمَ بِهِ كَسَمَاوِيٍّ كَالْبَرْدِ وَالْحَرِّ وَالْجَرَادِ وَالْمَطَرِ

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعَاهَةِ وَالْجَائِحَةِ عَلاَقَةُ الْمُسَبَّبِ بِالسَّبَبِ، فَالْجَائِحَةُ سَبَبٌ لِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَاهَاتِ وَلَيْسَتْ هِيَ الْعَاهَةُ ذَاتُهَا.

عَيْبُ

الْعَيْبُ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى: الشَّيْنِ، وَبِمَعْنَى الْوَصْمَةِ، وَبِمَعْنَى الْعَاهَةِ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الأَْخِيرِ كَثِيرًا، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الإِْنْسَانِ أَمِ الْحَيَوَانِ أَمِ الزَّرْعِ أَمْ غَيْرِهَا.

فَالْعَيْبُ أَعَمُّ مِنَ الْعَاهَةِ.

مَرَضُ

الْمَرَضُ فِي اللُّغَةِ كَمَا قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: السَّقَمُ نَقِيضُ الصِّحَّةِ، يَكُونُ لِلإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ،
وَقَال الْفَيُّومِيُّ: الْمَرَضُ حَالَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبْعِ ضَارَّةٌ بِالْفِعْل، وَالآْلاَمُ وَالأَْوْرَامُ أَعْرَاضٌ عَنِ الْمَرَضِ

قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: أَصْل الْمَرَضِ: النُّقْصَانُ، وَهُوَ بَدَنٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الْقُوَّةِ، وَقَلْبٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الدِّينِ، 
وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَرَضُ فِي الْبَدَنِ: فُتُورُ الأَْعْضَاءِ، وَفِي الْقَلْبِ: فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنْ حَالَةِ الاِعْتِدَال الْخَاصِّ

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَرَضِ وَالْعَاهَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، يَجْتَمِعَانِ فِيمَا نَزَل بِالإِْنْسَانِ مِنِ اضْطِرَابِ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَزُول، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي شَخْصِهِ أَمْ كَانَ فِي الْمَال، يَقُول الْجَوْهَرِيُّ: يُقَال: أَمْرَضَ الرَّجُل إِذَا وَقَعَ فِي مَالِهِ عَاهَةٌ .

وَتَنْفَرِدُ الْعَاهَةُ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَبْقَى، كَالأَْقْطَعِ فِي حَدٍّ مَثَلاً، فَهِيَ عَاهَةٌ لَيْسَتْ بِسَبَبِ مَرَضٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا فِي الشَّرِيعَةِ.

وَعَلاَقَةُ الْمَرَضِ بِالْعَدْوَى أَنَّ الْمَرَضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَدْوَى وَبِالْعَكْسِ.

عَاهَة

الْعَاهَةُ لُغَةً: الآْفَةُ، يُقَال: عِيهَ الزَّرْعُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - فَهُوَ مَعْيُوهٌ .


وَعَاهَ الْمَال يَعِيهِ: أَصَابَتْهُ الْعَاهَةُ - أَيِ الآْفَةُ - وَأَرْضٌ مَعْيُوهَةٌ: ذَاتُ عَاهَةٍ، وَأَعَاهُوا وَأَعْوَهُوا وَعَوَّهُوا: أَصَابَتْ مَاشِيَتَهُمْ أَوْ زَرْعَهُمُ الْعَاهَةُ .

وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَى الْعَاهَةِ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَرَضِ وَالْعَاهَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، يَجْتَمِعَانِ فِيمَا نَزَل بِالإِْنْسَانِ مِنِ اضْطِرَابِ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَزُول، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي شَخْصِهِ أَمْ كَانَ فِي الْمَال، يَقُول الْجَوْهَرِيُّ: يُقَال: أَمْرَضَ الرَّجُل إِذَا وَقَعَ فِي مَالِهِ عَاهَةٌ .


وَتَنْفَرِدُ الْعَاهَةُ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَبْقَى، كَالأَْقْطَعِ فِي حَدٍّ مَثَلاً، فَهِيَ عَاهَةٌ لَيْسَتْ بِسَبَبِ مَرَضٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا فِي الشَّرِيعَةِ

عَانَةٌ

الْعَانَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ فَوْقَ الْفَرْجِ، وَتَصْغِيرُهَا عُوَيْنَةٌ وَقِيل: هِيَ الْمَنْبَتُ .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، قَال الْعَدَوِيُّ وَالنَّفْرَاوِيُّ: الْعَانَةُ: هِيَ مَا فَوْقَ الْعَسِيبِ وَالْفَرْجِ وَمَا بَيْنَ الدُّبُرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ .

وَقَال النَّوَوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْعَانَةِ الشَّعْرُ الَّذِي فَوْقَ ذَكَرِ الرَّجُل وَحَوَالَيْهِ وَكَذَلِكَ الشَّعْرُ الَّذِي حَوَالَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

الأحد، 26 يوليو 2020

قَاسِمُ

الْقَاسِمُ: وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَال الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا.


كَاتِبُ

الْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَال، وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالأَْدَاءِ، وَيَكْتُبُ كَذَلِكَ مَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ.


حَاشِرُ

الْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ، أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الأَْمْوَال. وَثَانِيهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنَ الأَْصْنَافِ.


سَّاعِي

السَّاعِي: وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِل لِجَمْعِهَا.