الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2020

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير المجلد الثالث - من (ص إلى ل)

صابون
(يراجع : علامات تجارية - غش وتدليس)
2 نوفمبر 1938 - قانون 87 - تنظيم صناعة الصابون وتجارته - ص 2357
6 مارس 1939 - قرار - لائحة تنفيذية للقانون - ص 2361
9 يوليه 1940 - قرار - حظر إضافة بعض المواد - ص 2364
22 يونيه 1942 - مرسوم - تنظيم بيع الصابون - ص 2365
                            معدل بمرسوم 28 ابريل 1947 - ص 2366
8 يوليه 1942 - قرار تحديد البيانات - ص 2367
                            معدل بقرار 3 فبراير 1943 - ص 2367
4 فبراير 1943 - قرار ضبطية قضائية - ص 2367
2 يوليه 1947 - قرار 315 مهنة تصريف الصابون - ص 2368
16 أغسطس 1949 - قرار 239 أوزان الصابون داخل العلب - ص 2368

صادرات
(يراجع : تصدير - جمارك)

صحافة
(يراجع : جامعة - سجون - شركات مساهمة - مطبوعات)
31 مارس 1941 - قانون 10 - انشاء نقابة الصحفيين - ص 2369
سبتمبر 1949 - قانون 151 - انشاء طوابع دمغة - ص 2370

صحة بيطرية
             معدل بالأمر العالي الصادر في 10 ابريل 1883 - ص 2382
             وبالقانون 4 في 8 إبريل 1907 - ص 2385
             وبالقانون 11 في 27 إبريل 1913 - ص 2382
27 يونيه 1903 - قانون 7 - احتياطات منع انتشار الطاعون البقري وإزالته - ص 2386
13 ابريل 1914 - قرار - منع ادخال ونقل الجلود وغيرها في مدن القطر - ص 2388














طرق




عظام









تعريب الفرمان العالي الموشح بالخط الهمايوني (أوائل شهر جمادى الآخر سنة 1272 - فبراير سنة 1856 صـ 2852

تعريب الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكالة المطلقة بخصوص الاصلاحات (أوائل شهر جمادى الآخر
سنة 1272 - فبراير سنة 1856
بعد الألقاب
لما كان من أقدم أفكارى الخيرية السلطانية تحصيل سعادة الأحوال لصنوف تبعتى الشاهانية التى هى وديعة البارى ليدى المؤيدة الملوكانية واستكمالها من كل جهة شوهدت ولله الحمد بكثرة وافرة أثمار هممى المخصوصة الشاهانية التى ظهرت فى هذا الباب منذ يوم جلوسى الهمايونى المقرون باليمن وقد أخذت معمورية ملكنا وثروة ملتنا فى الازدياد من وقت الى وقت الا أنه لما كانت عدالتى السلطانية تطلب تجديد وتأكيد النظامات الخيرية التى توفقت بوضعها وتأسيسها لحد الآن لايصال الحالة الموافقة لشأن دولتنا العلية واللائقة للموقع العالى المهم الذى حازت عليه بحق فيما بين الشعوب المتمدنة الى درجة الكمال ولا سيما الآن حيث تضاعف بعناية الله تعالى تأكيد الحقوق السنية التى لدولتى العلية فى الخارج بحسب تأثير المساعى الجميلة من حمية عموم تبعتى الشاهانية وهمة ومعاونة نواب الدول المفخمة الخيرية التى هى معنا باتفاق خاص باهر الاخلاص على ما يجعل هذا العصر مبدأ زمان مقرون بالخير لدولتنا العلية أصبح من اقتضاء ارادة مراحمى المعتادة الملوكانية أو تترقى آنا فآنا فى الداخل أيضا الأسباب والوسائل المستلزمة لتزايد قوة ومكنة سلطنتى السنية وتحصيل سعادة الأحوال الكاملة من كل وجه لجميع صنوف تبعتى الشاهانية المرتبطين مع بعضهم بالروابط القلبية الوطنية والمتساوين فى نظر معدلة شفقتى الملوكانية وبناء على ذلك قد صدرت ارادتى العادلة السلطانية باجراء الخصوصات الآتية وهى:
بما أن تلك التأمينات التى صار الوعد والاحسان بها من طرفى الاشراف السلطانى لأجل أمنية النفوس والأموال وحفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين ومذهب كان بدون استثناء بموجب خطى الهمايونى الذى تلى فى كلخانة وقد جرى الآن تأكيدها وتأييدها مع التنظيمات الخيرية يجب اتخاذ التدابير المؤثرة لأجل اخراجها بكمالها الى الفعل أما الامتيازات والمعافيات الروحانية جميعا التى أعطيت من طرف أجدادى العظام أو أحسن بها فى السنين الأخيرة الى جماعية المسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة الموجودين فى ممالكى المحروسة الشاهانية فقد صار تقرياها وابقاؤها الآن أيضا انما يلزم أن تحصل المبادرة فقط الى روية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة الغير المسلمة ومعاينة امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة فى اصلاحاتها التى أوجبها الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة فى مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات بارادتى واستحسانى الملوكى تحت نظارة بابنا العالى وتحبر على عرضها والافادة عنها الى بابنا العالى ويصير توفيق الرخصة والاقتدار اللذين صار التكرم باعطائهما من طرف حضرة ساكن الجنان السلطان أنى الفتح محمد خان الثانى ومن خلفائه العظام الى البطاركة وأساقفة المسيحيين للحال والموقع الجديد الذى صار التأمين به لهم من تيات فتوتى السلطانية ومن بعد أن تصلح أصول انتخاب البطاركة الجارى والحالة هذه يصير كذلك اجراء أصول نصبهم وتعيينهم لمدة حياتهم تطبيقا الى أحكام براءة البطركية العلية بالصحة والتمام وحين نصب البطرك أو المطران والمرخص والا بيسكبوس والحاخام يقتضى أن يفوا الأصول التحليفيه تطبيقا الى صورة يحصل القرار عليها فيما بين بابنا العالى ورؤساء الجماعات المختلفة الروحيين ثم يصير منع الجوائز والعائدات التى تعطى الى الرهبان تحت أى صورة واسم كان بالكلية ويتخصص عرضها معينة الى البطاركة ورؤساء الجماعات وكذلك يتعين معاشات الى باقى الرهبان وعلى وجه الحقانبة بالنظر الى أهمية رتبهم ومناصبهم بحسب القرار الذى يعطى بعد الآن وتحال ادارة المصالح الملية المختصة بحماية المسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من أعضاء منتخبة فيما بين رهبان كل جماعة وعوامها بدون أن يحصل ايراث سكنته الى أرزاق وأموال الرهبان منقولة كانت أو غير منقولة ولا ينبغى أن يقع موانع فى تعمير وترميم الأبنية المختصة باجراء العبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن اذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وانشائها مرة الى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصورة المعروضة ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق ارادتى السنية الملوكانية أو تتبين الاعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مده معينة اذا وجد فى محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عد اجراء المصوصات المتعلقة بالعبادة فى ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما فى المدن والقصبات والقرى التى تكون أهاليها مركبة من جماعات مختلفة الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاثبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها فى المحلة التى تسكنها على حدتها لكن متى لزمها أبنية يقتضى انشاؤها جديدا يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعة مطارنتها الرخصة اللازمة من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عند مالا توجد فى ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومة فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ وينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا أهل أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعة سلطنتى السنية بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسية ويمنع قانونا استعمال كل نوع تعريف وتوصيف يوجب الشين والعار أو يمس الناموس سواء كان بين أفراد الناس أو من طرف المأمورين ولما كانت قد جرت فرائض كل دين ومذهب يوجد فى ممالكى المحروسة بوجه الحرية أن لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانية عن اجراء فرائض ديانته ولا يعاين من جراء ذلك جورا ولا أذية ولا يجبر أحد على ترك ديانته ومذهبه أما انتخاب ونصب مأمورى سلطنتى السنية وخدامها فهو منوط بتنسينى وارادتى الملوكانية وبما أن جميع تبعة دولتى العلية من أية ملة كانوا سوف يقبلون فى خدامة الدولة ومأمورياتها فيستخدمون فى المأموريات امتثالا الى النظامات المرعية الاجراء فى حق العموم بحسب أهليتهم وقابليتهم والذين هم من تبعة سلطنتى السنية يقبلون جميعا عند ما يفون الشرائط المقررة سواء كان من جهة السن أو الامتحانات فى النظامات الموضوعة للمكاتب بدون فرق ولا تمييز فى مكاتب دولتى العلية العسكرية والملكية وعدا ذلك تكون كل جماعة مأذونة بعمل مكاتب ملية للمعارف والحرف والصنائع لكن تكون أصول تدريس مثل هذه المكاتب العامة وانتخاب معلميها تحت نظارة وتفتيش مجلس معارف مختلط منصوبة أعضاؤه من طرفى الشاهانى أما بجميع الدعاوى التى تحدث فيما بين أهل الاسلام والمسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة أو بين التبعة المسيحية وبين باقى تابعى المذاهب المختلفة الغير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال الى دواوين مختلطة والمجالس التى تعقد بين طرف هذه الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية بمواجهة المدعى والمدعى عليه والشهود الذين يقيمانهم البغى أن يصادقوا على تقاريرهم الواقعة دائما واحدة فواحدة بيمين يجرونه حسب اعتقادهم ومذاهبهم أما الدعاوى العائدة الى الحقوق العادية فينبغى أن ترى شرعا أو نظاما بحضور الوالى وقاضى البلدة فى مجالس الايالات والألوية المختلطة أيضا وتجاى المحاكمات الواقعة فى هذه المحاكم والمجالس علنا وأما الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الارثية فيما بين شخصين من المسيحيين وباتى التبعة الغير المسلمة فتحال على أن ترى اذا أرادت أصحاب الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤساء والمجالس وينبغى تتميم أصول ونظامات المرافعات التى تجرى فى الدواوين المختلطة بمقتضى قوانين المجازاة والتجارة بأسرع ما يمكن ثم تضبط وتدون وتنشر وتعلن مترجمة بالألسن المختلفة المستعملة فى ممالكى المحروسة الشهانية وتحصل المباشرة فى ظرف مدة قليلة لأن تتصلح بقدر الامكان كل السجون المخصوصة لحبس ونوقيف أصحاب مظنة السوء أو المستحقين التأديبات الجزائية مع اصلاح أصول الحسبية فى جميع المحلات لأجل توفيق الحقوق الانسانية مع حقوق العدالة وتلغى وتبطل بكل حال أيضا كل أنواع المجازاة الجسمانية بتمامها وكافة المعاملات التى تمثل الأذية والاضرار فى الحبوس ما عدا المعاملات الموافقة للنظامات الانضباطية الموضوعة من جانب سلطنتى السنية وما يحصل من التى تقع خلافا لذلك وزجرها بكل منع الحركات شدة ويجرى نكدير المأمورين الذين يأمرون بها الأشخاص الذين يجرونها فعلا وتأديبهم بمقتضى قانون الجزاء أيضا وينبغى أن تنتظم أمور الضبطية فى دار سلطنتى السنية والايالات والبلاد والقرى بصورة أمينة صحيحة وقوية لمحافظة أموال جميع تبعتى الملوكانية أصحاب السكينة وأرواحهم وكما أن مساواة الزيركو توجب مساواة باقى التكاليف كذلك المساواة الحقوقية تستلزم المساواة فى الوظائف أيضا فينبغى أن يكون المسيحيون وباقى التبعة الغير المسلمة مجبورن أن ينقادوا الى القرار المعطى أخيرا بحق اعطاء الحصة العسكرية مثل أهل الاسلام وتجرى فى هذا الخصوص أصول المعافية من الخدمة الفعلية اما باعطاء البدل واما باعطاء دراهم نقدية وتعمل النظامات اللازمة بحق صورة استخدام التبعة عدا عن الاسلام فيما بين صنوف العسكرية وتنشر وتعلق فى أقرب وقت أمكن وأن يتوضح أمر انتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الايالات والألوية من الاسلام والمسيحيين وغيرهم بصورة صحيحة وتحصل مطالعة استحصال الوسائل المؤثرة بأمر التشبث باصلاحات النظامات الكائنة بحق صورة تركيب وتشكيل هذه المجالس لأجل حصول التأمين على ظهور الآراء المستقيمة فتعلم دولتى العلية نتيجة الآراء وما يعطى من الحكم والقرار على وجه الصحة وتناظر على ذلك وبما أن القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الأملاك والتصرف فى العقارات متساوية بحق تبعتى الملوكانية كافة فمن بعد أن تعمل الصور التنظيمية فيما بين سلطنتى السنية والدول الأجنبية تعطى المساعدة للأجانب أن يتصرفوا فى الأملاك أيضا بحسب اتباع قوانين دولتى العلية وامتثال نظامات الضابطة البلدية واعطائهم أصل التكاليف التى تعطيها الأهالى الوطنيون أما الويركو والتكاليف التى تطرح على جميع تبعة سلطنتى السنية فيما أنها تؤخذ بصورة واحدة غير منظورة فيها الى الصنف والمذهب ينبغى أن تحصل المطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمالات المتوقعة فى أخذ واستيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصة وتجرى أصول أخذ الويركو شيئا فشيئا على خط مستقيم وتؤخذ هذه الصورة اذا كانت قابلة للأخذ عوض أصول الزام ايرادات دولتى العلية وما دامت الأصول الحالية جارية ينبغى أن يمتنع مأمورو دولتى العلية وأعضاء المجالس من التعهد باحدى الالتزامات التى تجرى مزايدتها علنا أو أخذ حصة منها ويشدد فى المجازاة على ذلك ثم توضع وتتعين التكاليف المحلية أيضا فى صورة لا توجب الخلل فى المحصولات ولا تمنع التجارة الداخلية مهما أمكن ويضم على المبالغ المناسبة التى يصير تعينها وتخصيصها لأجل الأمور النافعة الويركو المخصوص الذى سوف يصير وضعه وتأسيسه فى الأيالات والسناجق التى تستفيد من الطرق والمسالك الذى يصير انشاؤها واحداثها برا وبحرا ولما كان قد عمل أخيرا نظام مخصوص بحق تنظيم وادارة دفتر ايرادات ومصروفات سلطنتى السنية فى كل سنة ينبغى أن يحصل الاعتناء باجراء أحكامه بتمامها وتحصل المباشر بحسن تسوية المعاشات المخصوصة لكل من المأموريات وتجلب مخصوصا من طرف جلالة مقام وكالتى المطلقة رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرفى الأشرف الشاهانى لكى يوجدوا فى المجلس العالى عند التذكر فى المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة سلطنتى السنية وهؤلاء المأمورين يتعينون لسنة واحدة وعندما يبتدئون فى مأمورياتهم يجرى تحليفهم وينبغى أن أعضاء المجلس العالى يفحصون ويفيدون فى اجتماعاتهم العادية والتى هى فوق العادة عن آرائهم ومطالعاتهم باستقامة ولا يحصل لهم تكدير أصلا من جراء ذلك وتجرى أحكام القوانين الموضوعة فيما يخص الافساد والارتكاب والاعتساف توفيقا الى أصولها المشروعة بحق جميع تبعة سلطنتى السنية من أى صنف كانوا أو فى أية مأمورية وجدوا ويصير تصحيح أصول سكة دولتى العلية وتعمل أشياء توجب الاعتبار لأمورها المالية كالباتكات وتعيين الرأس المال المقتضى الى الخصوصات التى هى منبع الثروة المادية لممالكى المحروسة الشاهانية وتفتح الطرق والجداول المقتضية لأجل نقل محصولات ممالكى الشاهانية وتجرى التسهيلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة دون توسيع أمر الزراعة والتجارة ويلتفت الى استفادة المعارف والعلوم والرأس المال لأجل ذلك من أوروبا وتوضع فى موقع الاجراء شيئا فشيئا مع النظر المدقق فى أسبابها فانت اذن أيها الصدر الأعظم الممدوح الشيم المشار اليه أنت أعلن واشع فرمانى هذا الجليل العنوان الملوكانى حسب أصوله فى دار السعادة وفى كل طرف من ممالكى الشاهانية وأبذل جل الهمة باجراء مقتضيات الخصوصيات المشروحة على المبين واستحصال واستكمال الأسباب اللازمة والوسائل القوية لأن تكون أحكامه الجليلة منذ الآن مرعية الاجراء على الدوام والاستمرار وهكذا أعلموا وعلى علامتى الشريف اعتمدوا.

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 19650 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 133 ص 864


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
----------------
(133)
الطعن رقم 19650 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة. وتقديمه طلباً لإعادة نظر الدعوى. أثره. سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى في حضوره. المادة 242 إجراءات.

---------------
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح العطارين بوصف أنه: أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه ذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت، عارض المحكوم عليه "الطاعن" وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان ذلك بأن المدافع عنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق. لما كان ذلك وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


الطعن 22414 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 129 ص 841


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(129)
الطعن رقم 22414 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أحدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد نص تقرير الخبير. غير لازم. كفاية إيراد مؤداه الذي استند إليه الحكم.
 (2)ضرب "أحدث عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير وقوع الجريمة". جريمة "أنواعها". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات؟
تقدير قيام العاهة. موضوعي. أثر ذلك؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". أحداث "محكمة الأحداث". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نطاق سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث؟
لا عبرة بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات. إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.
عدم تسجيل المدافع عن الطاعن على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من قانون الأحداث. أثره؟

--------------
1 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - على السياق المتقدم - إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه، ولا يجدي الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم انتظارها ما تسفر عنه جراحة تجميل، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب (......) بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة في نهاية حركة ثني مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة........ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - وران عليه بطلان - ومخالفة للقانون، ذلك بأنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي وعول في إدانته على ما انتهى إليه هذا التقرير من نشوء عاهة مستديمة بالمجني عليها دون انتظار النتيجة النهائية للإصابة إذ أجريت لها جراحة تجميل، والتفت عن دفاعه القائم على أن أقوال المجني عليها تناقضت بين محضري الضبط والتحقيقات، كما أن محاكمته تمت في علانية خلافاً لقانون الأحداث، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به عناصرها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي وتقرير البحث الاجتماعي وتحريات المباحث، وهي أدلة سائغة من شأنها أو تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها ولا يماري الطاعن أن لها معينها من الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي وما خلص إليه من أن الآثار الإصابية بالمجني عليها حدثت نتيجة حروق نارية باليدين والوجه والساق اليمنى من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 35% وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركة بسط العضد المذكور وإعاقة نهاية حركة ثني مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30%، لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك، وكانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - على السياق المتقدم - إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه، ولا يجدي الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم انتظار ما تسفر عنه جراحة تجميل، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير ذي سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6831 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 159 ص 1041


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
---------------
(159)
الطعن رقم 6831 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بطلانه". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
 (2)محكمة الجنايات. حكم "سقوطه". طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما يجوز الطعن فيه".
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك؟
(3) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
تصادف اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض. عطلة رسمية. أثره؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك؟
 (5)إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر..... وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة....... من نوفمبر سنة..... الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ...... من نوفمبر سنة....... أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
4 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
5 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ.... من..... سنة.... بمعرفة المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 3.50 فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 4 من أكتوبر سنة 1987 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة 13 من نوفمبر 1987 الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ 14 من نوفمبر 1987 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى الشك في أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول لاختلاف في أقوال الضابط بالتحقيقات من أن الضبط تم الساعة 3.20 حال أنه قرر فيها بمثل ما أثبته في محضر ضبط الواقعة أنه انتقل من القسم الساعة 3.20 وأن الضبط حدث في الساعة 3.50 ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صدرها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه:..... ذلك أن ثمة اختلاف واضح بين ما قرره المقدم...... في تحقيق النيابة من أن الضبط قد حدث الساعة 3.20 مما يشكك في أقواله......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 8 من يونيو سنة 1987 بمعرفة المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 3.50، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 25889 لسنة 59 ق جلسة 17 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 160 ص 1047

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلي شكيب.
------------------
(160)
الطعن رقم 25889 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض.
 (2)استئناف. نيابة عامة. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.
مثال.
 (3)بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.
 (4)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية.
---------------
1 - إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محامي كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه، كما وصفته المحكمة هو بحق حكماً حضورياً ويجوز من هذه الناحية الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وتصحيح الأعمال المخالفة بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المحكوم بها فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 في 8/ 6/ 1983 ولا ينال من ذلك أن تلك المادة استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986، ذلك بأن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية خلالها.
4 - من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، واستعرض المراحل التي مرت بها الدعوى بنى قضاءه على قوله إلا أنه وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي ينص على أن تعفى جميع المخالفات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها فقط، فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - فوق أنه أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم الإعفاء على مبنى أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن تصحيح هذا الخطأ. مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء بدون ترخيص. 2 - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والقواعد الصحية والمواصفات العامة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 11، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 والقانون 54 لسنة 1984، ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 3000 جنيه قيمة تكاليف البناء عن الجميع وإزالة الأعمال المخالفة عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المتهم من الغرامة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محامي كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه، كما وصفته المحكمة هو بحق حكماً حضورياً ويجوز من هذه الناحية الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، هذا ومن ناحية أخرى، فإنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 3000 ج (ثلاثة آلاف جنيه) وتصحيح الأعمال المخالفة بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المحكوم بها فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من عقوبة الغرامة المقضى بها عليه جزاء إقامته بناء بغير ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية المقررة أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تساند في قضائه إلى نص المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984، في حين أن الأعمال المخالفة مثار الاتهام وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في 7/ 10/ 1984 أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه 3000 جنيه وإزالة المخالفة، عارض فقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفائه من الغرامة وتأييده فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 في 8/ 6/ 1983 ولا ينال من ذلك أن تلك المادة استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986، ذلك بأن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية خلالها، وكانت المخالفة التي نسب إلى المطعون ضده ارتكابها على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في 7/ 10/ 1984 أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر، وبالتالي يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، إلا أنه لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، واستعرض المراحل التي مرت بها الدعوى بنى قضاءه على قوله إلا أنه وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي ينص على أن تعفى جميع المخالفات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها فقط، فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - فوق أنه أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم الإعفاء على مبنى أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة الطعن عن تصحيح هذا الخطأ. مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.