تم سحب الصك بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]
أولاً: التعاون والتنسيق
1. ينبغي على سلطة التنسيق المركزية اتخاذ الترتيبات المناسبة لتعزيز التعاون الفعال بين المؤسسات العامة والمنظمات الأخرى المعنية بظروف عمل ومعيشة البحارة. ٢- لضمان التعاون بين المفتشين ومالكي السفن والبحارة ومنظماتهم، وللحفاظ على ظروف عمل البحارة ومعيشتهم أو تحسينها، ينبغي على هيئة التنسيق المركزية التشاور دوريًا مع ممثلي هذه المنظمات بشأن أفضل السبل لتحقيق هذه الغايات. وتُحدد هيئة التنسيق المركزية آلية هذا التشاور بعد التشاور مع منظمات مالكي السفن والبحارة.
ثانياً: تنظيم عمليات التفتيش
3. يجب أن تمتلك السلطة المركزية للتنسيق وأي خدمة أو سلطة أخرى معنية كلياً أو جزئياً بتفتيش ظروف عمل ومعيشة البحارة الموارد اللازمة لأداء وظائفها. - 4. يجب أن يكون عدد المفتشين كافياً لضمان أداء واجباتهم بكفاءة، ويجب تحديده مع مراعاة ما يلي:
- (أ) أهمية الواجبات التي يتعين على المفتشين القيام بها، ولا سيما عدد وطبيعة وحجم السفن الخاضعة للتفتيش وعدد وتعقيد الأحكام القانونية التي يتعين إنفاذها؛
- (ب) الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين؛ و
- (ج) الظروف العملية التي يجب أن تُجرى في ظلها عمليات التفتيش لكي تكون فعالة.
- 5. ينبغي أن يسمح نظام تفتيش ظروف عمل ومعيشة البحارة للمفتشين بما يلي:
- (أ) تنبيه سلطة التنسيق المركزية إلى أي قصور أو إساءة استخدام غير مشمولة تحديداً بالأحكام القانونية القائمة، وتقديم مقترحات إليها لتحسين القوانين واللوائح؛
- (ب) الصعود على متن السفن ودخول الأماكن ذات الصلة بحرية ودون إشعار مسبق في أي ساعة من النهار أو الليل.
- 6. ينبغي على سلطة التنسيق المركزية ما يلي:
- (أ) وضع إجراءات بسيطة لتمكينها من تلقي المعلومات بسرية تامة بشأن الانتهاكات المحتملة للأحكام القانونية التي يقدمها البحارة مباشرة أو من خلال ممثليهم، وتمكين المفتشين من التحقيق في هذه الأمور على الفور؛
- (ب) تمكين الربابنة أو أفراد الطاقم أو ممثلي البحارة من طلب إجراء تفتيش عندما يرون ذلك ضرورياً؛
- (ج) تقديم المعلومات الفنية والمشورة لأصحاب السفن والبحارة والمنظمات المعنية بشأن أكثر الوسائل فعالية للامتثال للأحكام القانونية وتحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة.
ثالثاً: واجبات وصلاحيات المفتشين
- 7.
- (1) مع مراعاة أي شروط للتوظيف في الخدمة العامة قد تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية، يجب أن يتمتع المفتشون بالمؤهلات والتدريب الكافي لأداء واجباتهم، ويُفضل أن يكون لديهم تعليم بحري أو خبرة كبحار. كما يجب أن يكون لديهم معرفة كافية بظروف عمل ومعيشة البحارة، وأن يتقنوا اللغة الإنجليزية.
- (2) ينبغي أن تحدد السلطة التنسيقية المركزية الوسائل اللازمة للتحقق من هذه المؤهلات.
8. ينبغي اتخاذ تدابير لتزويد المفتشين بتدريب إضافي مناسب أثناء عملهم. 9- ينبغي على كل عضو اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يمكن الاستعانة بالخبراء الفنيين والمتخصصين المؤهلين حسب الحاجة للمساعدة في عمل المفتشين. 10. لا ينبغي تكليف المفتشين بواجبات قد تتعارض، بسبب عددهم أو طبيعتهم، مع التفتيش الفعال أو تضر بأي شكل من الأشكال بسلطتهم أو حيادهم في علاقاتهم مع مالكي السفن أو البحارة أو الأطراف الأخرى ذات المصلحة. 11. يجب تزويد جميع المفتشين بمباني ومعدات ووسائل نقل ملائمة الموقع وكافية لأداء واجباتهم بكفاءة. - 12. (1) ينبغي تمكين المفتشين الحاصلين على أوراق اعتماد مناسبة:
- (أ) استجواب الربان أو البحار أو أي شخص آخر، بما في ذلك مالك السفينة أو ممثل مالك السفينة، بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية بحضور شاهد قد يكون الشخص قد طلبه؛
- (ب) أن يطلب إنتاج أي كتب أو سجلات أو شهادات أو غيرها من المستندات أو المعلومات المتعلقة مباشرة بالمسائل الخاضعة للتفتيش، وذلك للتحقق من مطابقتها للأحكام القانونية؛
- (ج) إنفاذ نشر الإشعارات المطلوبة بموجب الأحكام القانونية؛ و
- (د) أخذ أو إزالة عينات من المنتجات والبضائع ومياه الشرب والمؤن والمواد والمواد المستخدمة أو التي يتم التعامل معها، وذلك لأغراض التحليل.
- (2) يجب إخطار مالك السفينة أو ممثله، والبحار عند الاقتضاء، بأي عينة يتم أخذها أو إزالتها وفقًا للفقرة الفرعية (1)(د)، أو يجب أن يكونوا حاضرين وقت أخذ العينة أو إزالتها. ويجب على المفتش تسجيل كمية هذه العينة بشكل صحيح.
13. عند بدء تفتيش السفينة، يجب على المفتشين إخطار الربان أو الشخص المسؤول بوجودهم، وعند الاقتضاء، إخطار البحارة أو ممثليهم. 14. يجب إخطار سلطة التنسيق المركزية بأي إصابات أو أمراض مهنية تصيب البحارة في مثل هذه الحالات وبالطريقة التي قد تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية. - 15. ينبغي على المفتشين ما يلي:
- (أ) يُحظر عليهم أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عملية يُطلب منهم فحصها؛
- (ب) مع مراعاة العقوبات أو الإجراءات التأديبية المناسبة، عدم الكشف، حتى بعد ترك الخدمة، عن أي أسرار تجارية أو عمليات عمل سرية أو معلومات ذات طبيعة شخصية قد تصل إلى علمهم أثناء أداء واجباتهم؛
- (ج) التعامل بسرية تامة مع مصدر أي شكوى تزعم وجود خطر أو قصور فيما يتعلق بظروف عمل ومعيشة البحارة أو انتهاك الأحكام القانونية، وعدم إخطار مالك السفينة أو ممثله أو مشغل السفينة بأنه قد تم إجراء تفتيش نتيجة لهذه الشكوى؛
- (د) أن يكون لها سلطة تقديرية، بعد إجراء التفتيش، لإبلاغ مالك السفينة أو مشغل السفينة أو الربان على الفور بأي أوجه قصور قد تؤثر على صحة وسلامة من هم على متن السفينة.
رابعاً: التقارير
- 16- يجب أن يتضمن التقرير السنوي الذي تنشره سلطة التنسيق المركزية وفقاً للمادة 8، الفقرة 2، من الاتفاقية ما يلي:
- (أ) قائمة بالقوانين واللوائح السارية ذات الصلة بظروف عمل ومعيشة البحارة وأي تعديلات دخلت حيز التنفيذ خلال العام؛
- (ب) تفاصيل تنظيم نظام التفتيش المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية؛
- (ج) إحصاءات السفن أو المباني الأخرى المعرضة للتفتيش والسفن والمباني الأخرى التي تم تفتيشها بالفعل؛
- (د) إحصاءات البحارة الخاضعين للقوانين واللوائح المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة؛
- (هـ) الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمخالفات التشريعات، والعقوبات المفروضة، وحالات احتجاز السفن؛ و
- (و) إحصاءات الإصابات والأمراض المهنية التي تصيب البحارة.
17. ينبغي إعداد التقارير المشار إليها في المادة 9 من الاتفاقية بالطريقة التي تحددها سلطة التنسيق المركزية، وينبغي أن تتناول الموضوعات التي قد تحددها سلطة التنسيق المركزية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق