قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026
بشأن
تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام
ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مُكافحة الشّائعات والجرائم الإلكترونيّة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصيّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المُعاملات الإلكترونيّة وخدمات الثِّقة ولائحته التنفيذيّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائيّة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيّة القضائيّة في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2022 بشأن السِّياسات الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتِّصالات للجهات الحُكوميّة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
|
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
|
القانون |
: |
القانون
رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيّة القضائيّة في إمارة دبي. |
|
اللجنة العُليا |
: |
اللجنة
العُليا للتشريعات في الإمارة. |
|
المركز |
: |
مركز
دبي للأمن الإلكتروني. |
|
الجهة الحُكوميّة |
: |
الدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة،
والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة،
بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما
فيها مركز دبي المالي العالمي. |
|
التسجيل |
: |
ما
يتم التقاطُه وتسجيلُه وتوثيقُه بواسطة الكاميرا من صُور وفيديوهات أو أصوات
أثناء تأدية المأمور لمهامِّه. |
|
الكاميرا |
: |
كُل
جهاز مُعَدّ لالتقاط وتسجيل الصّوت والصّورة، تتوفّر فيه الشُّروط والمُواصفات
التي يُحدِّدها المركز، وتُوفِّرُه الجهة الحُكوميّة للمأمور لغايات استخدامه في
توثيق مهامِّه المُرتبِطة بضبط المُخالفات ومُباشرة إجراءات التنفيذ، والتحقُّق
من صِحّة الإجراءات المُتّخذة من قِبَلِه، وتشمل الكاميرات المُثبتة على
الزّي الرّسمي للمأمور، والكاميرات المُثبتة على الطّائرات بدون طيّار لتوثيق
عمليّة ضبط المُخالفات وفقاً للضّوابط والاشتراطات المُعتمدة لدى هيئة دبي
للطّيران المدني بمُوجب القانون رقم (4) لسنة 2020 المُشار إليه والقرارات
الصّادرة بمُوجبه. |
|
المأمور |
: |
الشّخص
الطبيعي المُكلّف بضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ بحسب طبيعة
مهامِّه، الذي ينتمي لأي من الفِئات المشمولة بِحُكم الفقرة (أ) من المادة (2)
من هذا القرار. |
|
ضبط
المُخالفات |
: |
قيام
المأمور برصد وضبط الأفعال المُخالِفة للتشريعات السّارية وإثباتها بمُوجب محضر
يتضمّن وقائع الأفعال المُخالِفة، ويشمل الزِّيارات والإجراءات التفتيشيّة التي
يقوم بها المأمور للمُنشآت والبضائع والأفراد الخاضِعين للرّقابة والتفتيش. |
|
إجراءات
التنفيذ |
: |
الإجراءات
التي يتّخِذها مأمور التنفيذ، لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائيّة
وفقاً للتشريعات السّارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. |
نطاق التطبيق
المادة (2)
أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على الفئات التالية:
1. الأشخاص الطبيعيين الذين يتم منحُهم صفة الضبطيّة القضائيّة وفقاً للقانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.
2. مأموري التنفيذ العامِلين لدى الجهات القضائيّة المُختصّة، والعامِلين لدى الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة التي تعهد إليها هذه الجهات بمُباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
3. أي فئة أخرى يتم إخضاعها لأحكام هذا القرار بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العُليا في هذا الشأن.
ب- يُستثنى من أحكام هذا القرار أفراد الشُّرطة ومن في حُكمِهم من مأموري الضّبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
أهداف القرار
المادة (3)
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم استخدام الكاميرات لمُتابعة وتقييم أداء المأمور في ضبط المُخالفات وتوثيقها أثناء القيام بمهامِّه.
2. تعزيز السّلوك المِهَنِي وجوْدة أداء المأمورين للقيام بالمهام المنُوطة بهم.
3. توظيف التكنولوجيا لغايات التحقُّق من صِحّة الإجراءات والتدابير المُتّخذة من قبل المأمورين.
4. ضمان الشفافيّة والمصداقيّة في تعامُل المأمورين مع أفراد المُجتمع.
5. حماية حُقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السّارية في الإمارة أثناء تنفيذهم لمهامِّهم.
استخدام الكاميرات
المادة (4)
يكون للجهات الحُكوميّة، في سبيل تنفيذ المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، تمكين المأمورين من استخدام الكاميرات في الأماكن العامّة لأداء المهام المُكلّفين بها، بما في ذلك ضبط المُخالفات ومُباشرة إجراءات التنفيذ، والتحقُّق من صِحّة الإجراءات والتدابير المُتّخذة من قبل المأمورين.
قواعد وضوابط استخدام الكاميرات
المادة (5)
يُراعى عند قيام الجهة الحُكوميّة بتمكين المأمورين من استخدام الكاميرات وفقاً لأحكام هذا القرار، التقيُّد بالقواعد والضّوابط التالية:
1. أن يكون استخدام الكاميرا من قبل المأمورين الذين ينتمون لأي من الفئات المشمولة بأحكام هذا القرار.
2. أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ.
3. تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها.
4. اجتياز المأمور للدّورة التدريبيّة التي تعقدها الجهة الحُكوميّة وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. أن تكون الكاميرات المُستخدمة في ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ ذات دِقّة وجوْدة عالية وسِعَة تخزين كبيرة.
6. حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المُعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليّات والمُدَد الزمنيّة المُحدّدة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، والمُتطلّبات المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.
7. تطبيق السِّياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمراريّة الأعمال المُعتمدة من المركز في حال حدوث أي عُطل أو انتهاك أو اختراق للتسجيلات.
8. اتخاذ إجراءات الصِّيانة اللازمة للكاميرا وفحصها بشكل دوري، لضمان صلاحيّة تشغيلها عند الاستخدام.
9. أن تكون لدى الجهة الحُكوميّة قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلِعين على التسجيلات وصلاحيّاتهم، وإلزام جميع مُوظّفيها والعامِلين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المُتعلِّقة بحماية الخُصوصيّة، بحيث لا يتم الاطلاع على التسجيلات أو الوصول إليها إلا وفقاً لأحكام التشريعات السّارية ومن قبل المُوظّفين والعامِلين المُخوّلين بذلك.
10. اتباع الآليّة المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصّادرة عنه في هذا الشأن.
11. أي قواعد أو ضوابط أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من رئيس اللجنة العُليا أو مسؤول الجهة الحُكوميّة في هذا الشأن.
حجّية التسجيلات
المادة (6)
يكون لمُحتوى التسجيلات الحجّية على الكافّة، ما لم يثبُت خلاف ذلك.
التزامات المأمور
المادة (7)
مع مُراعاة أحكام التشريعات السّارية في الإمارة، وبالإضافة إلى الالتزامات المُقرّرة بمُوجب القانون، على المأمور عند استخدام الكاميرا الالتزام بما يلي:
1. استخدام الكاميرا للأغراض الرسميّة فقط، ووفقاً للتعليمات الصّادرة عن الجهة الحُكوميّة التي يتبع لها المأمور.
2. عدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتّع بخُصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصّة بالأفراد ودُور العبادة ودورات المياه وغُرَف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتّع بذات الخُصوصيّة وفق ما تُحدِّدُه الجهة الحُكوميّة في هذا الشأن.
3. تشغيل الكاميرا فور البدء في تنفيذ مهام ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ، وعدم إيقاف تشغيلها أثناء القيام بهذه المهام أو الإجراءات إلا في الحالات المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وما تُحدِّدُه الجهة الحُكوميّة التي يتبع لها المأمور، أو في الحالات التي تُحدِّدها التشريعات السّارية في الإمارة.
4. إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مُهِمّة ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المُهِمّة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
5. تقييم حالة الكاميرا قبل البدء بتنفيذ مهامِّه، للتأكُّد من صلاحيّتها للاستخدام الكامل وتوفُّر السِّعة المُناسِبة لتخزين التسجيلات.
6. المُحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحُكوميّة التي يتبع لها المأمور، وللشّخص الذي تُحدِّدُه.
7. عدم استخدام أي جهاز شخصي غير الكاميرا في تسجيل أو تصوير أو حفظ أي تسجيلات تتعلّق بمهامِّه المُكلّف بها.
8. عدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمدة من الجهة الحُكوميّة، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مُخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.
9. إخطار الجهة الحُكوميّة التي يتبع لها المأمور فور علمه بأي انتهاك أو خرق فعلي أو مُحتمل يتعلّق باستخدام الكاميرا أو التسجيلات النّاتجة عنها، بما في ذلك فُقدانها أو تلفها أو إساءة استخدامها أو الاطلاع غير المُصرّح به على ما تحويه من تسجيلات، وفقاً للإجراءات والآليّات المُعتمدة في هذا الشأن.
10. أي التزامات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من رئيس اللجنة العُليا أو مسؤول الجهة الحُكوميّة في هذا الشأن.
الدّورة التدريبيّة
المادة (8)
أ- على الجهة الحُكوميّة، سواءً من خلال مواردها الذاتيّة أو بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، عقد وتنفيذ دورة تدريبيّة للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائيّة وفقاً للقانون والسّماح له باستخدام الكاميرا في توثيق مهامِّه المُكلّف بها قانوناً في ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ.
ب- يجب أن تشتمل الدّورة التدريبيّة المطلوب عقدها وتنفيذها وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على ما يلي:
1. آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك كيفيّة استخدام الكاميرا في توثيق مهام المأمور، والحالات المسموح بها استخدامها، والاستخدام الآمن لها، والمُحافظة على سرّيتها وسرّية التسجيلات التي تتم من خلالها.
2. آليّة توثيق مهام ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ.
3. كيفيّة حفظ مُحتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشّخص الذي تُحدِّدُه الجهة الحُكوميّة.
4. الواجبات والمسؤوليّات الأخلاقيّة والقانونيّة التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصّةً تلك التي تضمن حماية الخُصوصيّة وعدم انتهاكها.
5. أي مُتطلّبات أخرى ترى الجهة الحُكوميّة أهمّية تعريف المأمورين بها، حول كيفيّة استخدام الكاميرات عند القيام بمهام ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ.
تعذُّر استخدام الكاميرا
المادة (9)
إذا تعذّر على المأمور تشغيل الكاميرا واستخدامها لغايات توثيق مهام ضبط المُخالفات أو مُباشرة إجراءات التنفيذ لأي سببٍ من الأسباب، بما في ذلك فُقدان الكاميرا أو حدوث أي خلل تقني فيها، فعلى المأمور أن يستمر في القيام بمهامِّه دون توقُّف وإثبات المُخالفات بمُوجب محضر، وأن يُبلِّغ الجهة الحُكوميّة التي يتبع لها بالخلل فوراً، وأن يُقدِّم تقريراً تفصيليّاً عن أسباب تعذُّر تشغيل الكاميرا واستخدامها.
التزامات الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة
المادة (10)
بالإضافة إلى الالتزامات المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، على الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة التي تتعاقد معها الجهة الحُكوميّة، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية، الالتزام بما يلي:
1. استخدام الكاميرا للأغراض المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القرار، ووفقاً للتعليمات والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة الحُكوميّة المُتعاقَد معها.
2. عدم مُعالجة التسجيلات التي يتم تسليمها إليها من المأمور، أو نشرها أو مُشاركتها مع الغير أو الاحتفاظ بها لديها إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الجهة الحُكوميّة المُتعاقَد معها.
3. اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التقنيّة والتنظيميّة والأمنيّة التي يُحدِّدها المركز لحماية التسجيلات من أي انتهاك أو اختراق أو مُعالجة غير مشروعة أو غير مُصرّح بها.
4. عدم الاحتفاظ بأي نُسَخ من التسجيلات، وتسليمها مع أصول هذه التسجيلات للجهة الحُكوميّة المُتعاقَد معها وللشّخص الذي تُحدِّدُه، وفقاً للآليّة والمُدّة التي تُحدِّدها الجهة الحُكوميّة في هذا الشأن.
5. المُحافظة على خُصوصيّة وسرّية جميع البيانات والمعلومات والتسجيلات التي يتم جمعها أو الاطلاع عليها أو استلامها بمُوجب هذا القرار، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض الرسميّة المُحدّدة ووفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يتوافق مع المعايير والسِّياسات الصّادرة عن المركز في هذا الشأن.
6. أي التزامات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من رئيس اللجنة العُليا أو مسؤول الجهة الحُكوميّة في هذا الشأن.
محو التسجيل
المادة (11)
أ- للجهة الحُكوميّة محو بعض مُحتويات التسجيل، إذا تضمّنت أيّاً مِمّا يلي:
1. مُخالفة لأحكام التشريعات السّارية.
2. انتهاك حُرمة الحياة الخاصّة وخُصوصيّة الأفراد، أو المساس ببياناتهم ومعلوماتهم الشخصيّة.
3. انتهاك الأسرار التجاريّة أو أي حق من حُقوق الملكيّة الفكريّة.
4. هويّة أفراد الشُّرطة أو أي من مأموري الضّبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
5. أي مُحتويات أخرى ترى الجهة الحُكوميّة ضرورة محوها، أو يتم التوجيه بمحوها من المركز.
ب- تتولى الجهة الحُكوميّة وبعد التنسيق مع المركز محو التسجيل بعد انتهاء الغرض منه وتوثيق هذا المحو ومُبرِّراته.
السرّية
المادة (12)
تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونيّاً لدى الجهة الحُكوميّة، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يُحدِّدها المركز، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحُكوميّة المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المُحدّدة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
سياسات تقنيّة وأمن المعلومات والاتصالات
المادة (13)
تسري بشأن استخدام الكاميرا وفقاً لأحكام هذا القرار، الأحكام والسِّياسات ذات العلاقة بتقنيّة المعلومات والاتِّصالات المُعتمدة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2022 المُشار إليه، وكذلك الأحكام والسِّياسات الخاصّة بأمن المعلومات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (14)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العُليا بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يُصدر مسؤول الجهة الحُكوميّة، في حدود اختصاص الجهة الحُكوميّة المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (15)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النّشر والسّريان
المادة (16)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2026م
الموافـــــــــــق 25 ذو القعدة 1447هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق