باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق
التاسع من شعبان سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز
محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد
السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 44 قضائية "تنازع "
المقامة من
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
ضد
أحمد محمد البنا
--------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/3/2022، في الطعنين رقمي 33214 لسنة 56 قضائية "عليا"، و21232 لسنة 59 قضائية "عليا". وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الصادر بجلسة 28/2/2022، في الاستئناف رقم 222 لسنة 55 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عن
المدعي، مذكرة صممت فيها على الطلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/12/2024، وفيها قدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 9409 لسنة 92 قضائية، ومذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة بورسعيد الابتدائية الدعوى رقم 226 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعى عليه، طالبًا الحكم بتقديم كشف حساب عن كامل إيرادات العقار محل التداعي عن المدة من عام 1994 إلى عام 2007. وبإلزامه أن يؤدي إليه مبلغًا مقداره 42504 جنيهات، نصيبه في إيرادات العقار عن الفترة المشار إليها، والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، على سند من القول بأنه بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 خضع نصف عقار التداعي لتدابير الحراسة المملوك لكل من: ماري أشميدت ورولان جبران - فرنسيان - بالميراث عن والديهما، والنصف الآخر من العقار يملكه المدعى عليه بموجب عقد مسجل، وإذ طالبه المدعي بأداء الريع المشار إليه، باعتباره القائم على إدارة العقار، فلم يمتثل؛ فأقام دعواه. ادعى المدعى عليه فرعيًّا، طالبًا إلغاء الحجز الإداري الموقع على ممتلكاته، واعتباره كأن لم يكن، والحكم ببراءة ذمته من أية ديون، وعدم التعرض له في ملكية العقار. قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية بحالتيهما. استأنف المدعي الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 222 لسنة 55 قضائية، كما أقام المدعى عليه استئنافًا فرعيًّا. وبجلسة 28/2/2022، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه مبلغًا مقداره 133741,47 جنيهًا، قيمة ريع العقار خلال فترة المطالبة من 17/4/1994 إلى 31/12/2019، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9409 لسنة 92 قضائية. وبجلسة 10/6/2024، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت الطعن إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد".
ومن ناحية أخرى، كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 37526 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن جهاز تصفية الحراسات فيما تضمنه من بيع حصة قدرها 12 قيراطًا من 24 قيراطًا مشاعًا في العقار محل التداعي بالمزاد العلني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: غل يد جهاز تصفية الحراسات عن ذلك العقار، وعدم تعرضه للمدعى عليه فيما يملكه، والانتفاع به. حكمت المحكمة في الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعي على الحكم بالطعن رقم 33214 لسنة 56 قضائية "عليا" أمام المحكمة الإدارية العليا. وأقام المدعى عليه الدعوى رقم 17769 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ضد المدعي وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع نصف العقار الذي يملكه للحراسة، وما ارتبط بذلك من قرارات، أخصها امتناع الشهر العقاري عن شهر عقود البيع التي تثبت ملكية المدعى عليه لنصف العقار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 21232 لسنة 59 قضائية "عليا". ضمت المحكمة الطعنين السالفين، وقضت بجلسة 26/3/2022، برفضهما.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين السالفي الذكر قد صدرا عن جهتين قضائيتين مختلفتين، وتناقضا موضوعًا، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ فأقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعنين رقمي 33214 لسنة 56 قضائية "عليا" و21232 لسنة 59 قضائية "عليا"، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" في الدعوى رقم 222 لسنة 55 قضائية.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى حد واحد؛ خرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا.
متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الصادر بجلسة 28/2/2022، في الاستئناف رقم 222 لسنة 55 قضائية – أحد حدي التناقض المدعى به – قد أُلغي بقضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 10/6/2024، في الطعن رقم 9409 لسنة 92 قضائية، الذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد"؛ ومن ثم فإن هذا الحد من حدي التناقض يكون قد زال، ولم يعد له من أثر قانوني في مجال التنفيذ، الذي لم يبق فيه سوى حد واحد، هو الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري المار ذكره، مما ينتفي معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب؛ إعمالًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق