الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الدعوى 17 لسنة 37 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب

ضد

رأفت صادق عبد الكريم السيد

--------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولًا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بجلسة 5/3/2014، في الاستئناف رقم 1587 لسنة 38 قضائية، ثانيًا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/12/2024، وفيها قدمت هيئة المفوضين مذكرة، وصورة من حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 28/2/2024، في الطعن رقم 8725 لسنة 84 قضائية، كما قدمت الشركة المدعية صورة رسمية من ذلك الحكم، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه أقام أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية الدعوى رقم 1117 لسنة 2003 "عمال كلي"، ضد الشركة المدعية وآخرين، طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية والوطنية المتبقية، وقدرها سنة وشهر وأحد عشر يومًا، إلى مدة خدمته المدنية، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من أنه أدى الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارًا من 20/1/1991 إلى 1/3/1992، ثم التحق بالعمل بالشركة المدعية، وطلب ضم تلك المدة إلى مدة خدمته بالشركة، إلا أن الشركة امتنعت عن ضم هذه المدة؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته المتقدمة. وبجلسة 28/11/2013، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا القضاء؛ فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 1587 لسنة 38 قضائية. وبجلسة 5/3/2014، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المدعى عليه في ضم مدة خدمته العسكرية والوطنية إلى مدة خدمته المدنية بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ على سند من أن نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدل بها القانون رقم 152 لسنة 2009 باستبعاده قيد الزميل الوارد بالنص المذكور، قبل تعديله بالقانون السالف الذكر، فإنه يكون قد استحدث قاعدة آمرة من قواعد النظام العام في شأن ضم مدة الخدمة العسكرية والوطنية، تُستمد مباشرة من القانون، وتنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية في شأن ضمها، وتسري بأثر فوري على الوقائع والمراكز القانونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل به، ومنها حالة المدعى عليه. طعنت الشركة المدعية على حكم محكمة استئناف الإسماعيلية أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8725 لسنة 84 قضائية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة، دون أن تتربص قضاء محكمة النقض في الطعن المار ذكره.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعا لذلك- أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – أيضًا – على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية": بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر القانون رقم 127 لسنة 1980، المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكرر(ج) بتاريخ 13/8/2011.

متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المعروضة بتاريخ 14/2/2015، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية بجلسة 5/3/2014، القاضي بأحقية المدعى عليه في ضم مدة خدمته العسكرية، يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وكان حكم محكمة استئناف الإسماعيلية المشار إليه، قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8725 لسنة 84 قضائية، وإذ استبق المدعي الأمر بإقامة الدعوى المعروضة قبل أن تقول محكمة النقض كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي - باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه - من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، إعمالًا لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 28/2/2024، في الطعن رقم 8725 لسنة 84 قضائية، بنقض الحكم المطعون فيه - المصور عقبةً في التنفيذ- وفي موضوع الاستئناف رقم 1587 لسنة 38 قضائية الإسماعيلية، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وكان حكمها قد قضى بما يوجبه إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه على وجهه الصحيح؛ ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مقومات قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في الاستئناف المار ذكره، فإنه يُعد فرعًا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها السالف بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق