الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الدعوى 112 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني

ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 36 قضائية "دستورية"

المقامة من

شركة الاتحاد العربي للنقل البحري – فامكو (تحت التصفية)

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- وزير التأمينات

3- رئيس مجلس الوزراء

4- أحمد طه محمد خالد

5- نادر عبد اللطيف محمد عمران

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من يونيه سنة 2014، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية عبارة "وأن إيجاد التوازن بينهما يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له" الواردة بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، وعبارة "فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 السالف الذكر، الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985، وسقوط الأحكام المقابلة لهما في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) الصادر بقرار وزير التأمينات رقم 98 لسنة 1985، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة (103) فيما نصت عليه من أنه "وإذا تبين من فحص المركز المالي للصندوق أن موارده لا تتحمل كلًّا أو جزءًا من الزيادات المشار إليها بالفقرة السابقة، فتتحمل الشركة تلك الزيادة أو الجزء الزائد عن قدرة الصندوق وتؤديها وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مع الشركة والتي يكون لها أن تسترد ما تتحمله إذا ما أسفر فحص المركز المالي للصندوق في السنوات التالية عن وجود مال فائض". وبموجب صحيفة تعديل طلبات أمام هيئة المفوضين، أضافت الشركة طلبًا جديدًا بعدم دستورية البند (12) من المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 السالف الذكر، فيما نصت عليه من "التزام الجهة المنشئة للصندوق بسداد العجز الذي يسفر عنه الفحص الاكتواري"، وسقوط الأحكام المقابلة لها بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) السالف الإشارة إليه، وخاصة الفقرة الثانية من المادة (9) فيما نصت عليه من أنه "ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الشركة بأدائه".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في الأولى الحكم برفض الدعوى، وطلبت في الثانية الحكم بعدم قبول الطلبات المعدلة.

وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهما الرابع والخامس أقاما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2589 لسنة 2002 عمال كلي، ضد الشركة المدعية وآخرين، طلبًا للحكم بإلزامهم بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات وقدرها 10٪ اعتبارًا من 1/7/2000، للمدعى عليه الخامس، ومن 1/7/2001، للمدعى عليه الرابع، على أن تُضم تلك الزيادة للمعاش شهريًّا، وإلزامهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا لكل منهما، على سند من أنهما كانا من العاملين بالشركة المدعية، وأحيلا للتقاعد لبلوغ سن المعاش، ويستحقان زيادة معاشيهما بما لا يقل عن الزيادات التي تقررت بالتطبيق لقانون التأمين الاجتماعي، عملًا بنص المادة (103) من نظام صندوق التأمين الخاص بالشركة، وفي حال عدم قدرة الصندوق على تحمل تلك الزيادة أو جزء منها فإن الشركة تتحمل تلك الزيادة، أو الجزء الزائد، وإذ امتنع الصندوق عن صرف ما يقابل الزيادة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، ورفضت الشركة المدعية تحملها؛ فأقاما دعواهما بطلباتهما السالفة البيان. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية وآخر دعوى فرعية طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس مبلغ 64484,22 جنيهًا، و136189,05 جنيهًا، على الترتيب، بخلاف ما يستجد، على سند من أنه وقع خطأ في حساب المستحقات التأمينية لكل منهما. وبجلسة 29/3/2009، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بسقوط حق المدعيين في إقامتها. استأنف الطرفان الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئنافين رقمي 1035 و1150 لسنة 65 قضائية. وبجلسة 10/2/2010، حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليهما الرابع والخامس على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5665 لسنة 80 قضائية. وبجلسة 5/1/2014، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وحال تداول الاستئناف دفعت الشركة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة، والفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها المحكمة جديته. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من الشركة المدعية قد انصب على الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 السالف الذكر، والفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985، وهو ما ورد عليه تقدير الجدية من محكمة الموضوع وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ ومن ثم فإن الطعن على دستورية البند (12) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 المار بيانه، المقدم أمام هيئة المفوضين، يعد بمثابة دعوى دستورية أصلية أُقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 سالف الذكر ينص على أن "يصدر وزير التأمينات قرارًا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفي للوفاء بالتزاماته وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له".

وتنص الفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980، الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 على أنه "ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعًا – الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

لما كان ما تقدم، وكان البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 السالف الذكر، يخص إحدى حالات حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته، وهو أمر غير مطروح على محكمة الموضوع؛ ومن ثم فلا يكون للفصل في دستورية هذا البند انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الشركة في الطعن عليه؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 64 لسنة 1980 السالف الذكر، تنص على أن "يؤدي صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إلى وزارة التأمينات رسمًا سنويًّا بواقع 1٪ من جملة الموارد والاشتراكات السنوية، ويحتفظ بهذا الرسم في حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا في الأغراض الآتية: (أ) سداد العجز في الاحتياطيات المحولة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالات حل الصناديق أو تصفيتها ..........".

كما تنص المادة (12) من القانون ذاته على أن " يصدر وزير التأمينات قرارًا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية: أ-.....ب-.... ج – إذا صُفيت المنشأة".

 وتنص المادة (13) من القانون السالف الذكر على أنه " في حالة حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته تؤول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحدد المزايا التي تلتزم بها الهيئة وفقًا لما يلي:

1. تحسب الالتزامات القائمة المقابلة لحقوق أصحاب المعاشات والذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ إجراء الحل والتصفية، وتجنب المبالغ اللازمة للوفاء بها، وكذلك قيمة مزايا الدفعة الواحدة التي استحقت قبل هذا التاريخ من الاحتياطيات المحولة إلى الهيئة.

2. تلتزم الهيئة بأداء المزايا إلى الأعضاء الموجودين في الخدمة بعد تاريخ الحل والتصفية في الحدود التي تسمح بها الاحتياطيات المتبقية والرسم المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بما لا يقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 2016 قد نص في مادته الأولى على أنه "ووفق على التصديق على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتحاد العربي (فامكو) رقم (1) بتاريخ 26/12/2013 بتصفية الشركة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدورية، وتوقف النشاط الأساسي لها".

كما نصت المادة الثالثة من القرار ذاته على أن "يكون لمستحقات العاملين السابقين والحاليين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) أو المستحقين عنهم من أجور، ومعاشات، وتعويضات، امتياز على جميع أموال الشركة وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم".

ونصت المادة الرابعة من القرار السالف على أن "تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة المعاشات المستحقة للمشتركين بصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) من رصيد الصندوق لدى بنك الاستثمار القومي، على أن يُرحَّل قيمة المنصرف ليضاف على العجز لحين إنهاء إجراءات التصفية".

وعلى إثر ذلك، أصدر وزير التضامن الاجتماعي القرار رقم 551 لسنة 2016، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن " يُحل صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) وتُصفَّى كافة أمواله وممتلكاته".

وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري السالف ذكره، على أن "يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بكافة التزامات الصندوق البديل وتؤول إليه احتياطيات صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) سواء في ذلك المودعة لدى بنك الاستثمار القومي أو أية أوراق مالية أو أسهم أو سندات وكذا الأصول والممتلكات الأخرى التي تخص الصندوق في تاريخ الحل والتصفية".

لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول إلزام صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو)، ومن بعده الشركة ذاتها، بالزيادات المقررة لأصحاب المعاشات، وباستقراء النصوص السالفة، يتبين أنه تم حل الشركة المدعية وتصفيتها، والأمر ذاته بشأن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بها، وتحمُّل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص كافة حقوق والتزامات الصندوق الذي تم تصفية كافة أمواله، بما يحقق للشركة غرضها من دعواها الموضوعية بعدم تحمل عبء الزيادة في معاشات المدعى عليهما الرابع والخامس، الذي انتقل إلى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص -على ما سلف بيانه- ومن ثم يضحى الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليها، غير لازم للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه زوال مصلحة الشركة المدعية في الطعن على هذا النص؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحيث إنه عن طلب سقوط بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعي بالشركة المدعية الصادر بقرار وزير التأمينات رقم 98 لسنة 1995، فقد صار غير ذي محل؛ إعمالًا لقضاء هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى المعروضة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق