جلسة 26 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، عبد الرحيم الشاهد، محمد خيري "نواب رئيس المحكمة" وعلي ياسين.
---------------
(20)
الطعن رقم 4058 لسنة 78 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى " .
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .
(2) دعوى " تكييف الدعوى " .
تكييف الدعوى بأنها دعوى بأصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها . لا عبرة بالعبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية .
(3) نقض " سلطة محكمة النقض " .
تكييف الدعوى . من المسائل القانونية . أثره . خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
(4) حيازة " دعاوى الحيازة " .
دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من محل النزاع الذي يحوزه لاغتصابه له على سند من ملكيته له . تكييفها الصحيح . دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
4- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضده من محل النزاع الذي بحوزته لاغتصابه له مؤسسًا طلبه على ملكيته له، ونازع المطعون ضده في ذلك، وذهب إلى حيازته له، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات فيها والأساس الذي أُقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قُصِد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضده، وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقعها، مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليه خاليًا من الأشخاص والشواغل ومنعه من التعرض له في ملكيته، وقال بيانًا لذلك: إنه يمتلك ذلك المحل بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/3/2002، وقد صدر بشأنه حكم بصحة التوقيع في الدعوى رقم ... لسنة 2002 شمال القاهرة، وقد آلت الملكية للبائع له بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1985، وصدر بشأنه حكم بصحة التوقيع في الدعوى رقم ... لسنة 1994 الإسكندرية، وقد استصدر حكمًا في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي بتسليمه محل التداعي، وتم تنفيذه، إلا أن المطعون ضده وضع يده عليه بطريق الغصب، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/1/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ أقام قضاءه برفض دعواه على أنها من دعاوى الحيازة، وأن المطعون ضده هو الحائز لمحل التداعي امتدادًا لحيازة مورثه بموجب العقد العرفي المؤرخ 2/4/1984 في حين أن طلباته فيها هي طرد المطعون ضده من محل النزاع المملوك له بموجب عقدي البيع المؤرخين 1/5/1985، 1/3/2002 لغصبه، وبالتالي فإنها ليست دعوى استرداد حيازة، وإنما هي دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار المغتصب وتمكينه منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح، وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها، بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية، وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضده من محل النزاع الذي بحوزته؛ لاغتصابه له، مؤسسًا طلبه على ملكيته له، ونازع المطعون ضده في ذلك، وذهب إلى حيازته له، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات فيها والأساس الذي أُقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قُصِد بها مجرد حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قِبل المطعون ضده، وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع، وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقعها، مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق