الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 112 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 112 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ل. ا. ذ. 
ج. ح. ب. ج. 
ز. ج. ت. ش. ش. م. ح. 
مطعون ضده:
ا. ل. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/327 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1 - زافيري لتجارة البتروكيماويات (ش. ذ. م.م) 2- جنيد حنيف بهاي جافري 3 - زافري جنرال تريدنج (ش. م. ح) شركه منطقه حره اقاموا علي المطعون ضدها الغرير للطاقة (م. د. م. س ) الدعوي رقم 169لسنة 2022 منازعة موضوعيه تنفيذ شيكات بطلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة : وقف إجراءات التنفيذ رقم 1442 لسنة 2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة الماثلة ثانيا : أصليا : 1- م قبول دعوى التنفيذ بالشيكين لوجود شرط التحكيم 2- م قبول التنفيذ بالشيك رقم ( 000059 ) في مواجهة المتنازعة الأولى بحكم أن الشيك المذكور ليس صادرا من حسابها البنكي بل من الحساب البنكي للشركة المتنازعة الثالثة وهي ليست طرفا في التنفيذ و احتياطيا : 1- بعدم قبول التنفيذ بالشيك رقم ( 000059 ) في مواجهة المتنازعة الأولى بحكم أن الشيك المذكور ليس صادرا من حسابها البنكي بل من الحساب البنكي للشركة المتنازعة الثالثة وهي ليست طرفا في التنفيذ 2- بعدم قبول التنفيذ بالشيكات محل التنفيذ في مواجهة المتنازع الثاني لانعدام صفته 3- بعدم أحقية المتنازع ضدها في المطالبة بقيمة الشيكين سند التنفيذ وبعدم استحقاق المتنازع ضدها لقيمتهما وإلزامها برد أصل الشيكين للمتنازعتين الأولى والثالثة ، وذلك على سند من أن الشيكين محل التنفيذ تم تحريرهما على سبيل الضمان من قبل المتنازعتين الأولى والثالثة لصالح الشركة المتنازع ضدها كضمان لموافقة مالكي السفينة / اف اس ال لندن على تفريغ البضائع المشحونة بميناء كاندلا بالهند ، فضلا عن عدم قبول التنفيذ بالشيكين موضوع المنازعة لوجود شرط التحكيم ، ولذا فقد أقاموا الدعوى ومحكمة اول درجه حكمت حضوريا في منازعة تنفيذ موضوعيه بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00059 و خصم قيمته من مبلغ التنفيذ و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المتنازعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 327 لسنه 2022استئناف تنفيذ تجاري ،وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المتنازعون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023، وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن . 
وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2018 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع منازعة التنفيذ بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00059 و خصم قيمته من مبلغ التنفيذ و رفض ما عدا ذلك من طلبات ، والوقوف بالقضاء عند هذا الحد ، فإن هذا الحكم يكون غير قابل الطعن فيه بطريق التمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق