الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 111 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 111 ، 199 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ن. ل. و. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ب. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3130 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين شركة نشأنت للتصدير والاستيراد (ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 911لسنة 2020 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضده بنك باردوا (فرع دبي) بطلب الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي إليها مبلغا مقداره (سبعة ملايين دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 25,712,400 مقابل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ المدعي عليه وعدم مراعاته للأصول والأعراف المصرفية، والزامة بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك أنها قامت بفتح خطابات اعتماد لدي البنك المدعي عليه، بخصوص ضمان معاملات وبضائع مشتراة من شركة تدعي / شركة ليبرا ميدل است تريدينغ (ش.م.م) وتم الاشتراط عند فتح خطابات الاعتماد علي شرط الموافقة على البضائع المشتراة بعد فحصها، حيث يتم إرسال شهادة موافقة من المخول بالتوقيع للبنك المدعي عليه حيث إن توقيعه موثق لدي البنك المدعي عليه، وتم إسناد عملية التحري والتدقيق على صحة التوقيع على شهادة الموافقة للبنك المدعي عليه، ــ إلا أن المدعية قد اكتشفت تلاعب الشركة الموردة للبضائع فقامت بإخطار البنك المدعي عليه بوقف تحويل مبالغ خطابات الاعتماد، نظراً لتقديم المستفيد لخطاب مزور يفيد الفحص والموافقة على البضائع، وقد فوجئت بتحويل أول مبلغ بقيمة 1,400,000 دولار امريكي، فبادرت المدعية وخوفاً من تحويل باقي مبالغ خطابات الاعتماد لدي البنك المدعي عليه بالتنبيه وإرسال مراسلات له تنبه على عدم تحويل أياً من خطابات الاعتماد حرصاً على عملائهم ونبهت بأن خطابات الموافقة على البضائع مزورة وبأن التوقيع المزيلة به غير مطابق للمخول بالتوقيع لدي البنك ــ إلا أنه ورغم التنبيه والمراسلات والتحذيرات قام البنك بتحويلين آخرين لخطابات الاعتماد بمبلغي 2.2 مليون دولار بموجب خطاب الاعتماد رقم 900 11 MPLLC00058 18 ، ومبلغ 1.4 مليون دولار، الأمر الذي سبب للمدعية أضرارا بمبلغ مليوني دولار أمريكي ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضورياً: - برفض الدعوي استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3130لسنة 2021، تجاري، ندبت المحكمة خبير مصرفي مغايرمن دائرة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد ان قدم تقريره ، قضت بتاريخ 30/ 11/2022 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعنين رقمي 111، 199لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفتين أودعتا الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخي 30،17-1- 2023بطلب نقضه ، ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث حاصل ما تنعي به الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها متخذا من تقريري الخبرة المودعين بالأوراق عمادا لقضائه من نفي اية خطا للبنك المطعون ضده في صرف الاعتمادات المستندية موضوع الدعوي ، رغم ثبوت خطا البنك بدلالة ان تنفيذ عمليات الوفاء بالاعتمادات المستندية مشروطه بصدور موافقة كتابيه من الطاعنة متضمنه شهادة فحص ما قبل الشحن تصدر وتُوقع وتُختم من الممثل المفوض للطاعنة بما يفيد تمام الفحص والتصريح بالشحن طبقا للتوقيع المحفوظ لدي البنك المطعون ضده ، هذا الي ان الشهادة الخاصة بالمعاينة قبل الشحن مزوره ولم تصدر من المفوض بالتوقيع من الطاعنة وجري اصدار رساله نصيه بتاريخ 18/ 4/ 2018 للبنك المطعون ضده للإفادة بان شهادة الفحص لم تصدر عن الطاعنة وتم اخطار المدير التنفيذي بذلك التلاعب والتزوير لوقف الصرف ، كما ان الطاعنة اخطرت مركز شرطة عجمان الشامل بواقعة التزوير لوقف الصرف وأشارت الي سابقة محاكمة المتهم بالتزوير جزائيا الا ان البنك تجاهل كل ذلك وتعامل بمعاونة موظفيه مع شركة ليبرا ميدل ايست المستفيدة من الاعتمادات ارتكانا علي مقولة الالتزام بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والتي ليست لها صفة الالزام طالما ان الاعتمادات عقود رضائية تقبل الشروط المغايرة من اطراف الاعتماد اتفاقا ، كما ان المحكمة ومن قبلها الخبرة عرضت لثلاث اعتمادات مستنديه رغم الاتفاق علي خمسه وقد باشرت الخبرة المأمورية في غياب الطاعنة ودون إخطارها بالانتقال لمقر البنك المطعون ضده ولم يجر بحث الأوراق والمستندات بالبنك والتي يستدل منها انها غير مطابقه لما جري الاتفاق عليه وطبقا لشروط وقيود الدفع ولم يجر عرض التقرير المبدئي علي الطاعنة لطرح اعتراضاتها الجوهرية وبحثها ، كما ان المحكمة رفضت طلب التعويض عن ثبوت اخلال البنك بالتزاماته المصرفية رغم توافر شروط دعوي المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببيه بينهما وبما كان لازما الاستجابة لطلب إحالة الدعوي للتحقيق لأثبات الاضرار الموجبة للتعويض ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عمليه ( الآمر بفتح الاعتماد ) في حدود مبلغ معين ولمده معينه ولصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعه مشحونة أو معده للشحن ويعتبر هذا العقد مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد ويرتب عقد الاعتماد المستندي التزامات معينه في جانب كل من المصرف والعميل الآمر فيلزم ان تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد وهو ما يعنى المطابقة التامة أي التي تكون متفقه مع شروط الاعتماد ولا يلتزم المصرف إلا بفحص كافه الوثائق والمستندات بعنايه مقبولة للتحقق من أنها تبدو في ظاهرها مطابقه للشروط والتفاصيل المطلوبة في خطاب الاعتماد ، ومن المقرر على ما تفيده المادتان 15 / 16 من قواعد واعراف الاعتمادات المستندية نشره غرفة التجارة الدولية رقم 600 لسنة 2007 المنظمة لعلاقات أطراف الاعتماد المستندي وبصدد مسئولية البنك عن فحص المستندات المرسلة له من البائع المستفيد من الاعتماد إن عقد الاعتماد المستندي يرتب التزامات معينة على المصرف والعميل الآمر فيلزم أن تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد ومعنى المطابقة هو المطابقة التامة وهي تكون كذلك إذا كانت متفقة مع شروط خطاب الاعتماد ويتعين في سبيل ذلك أن يفحص البنك بعناية معقولة كافة الوثائق للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط وتفاصيل الاعتماد والمقصود بذلك وأن البنك ليس ملزما بتجاوز عبارة الأوراق إلى عناصر خارجية للبحث من سبب لرفضها كذلك ليس حقه أن يبذل تحريات خاصة للتأكد من صدق الأوراق بل يكفى في هذا الخصوص أن يطمئن إلى السلامة الظاهرية للمستندات ولا يتحمل البنك مسئولية شكل المستندات أو كفايتها أو دقتها أو صحتها أو زيفها بشرط أن يكون قد بذل ما عليه في فحص المستندات ولا يلزم بأن يطالب المستفيد بأكثر مما هو وارد في خطاب الاعتماد ولا مسئولية عليه إذا نفذ الاعتماد دون خطـأ منه بناء على مستندات صحيحة في الظاهر ولكنها مزورة إذ يتحمل المشتري الضرر اللاحق به بسبب عدم احسانه اختيار عملائه فضلاً عن أنه في الاعتماد القطعي يلتزم المصرف فاتح الاعتماد مراعاة احترام شروط الاعتماد الذي يتضمن تعهداً نهائياً لا يمكن الرجوع فيه كما لا يسأل عن عدم قيام المستفيد بشحن البضاعة بالفعل طالما أنه تسلم منه مستندات شحنها ، ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه وأن المصرف المفتوح لديه الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء يلتزم قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه ، ومن المقرر كذلك ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي - كأي مسئولية - لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقه سببيه تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فإن هذه المسئولية تنتفى وان استخلاص ثبوت الخطأ أو نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغه مستمده من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه انه فيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0003518 فلم يتبين وجود خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية - قيام البنك المستفيد/ فيم بنك باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية ش.م.ح والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 26/02/2018 من البنك المدعى عليه اخطار بان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 . وان البنك المستفيد قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 12/03/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 ومن ثم قام البنك المدعى عليه بدوره بإخطار المدعية بتاريخ 13/03/2018 بما ارسله البنك المستفيد من أنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 . وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 19/03/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وانه بعد 15 يوم من تاريخ اخطار البنك المدعى عليه للمدعية بتاريخ وصول المستندات في 18/03/2018 وارسال تذكير الدفع بتاريخ 21/03/2018 ارسلت المدعية بتاريخ 28/03/2018 بريد الكتروني للبنك تخطره به بأنها ستتحقق من المستندات واستمر ذلك الى تاريخ 12/04/2018 مع استمرار البنك بإرسال تذكيرات الدفع ومن ثم بتاريخ 18/04/2018 ارسلت بريد الكتروني للبنك تخطره بموجبه بعدم صحة المستندات . وعليه فإنه لا يوجد خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت ان المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها من قبل البنك المدعى عليه بتاريخ 13/03/2018 بوصول المستندات من البنك المستفيد بتاريخ 18/03/2018 ( بناءً على طلبها ) ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 18/03/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها من قبل البنك بشأن تقديم المستندات في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لتاريخ 18/04/2018 للتحقق من ذلك ومن ثم اخطار البنك بأن شهادة المعاينة غير صحيحة، وأنه حتى وإن تم اخطار البنك من اليوم الأول فلا يمكن للبنك ايقاف الدفع كون ان كل من البنك المستفيد والبنك طالب الاعتماد ( المدعى عليه ) قد أكدا امتثال المستندات للشروط المتفق عليها، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة بإيقاف الدفع رغم مرور أكثر من شهر من علمها بوصول المستندات الخاصة بالاعتماد . وفيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0005818 فلم يثبت وجود خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية قيام كل من البنك المستفيد/ الحبيب بنك ليمتد ومن بعده بنك التفاوض/ ستاندرد تشارترد ماليزيا باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية ش.م.ح والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها، وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 29/03/2018 من البنك المدعى عليه اخطار البنك المستفيد ان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018 . وان بنك التفاوض قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 05/04/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 20/04/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها وعلى الرغم من قيام المدعية بإخطار البنك المدعى عليه بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة وأنه في حال تقديمها فإنها مزورة فقد قام البنك المدعى عليه بإخطار كل من البنك المستفيد وبنك التفاوض وجاء رد بنك التفاوض كالتالي " يرجى الإحاطة علماً أن المعاينة ما قبل الشحن مطابقة للمتطلبات الواردة في خطاب الائتمان وفق الفقرة 46 نقطة رقم 6، ينص البند رقم 5 من الأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600) ان البنوك تتعامل فقط مع المستندات وليس مع الأداء المتعلق بالمستند . وعليه، يرجى أداء الدفع فوراً بحسب المادة 7 من الأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية UCP 600 ) " كما قام البنك المدعى عليه أيضاً بإخطار بنك التفاوض بالخطاب المرسل من شرطة عجمان للبنك المدعى عليه عبر شرطة دبي لتزويدها بأصلي الاعتمادات بموجب البلاغ المقدم من الشاكي المدعو/كيلاش كومار كدرنات ( مالك المدعية ) ضد المشكو في حقه ليبرا التجارية ش.م.ح ( المستفيد من الاعتماد )، الا ان بنك التفاوض التفت عن ذلك وطلب الوفاء بالالتزام بسداد المستحق عن الاعتماد . ومن ثم فلا يوجد خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها للبنك المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 بمخاطبة البنك المستفيد عبر بنك التفاوض ليخاطب المستفيد بتقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018، ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 20/04/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها البنك بذلك وهو 29/03/2018 في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لقبل وصول المستندات بتاريخ 20/04/2021 حيث اخطرت البنك بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة وأنه في حال تقديمها فإنها مزورة، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة بإيقاف الدفعة مع الإشارة الى ان ما تم ارساله من شرطة عجمان هو طلب تسليم أصلي الاعتماد وليس ايقاف الدفعة - رغم مرور 20 يوم من اخطارها البنك بتأجيل تقديم المستندات الخاصة بالاعتماد . وفيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0005918 فلم يثبت خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية قيام كل من البنك المستفيد/ الحبيب بنك ليمتد ومن بعده بنك التفاوض/ ستاندرد تشارترد ماليزيا باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية (ش.م.ح) والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 29/03/2018 من البنك المدعى عليه اخطار البنك المستفيد ان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 15/04/2018 . وان بنك التفاوض قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 05/04/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018 . وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 21/04/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وعلى الرغم من قيام المدعية بإخطار البنك المدعى عليه بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة فقد أكد البنك المدعى عليه أن بنك التفاوض قد اخطره بأن المستندات متوافقة مع احكام الاعتماد المستندي . ومن ثم فلم يثبت خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها للبنك المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 بمخاطبة البنك المستفيد عبر بنك التفاوض ليخاطب المستفيد بتقديم المستندات بتاريخ 15/04/2018، ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 20/04/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها البنك بذلك وهو 29/03/2018 في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لقبل وصول المستندات بتاريخ 20/04/2021 حيث اخطرت البنك بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة رغم مرور 20 يوم من اخطارها البنك بتأجيل تقديم المستندات الخاصة بالاعتماد . ومن ثم فإن البنك المدعي عليه لم يخالف القانون أو الأعراف المصرفية علي النحو السالف بيانه ومن ثم لم يثبت في حقه أي خطأ والمحكمة تنوه أن أوراق الدعوي كافية للقضاء فيها ولا حاجة لأجراء تحقيق في الدعوي ومن ثم ولما سبق سرده تقضي المحكمة برفض الدعوي) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه وردا على أسباب الاستئناف (وكانت هذه المحكمة تحقيقا لدفاع المستأنفة قد ندبت خبيرا مصرفيا باشر مهمته وأودع تقريرا انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن: " البنك المستأنف ضده قام بفحص المستندات المرسلة إليه بمعيار الرجل المصرفي الأمين الملم بالقواعد المصرفية الدولية التي تتفق مع الأحكام المقررة في القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية وكما أوضحنا تفصيلاً في صلب هذا التقرير. البنك المستأنف ضده وكما أوضحنا في هذا التقرير أوفى بالتزاماته وتعاون مع الشركة المستأنفة وقام بتنفيذ تعليماتها وابلاغها للبنك المفاوض / بنك المستفيد والتي أصرت على سداد قيمة الاعتمادات وأداء الدفع فوراً بحسب المادة 7 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 إصدار عام 2007.؛ وذلك لأن البنوك تتعامل في مثل هذه الأمور من خلال المادة رقم 5 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 إصدار عام 2007 والتي جاء فيها تحت بند المستندات والبضائع والخدمات والأداء : " تتعامل المصارف بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات أو أداء التي من الممكن أن تتعلق بها المستندات " ويجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناءً على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم استناداً إلى المستندات وحدها لتحديد ما إذا كانت المستندات تشكل في ظاهرها تقديماً مطابقاً أم لا . علما بأن هناك ثلاثة بنوك شاركت في إجراءات فتح وتداول مستندات هذه الاعتمادات وهي كالتالي : البنك المستأنف ضده: البنك المرسل / مصدر الاعتماد البنك المستفيد (بنك المستفيد من خطاب الاعتماد) بنك التفاوض: وهو بنك وسيط بين البنك المستأنف ضده والبنك المستفيد تصفية الحساب بينهم وصولا لوجه الحق في الدعوى. " والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لسلامة أبحاث الخبير وهي ذات ما انتهت إليه الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة مما لازمه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعا دونما حاجة إلى ندب خبير آخر ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية لتمكين المحكمة من الفصل في الموضوع . ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا يجدي الطاعنة ما اثارته في خصوص تعييب الحكم عدم الاستجابة لطلب الإحالة للتحقيق وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 111، 199 لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعنه بمصروفات طعنها مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق