الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 114 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 114 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خ. ج. م. ب. ك. 
مطعون ضده:
م. م. ع. و. ا. ل. و. ك. م. ر. د. آ. ر. ا. ا. ب. أ. ت. ش. م. م. ع. و. ا. ل. 
أ. ع. أ. ا. ب. أ. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2396 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعن ( خالد جاسم محمد بن كلبان ) أقام الدعوى رقم (178) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 21-3-2022 بطلب الحكم بيان الأفعال والأعمال والتصرفات التي أدت إلى مديونية الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة ماركة- مساهمة عامة) المشار إليها في الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وبيان من المتسبب في هذه الديون، وتحديد كل المسؤولين عن تكبد هذه الشركة لتلك الديون، وتحديد مساهمة كل واحد من المسؤولين عن تلك المديونية في تكبدها بهذه الديون، وبالنتيجة إثبات براءة ذمة المدعى من المسؤولية عن ديون هذه الشركة، وبراءة ذمته تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير، على سند من القول إن المدعي قد تولى مهام عمله لدى الشركة المدعى عليها مع مطلع شهر مايو لسنة 2017، إذ تم تعيينه كرئيس لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية وكانت الشركة سالفة البيان غارقة في الديون وعندما تولى المدعي مهام عمله حاول السعي نحو توفير استثمارات جديدة للشركة ولم يتمكن من إدخال هذه الاستثمارات لعدة أسباب ومنها أن إدخالها يقتضي إعادة الهيكلة وتخفيض قيمة السهم وكان ذلك التخفيض يتطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع إلا أن الأخيرة لم توافق، كما قام المدعي بتخفيض ديون الشركة لمقدار الخمس ولكن لعدم وجود أموال تضح للشركة أدى ذلك إلى توقف نشاطها، كما أن المدعي قدم استقالته من إدارة الشركة المدعى عليها بغير إرادة حرة، فالعقبات التي تعرضت لها الشركة أدت إلى توقف نشاطها وعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة، الأمر الذي دفع دائنيها إلى إقامة الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس وبتاريخ 10/10/2021 قررت المحكمة إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها وإلزام المدعي وباقي أعضاء مجلس الإدارة بديونها، ولم يرتض المدعي بالحكم لذا طعن عليه الاستئناف رقم (2825) لسنة 2021 استئناف تجاري، وبجلسة 2/2/2022 قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه فيما قضى به قبل المستأنفين (المدعي وباقي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين) في البنود رابعاً ، سادساً ، سابعاً (إلزام كل من: خالد جاسم محمد بن كلبان وجمال محمد مطر مصبح الحاي وخالد سالم مصبح حميد المهيري وحمد عبد الله راشد عبيد الشامسي وخالد محمد علي الكمدة وعادل محمد صالح الزرعوني ومحمد سيف درويش أحمد الكتبي وناصر تيسير شوكت النابلسي وعبد الله حمد سيف سلطان العواني، أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة "مساهمة عامة" كلها، ومقدارها 448،195،864.05 درهمًا، وتوقيع الحجز على التحفظي على أرصدتهم وحساباتهم وأموالهم بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، و على العقارات والأسهم والسندات السيارات والمركبات العائدة إليهم لدى الجهات المختصة، واخطار النيابة العامة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة ماركة "مساهمة عامة"، وتكليف مكتب إدارة الدعوى بإرسال نسخة من تقرير أميني التفليسة المخصص لهذا الموضوع إلى النيابة العامة رفق الإخطار) ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بالنسبة للمستأنفين طبقاً للمبين بالأسباب. مما يظهر معه أن الحكم الابتدائي قد رمى المدعي بلا بينة، ولما كان المدعي له سمعته في مجال الأعمال والاستثمارات بالدولة وكذا ثقة الناس به، لذا فهو يقيم الدعوى . وتم إدخال المطعون ضده الثاني ( أحمد علي أحمد الحوسني) بصفته أمين التفليسة الثاني.
ومحكمة أول درجة قررت بتاريخ 12 سبتمبر 2022 حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 سبتمبر 2022 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 17 أكتوبر 2022، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع وكيل المدعي طلب ذكي بفتح باب المرافعة لثبوت براءة ذمة المدعي من ديون الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات افلاس بتاريخ 5 أكتوبر 2022، ثم قضت المحكمة بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بمثابة الحضوري رفض دعوى المدعي.
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2396) لسنة 2022 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 18 يناير 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى المرفوعة منه بطلب إثبات براءة ذمته من المسؤولية عن ديون وإفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها وذلك بمقولة انعدام مصلحة الطاعن في دعواه بعد أن صدر له حكم أبرأ ذمته من المسؤولية بشأن إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2022، هذا في حين أن الثابت من خلال الأوراق أن إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها قد تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكان له أثر وصدى داخل الدولة وخارجها، ومن ذلك أن سوق الأوراق المالية بمسقط بسلطنة عمان قد أصدر كتابًا بمنع التعامل مع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لرميهم بالتسبب في إفلاسها ومن هؤلاء الطاعن، ولما كانت إجراءات التقاضي والمبادئ القانونية قد تختلف من دولة إلى أخرى فإن المبدأ الذي سارت عليه محاكم الدولة من أن "حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً" قد لا يوجد في سلطة عمان أو في غيرها من الدول، وما يطبق في دولة الإمارات قد لا يطبق في دولة أخرى، إلا أن المتفق عليه بين النظم القانونية المختلفة أن منطوق الأحكام القضائية هي ذات الاعتبار وتلحق بها الحجية، وبالتالي فإن ما قد يذكر في أسباب حكم ما صادر في الإمارات قد لا يؤخذ به ولا يعتبر حجة في دولة أخرى، إذ قد تعتبر هذه الدولة أن حجية الأحكام لا تلحق إلا بمنطوق الحكم فقط دون الأسباب، وكذلك الحال بالنسبة لمضمون الحكم أو المفهوم ضمناً منه فقد لا يعترف النظام القانوني والقضائي لدولة أخرى كسلطنة عمان بما يفهم ضمناً من الحكم ويقتصر اعترافه على ما يتم التصريح به، هذا والمعلوم قانوناً أن ما يكون محلاً للتنفيذ هو منطوق الحكم فقط وليس ما جاء في الأسباب، وبالتالي فإن ما يعنى الطاعن وما يهدف إليه هو الحصول على حكم بطلباته في المنطوق أما ما يأتي في الأسباب فلا يكون محل تنفيذ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته قد استقر في عقيدتها أن ذمة الطاعن بريئة من المسؤولية عن ديون وإفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها، وبالتالي كان الواجب عليها أن تقرر ذلك في المنطوق الذي يكون محل تنفيذ لا سيما إذا كان خارج الدولة، وذلك لكى يتمكن الطاعن من الاحتجاج به على الكافة داخل دولة الإمارات وخارجها، وحتى يزيل الصورة التي الصقت به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي القاضي بتاريخ 10 أكتوبر 2020 بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها قبل إلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2825) لسنة 2021 استئناف تجاري بتاريخ 2 فبراير 2022، ويكون في إثبات براءة ذمة الطاعن مصلحة عملية وضرورية، ادبية ومادية كافية لقبول الدعوى، باعتبار أن الطاعن يعتبر شخصية عامة في مجال الأعمال ويهمه أن تكون براءة ذمته واضحة قاطعة أمام الجميع بعد أن تم التشهير به داخل الدولة وخارجها، وذلك بصرف النظر عما قد يعترض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر لصالحه من عقبات مادية أو قانونية في المكان الذي يتم فيه التنفيذ لأن كيفية إجراء التنفيذ أمر لا شأن له بقيام المصلحة في الدعوى أو نفيها، ذلك أنه يجوز للهيئة القضائية في الإمارة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الصادر من جهة قضائية في أمارة أخرى أن ترفض طلب تنفيذه إذا كان لدى المحكمة محل التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى المطلوب تنفيذ حكمها، إذ أن الامتناع عن التنفيذ فضلًا عن أنه أمر جوازي للمحكمة، فإنه يحق للمحكوم له تنفيذ الحكم في أي مكان داخل الدولة يمكنه فيه تتبع المحكوم عليه أو تتبع أمواله لاقتضاء حقه، ولما كان الطاعن قد منع من العمل داخل وخارج الدولة بسبب إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها، وكانت براءة ذمة الطاعن لم تأت في منطوق الحكم الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2022 في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي (والذي قدم بعد إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة) وإنما أخذت من الأسباب ضمناً، وكان الطاعن يهمه أن يتم التصريح ببراءة ذمته صراحةً في منطوق حكم كما صرح بإشغال ذمته بالمسؤولية عن ديون وإفلاس هذه الشركة في منطوق حكم سابق، فإنه يكون للطاعن مصلحة مادية ومعنوية في ذلك للاحتجاج بهذا الحكم داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن أن بحث قبول الدعوى سابق على بحث موضوعها وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم قبول الدعوى وفقًا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يعادل قضاء محكمة أول درجة برفضها، والحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي بتاريخ 05 أكتوبر 2022م لم يقض صراحةً في منطوقه بطلبات الطاعن الماثل في هذا التداعي، فضلاً عن أنه لو تحقق لوجب الحكم في التداعي الماثل بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون غيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها. وأن مفاد نص المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوه الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. وأن القضاء الصادر في مسألة أساسية بين ذات الخصوم في دعوى سابقة كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو انتفائه تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفى أسبابه المرتبطة به ولو اختلف الموضوع في الدعويين، بحيث يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة المنازعة في تلك المسألة التي تكون محلاً وأساس للدعوى اللاحقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى 14 لسنة 2019 قد أصبح باتا بالنسبة له وقد ثبت بموجبه براءة ذمة المستأنف ومن ثم فلا مصلحة له في دعوه الماثلة، وحيث إن التطبيق الصحيح للقانون يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى، أما وإن النتيجة سيان حال القضاء بعدم القبول والرفض ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بناء عليه برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . ))، ولما كانت مسألة براءة ذمة الطاعن من ديون الشركة المطعون ضدها والتي يطلب الطاعن صدور حكم بتقريرها في دعواه الماثلة كانت معروضة على المحكمة في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس وقضت فيها المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر 2022، وقد أصبح هذا القضاء باتًا بالنسبة للطاعن، فإنه لا يجوز له إعادة طرح هذا المسألة مرة أخرى في الدعوى الماثلة لما في ذلك من مساس بحجية الحكم السابق، مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى، وكان لا يقبل من الطاعن إثارة نعي ليس له مصلحة فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق