إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها. إنهاؤها الالتزام وعودة المرفق إليها. عدم مساءلتها عن هذه الديون إلا إذا نص في عقد الالتزام على ذلك.الحكم كاملاً
النص في عقد إنهاء الالتزام على أيلولة جميع موجودات الشركة إلى الحكومة والتزامها بخصوم الشركة في حدود قيمة هذه الموجودات. مفاده تقييد التزام الحكومة بهذه الخصوم بدخولها في قيمة موجودات الشركة.الحكم كاملاً
انتهاء مدة عقد الالتزام. أثره. بقاء الشركة لتحقيق النشاط الذي كانت تمارسه أصلاً قبل تكليفها بإدارة المرفق. استمرار علاقتها بعمالها ومستخدميها. تجديد عقد المطعون عليه. تجدده لمدة غير محددة لا لمدة عقد الالتزام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق