أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً. تفويت هذا الميعاد. الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون نظام القضاء. ميعاد الطعن هو ثلاثون يوماً. نشر المرسوم المطعون فيه بالجريدة الرسمية يغني عن إعلانه.الحكم كاملاً
إلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية. صدور مرسومين لاحقين تخطياً الطالب في الترقية. طلب اعتبار هذين المرسومين ملغيين .الحكم كاملاً
مرسوم بتخطي قاض في الترقية صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً.الحكم كاملاً
مرسوم بتخطي قاض في الترقية صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق