الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الطعن بطريق النقض / ميعاده



أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً. تفويت هذا الميعاد. الطعن غير مقبول شكلاً.



أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون نظام القضاء. ميعاد الطعن هو ثلاثون يوماً. نشر المرسوم المطعون فيه بالجريدة الرسمية يغني عن إعلانه.



إلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية. صدور مرسومين لاحقين تخطياً الطالب في الترقية. طلب اعتبار هذين المرسومين ملغيين .


مرسوم بتخطي قاض في الترقية صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً.



مرسوم بتخطي قاض في الترقية صدر في ظل قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق