تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق