تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق