القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب بنقابة الصحفيين. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. الطعن فيها ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.الحكم كاملاً
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء.الحكم كاملاً
لائحة العمل الصحفي تعتبر عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع. القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955. المراد بالمادة 24 منه.الحكم كاملاً
عدم امتداد أحكام القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك إلى لائحة العمل الصحفي. آية ذلك وأثره. إهدار الحكم للائحة العمل الصحفي وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها خطأ في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق