تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه. لا يتسع الطعن أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو في صورة طلبات عارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق