حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً
التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها والغرض من المبنى. ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. سريان هذا الالتزام في حالة البناء بدون ترخيص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق