الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة استئنافية



إصدار محكمة الاستئناف حكمها دون تكليفها المستأنف بإعادة إعلان المنشأة الفردية - المستأنف ضدها - رغم عدم إعلانها مع شخص ممثلها الذى تخلف عن الحضور.




محكمة الاستئناف. لها السلطة المطلقة فى التحقق من توافر الغش الذى صدر الحكم بناء عليه. تقيد سلطتها فى حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور.



إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه.


إذا رفضت محكمة الاستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله استناداًً إلى أنه لم يكن لديه عذر في عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها في الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.



قضاء محكمة الاستئناف بصحة التعاقد. نعيه عليها خطأها في تكييف العقد إذ اعتبرته بيعاً باتاً في حين أنه مجرد وعد بالبيع. لا يقبل.



تصديها لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها جوازه بمقتضى المادة 370 مرافعات قديم .



إذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط وبنت حكمها على الفصل فيهما، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية في مصير الدعوى غير هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق