عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية. فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.الحكم كاملاً
النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون رقم 319 سنة 1952 تعتبر منحلة متى أدركها آخر ديسمبر سنة 1960 ما لم تكن النقابة العامة قد شكلت قبل هذا التاريخ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق