مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة. أثره. التعريض للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول. خطأ.الحكم كاملاً
ممارسة المحامي عمله أثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول. ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق