المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع. الأصل اعتبارها مسؤولية مدنية تخضع للقانون المدني. الاستثناء.الحكم كاملاً
المشترك في أعمال الهدم والبناء. الأصل فيه. عدم مسألته إلا عن نتائج خطئه الشخصي. صاحب البناء عدم مسئوليته جنائياً أو مدنياً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة .الحكم كاملاً
التأمين الإجباري على السيارة الأجرة. عدم شموله المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات التي تلحق بإبن قائدها إذ كان من ركابها.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.الحكم كاملاً
مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.الحكم كاملاً
عدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر. المادة 28 مدني. مؤدى ذلك، نهى القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.الحكم كاملاً
دعوى بفسخ بيع ورد الثمن والملحقات لأن الشركة البائعة تسببت في تلف البضاعة المبيعة. رفض هذه الدعوى لأسباب موضوعية سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً
تعويض عن تجريد كاهن من رتبته الكهنوتية. تأسيسه على أن المطران لا يملك حق التجريد. لا سند له.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أن المصاب لم يكن عاملاً بالمصنع الذي أصيب فيه وأن إصابته وقعت بإهمال أحد عمال المصنع.الحكم كاملاً
تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث.الحكم كاملاً
تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم - تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث.الحكم كاملاً
مسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني عن تعويض المطعون عليه الأول. إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب.الحكم كاملاً
قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.الحكم كاملاً
إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى استخدم العامل لأدائه، فإن هو فعل صح اعتباره مخلاً بعقد الاستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسؤوليته.الحكم كاملاً
ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التى هى محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائى ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه.الحكم كاملاً
إذا كانت الحكومة وهي تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الاعتبارات الفنية اللازمة في عمله فإنها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك.الحكم كاملاً
مساءلة المخدوم عن الضرر الذي يصيب الغير بفعل الخادم. أساسها ومناطها. صورة واقعة. عمال في مصنع. قتلهم أحد الموظفين بهذا المصنع.الحكم كاملاً
للحكومة - رعاية للمصلحة العامة - أن تغرس الأشجار على جوانب الطرق العمومية، إلا أنه يجب عليها - اتقاء للأضرار التي قد تتسبب عن الأشجار التي تزرعها - أن تتعهدها بالملاحظة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان ما يراه قاضي الموضوع من إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضارّ لتوزيع المسئولية بينه هو ومن اشترك معه في إحداث الضرر متعلقاً بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
مسئولية الدولة عن الخلل في تنظيم المصالح الحكومية. حدوث حريق بقطار السكة الحديدية. إقرار أحد المنكوبين بتنازله عن مطالبتها بشيء ما. وجوب إعمال هذا الإقرار.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحجز الذي أوقعه بنك التسليف على زراعة قطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزارع، وأن المحكمة حملت البنك المسئولية عن ذلك، ثم عن تبديد القطن المحجوز عليه على أساس أنه لولا وقوع الحجز لما وقع التبديد.الحكم كاملاً
الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة. ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية، فقاضى الموضوع يستخلص بثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه.الحكم كاملاً
إن القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شئ من التقصير، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتا. فلا يجوز للقاضى - اعتمادا على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق