الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها.الحكم كاملاً
يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.الحكم كاملاً
القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق