أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به.الحكم كاملاً
الشركات المنشأة فى المناطق الحرة العامة باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص طبقًا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978. عدم خضوعها لأحكام ق 113 لسنة 1958 وم24الحكم كاملاً
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه.الحكم كاملاً
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.الحكم كاملاً
القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية سريانهما على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكامه. خلوهما من نص معين بالذات. مؤداه. تطبيق الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .الحكم كاملاً
المعاهدات الدولية. قانون واجب التطبيق على المنازعات المتعلقة بها متى تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية. استمرار سريان أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة بين مصر وبعض الدول الأجنبية بشأن تسوية أوضاع رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة .الحكم كاملاً
المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات .الحكم كاملاً
ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. علة ذلك .الحكم كاملاً
قيام قانون خاص . أثره . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.الحكم كاملاً
المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.الحكم كاملاً
أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.الحكم كاملاً
تعلق النزاع الذي حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي.الحكم كاملاً
المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.الحكم كاملاً
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.الحكم كاملاً
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً
المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.الحكم كاملاً
الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.الحكم كاملاً
صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.الحكم كاملاً
وجوب تطبيق القانون المصرى فى شأن الشروط الموضوعية لصحة زواج المصرى من أجنبية.الحكم كاملاً
إعمال أحكام القواعد العامة مناطه خلو القانون الخاص من تنظيم لها.الحكم كاملاً
المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم.الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً
المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.الحكم كاملاً
خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام من نص يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن ساعات عمل إضافية. مؤداه. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة.الحكم كاملاً
إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع. م 2 مدني.الحكم كاملاً
قيام قانون خاص, مؤداه, عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.الحكم كاملاً
إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الإيجار المعقولة. م 2 ق 121 لسنة 1947. شرطه. الإضرار بالمؤجر. صدور القانون 136 لسنة 1981. أثره. تغيير سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة المذكورة لإساءة الاستعمال. شرطه. صدور حكم نهائي بذلك. م 18 من القانون الأخير.الحكم كاملاً
أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.الحكم كاملاً
شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة. سبب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي أبرمت في ظله. الاستثناء. الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة.الحكم كاملاً
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته. اعتبار ذلك تقييداً لأحكام القانون المدني بصدد انتهاء مدة الإيجار.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة. خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. 18 ق 136 لسنة 1981 م قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي. اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى.الحكم كاملاً
صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق حكمه اعتباراً من تاريخ العمل به .الحكم كاملاً
الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.الحكم كاملاً
سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها .الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.الحكم كاملاً
اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المباني خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً
وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار الواردة في القانون المدني عدا الأحكام الصادر بها تشريعات خاصة.الحكم كاملاً
أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على العقود التي أُبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله.الحكم كاملاً
قصور سريان القواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون المذكور على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه دون غيرها. لا أساس له.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه. المادتان 601، 602 مدني.الحكم كاملاً
الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته.الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدهما دعواهما في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بإخلاء الطاعن عين النزاع استناداً لقرار الهدم الكلي الصادر من الجهة الإدارية المختصة .الحكم كاملاً
المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً
الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة أمام محكمة القضاء الإداري. نطاقه. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1974. عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهذا النطاق عند نظرها الطعن المحال إليها في قرار مجلس المراجعة الصادر قبل العمل بقانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر. مثال "إحالة المادة الخامسة بق 652 لسنة 1955 لقانون المرور الملغي رقم 449 لسنة 1955".الحكم كاملاً
ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية خاضعة لأحكام القانون المدني. عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على دعوى فسخ تلك الإجارة.الحكم كاملاً
التشريع العام اللاحق. لا يلغي تشريعاً خاصاً سابقاً عليه وإن تعارض معه. ترقية العاملين ببنك الإسكندرية وفقاً للقانون 120 لسنة 1975. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه طالما خلا قراره من شبهة التعسف. اشتراطه عدم النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب. لا يناهض أحكام القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
إعمال التدعيم والترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة. عدم جواز التجاء المستأجر إلى المحكمة مباشرة بطلب الإذن بإجرائها. وجوب لجوئه إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه. مواد 56: 60 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع التي تستقر نهائياً وقت نفاذها.الحكم كاملاً
ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - أثره - خضوعه للقواعد العامة دون القوانين الاستثنائية.الحكم كاملاً
أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً
وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .الحكم كاملاً
تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية وجوب الوقوف ابتداء على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية.الحكم كاملاً
ثبوت اتفاق الطرفين بسند الشحن على عدم مسئولية السفينة عن أي فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين.الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.الحكم كاملاً
صدور قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر .الحكم كاملاً
تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الأمره المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه. تعلق أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني في أسباب الإخلاء بالنظام العام - أثره.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954.الحكم كاملاً
قانون العمل. قانون مكمل لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
اشتراط إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفع دعوى الإخلاء. م 31/ جـ ق 49/ 1977. عدم سريانها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل بأحكامه. نفاذ القانون أثناء نظر الدعوى. أثره. وجوب عدم الحكم بالإخلاء إذا أعاد المستأجر الحالة إلى ما كانت عليه. علة ذلك .الحكم كاملاً
قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام . وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده . علة ذلك .الحكم كاملاً
اشتمال الإيجار على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا العناصر . أثره . عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن .الحكم كاملاً
المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره. تطبيق القانون المصري.الحكم كاملاً
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.الحكم كاملاً
قانون العمل مكمل لأحكام قانوني نظامي العاملين بالقطاع العام 3309 لسنة 1966 و61 لسنة 1971. خلو القانونان المشار إليهما من نص بشأن المقابل النقدي للإجازات. مؤداه. الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
دعوى المسئولية. الحق في رفعها. قاصر على الراكب وخلفه العام عند وفاته. علة ذلك. أحكام اتفاقية فارسوفيا. جزء من التشريع المصري واجبة التطبيق مقيدة للتشريعات السابقة.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. علاقتها بالعاملين بها. خضوعها لأحكام قانون العمل.الحكم كاملاً
خصم قيمة الديون العقارية والممتازة والعادية من قيمة سندات التأميم.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر. م 3/ 2 مرافعات قديم. تحديد البنك الأجنبي لمراسل له في خطاب الاعتماد وتفويضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق به. أثره. اعتبار محل هذا الراسل موطناً مختاراً لتنفيذ ذلك الاعتماد.الحكم كاملاً
استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام والآداب في مصر.الحكم كاملاً
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر, اعتباره ضمن أحكامه. أثره ذلك. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في الحالة الأخيرة من تعديل أو تغيير.الحكم كاملاً
تسوية العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية. م 2، 4 ق 35 سنة 1967. تحديد مجالها بالنسبة إلى المعينين على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم أغسطس سنة 1953، كذلك المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة.الحكم كاملاً
قرار وزير الداخلية 2 سنة 1964 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 158 لسنة 1963 بشأن مجلس الأمة. سريانها على انتخابات مجلس الشعب التي تمت في 3/ 11/ 1971. علة ذلك.الحكم كاملاً
بنك مصر. صدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة. لا ينفي ملكيته للدولة بعد تأميمه بالقانون رقم 39 لسنة 1960. أثر ذلك. حقه في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. م 1/ ط القانون 308 لسنة 1954.الحكم كاملاً
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزءاً من القانون الأول. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.الحكم كاملاً
اشتمال الإيجار. على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر.الحكم كاملاً
الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. الأحكام الصادرة فيها ولو في تاريخ تال لنفاذه في 9 سبتمبر 1977. جواز استئنافها طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر أثره اعتباره جزء من القانون الأول.الحكم كاملاً
خضوع نظام الوقف للشريعة الإسلامية. تقنين الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بالقانون 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.الحكم كاملاً
شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً
مجال إعمال قانون موقع العقار. تناوله بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها. إغفال المادتين 18، 19 مدني النص على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار. مؤداه. خضوع الشكل الخارجي للتصرف لقانون محل إبرامه والأهلية للقانون الشخصي.الحكم كاملاً
تحديد الاختصاص يكون وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت صدور الحكم بصفة نهائية. لا محل لتطبيق حكم المادة الأولى من قانون المرافعات السابق متى كان الحكم قد صدر بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً
تخضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه فيسري القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصي توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
ماهية الحكم. تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم. بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره.الحكم كاملاً
النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً
وصية غير المسلم - وفقاً للشريعة الإسلامية - كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. قاعدة كان معمولاً بها قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الوصية.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر. عدم إنطباق أحكامها إذا ما ذكر فى عقد النقل أن نقل البضاعة يكون على ظهر السفينة وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة. استبعاد تطبيقها عند توافر هذه الشروط من مسائل القانون. استخلاص توافر الشروط وتقدير ثبوتها.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.الحكم كاملاً
خضوع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية. سريان القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكامه ولو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه.الحكم كاملاً
أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ماتقضي به المادة 875 من القانون المدني.الحكم كاملاً
المواد 54 و55 و130 مدني. المقصود مما جاء بها. تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للأجانب فيما يطرح على القضاء الأهلي من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق