تحقيق قيد رفع الدعوى الجنائية. المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً
للمدعي المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.الحكم كاملاً
لا يجب أن يسبق رفعها تحقيق ابتدائي. قيام المحكمة بتحقيق الدعوى الطعن ببطلان التحقيق الابتدائي. لا وجه له.الحكم كاملاً
الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي المدني في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء. وإذن فلا يؤثر في حق النيابة ما يؤثر في حقه هو أو ما يعترضه.الحكم كاملاً
الدعوى العمومية فى كافة الجرائم القولية والكتابية وفى جميع الجرائم - إلا ما استثنى منها بنص خاص - لا يتوقف رفعها على رضاء المجنى عليه أو شكواه مما وقع له وليس لتقدير المجنى عليه أى تأثير على ما للنيابة من الحق المطلق فى رفع الدعوى العمومية فى هذه الأحوال.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق