إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت.الحكم كاملاً
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه فإن أسباب البراءة فى هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها، لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق