الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - إلغاء القانون




القانون الخاص لا يلغى إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص فى جميع الأحوال.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع أو نسخه. المقصود به. دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه. مؤداه.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 3 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع ذلك التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها .الحكم كاملاً




السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو القانون.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع. سبيله. القضاء بأن القانون رقم 44 لسنة 1964 قد ألغي بالقانون رقم 138 لسنة 1964 رغم عدم النص على ذلك صراحة واختلاف مجال تطبيقهما. خطأ.الحكم كاملاً




القانون 121 لسنة 1947. تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من قانون المرافعات لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء. تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962. لا يفيد إلغاء المادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية قرارات إدارية مدى حجيتها.الحكم كاملاً




التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً. الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 تطبيقها مقصور على رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون للترشيح لعضوية مجلس الأمة.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه. ليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وفي حدود هذا التفويض.الحكم كاملاً




تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص على هذا الإلغاء. عدم استفادة هذا الإلغاء من تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين واستبداله بآخر. بقاء اللوائح المنفذة للقانون القديم طالما لا تتعارض مع القانون الجديد. ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعى لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص تشريعى لاحق. شرطه. أن يرد النصان على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معا.الحكم كاملاً




إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.الحكم كاملاً




تقريره بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على السواء يستوي أن يكون المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة الذهب. انضمام مصر إلى معاهدة بروكسل ليس من شأنه التأثير على هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو استثناء منه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق